Skip to main content

مرسوم ملکی بالعفو عن بعض المسجونين

8 أغسطس 1965

مرسوم ملکی بالعفو عن بعض المسجونين

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 77 من الدستور.
  • وعلى المادة 124 من قانون العقوبات.
  • وعلى المادة 20 من قانون العقوبات العسكرية رقم 49 لسنة 1956.
  • وبمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس الجيش.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل: موافقة رأى مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعفى عن باقى مدة العقوبة المقضى بها بالنسبة إلى كل محكوم عليه بعقوبة السجن او الحبس متى كان قد امضى في السجن حتى 9 من أغسطس 1965 ثلثي مدة العقوبة على الاقل، فاذا كانت العقوبة السجن المؤبد فيعفى عن باقى العقوبة كل من امضى في السجن حتى التاريخ المذكور مدة خمسة عشر عاما على الأقل ويشترط لتطبيق الحكم الوارد بالفقرة السابقة أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.

مادة 2 

لا تسرى أحكام هذا المرسوم على من سبق أن خفضت عقوبتهم بمقتضى مراسيم عفو سابقة على صدور هذا المرسوم.

مادة 3

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بقصر دار السلام العامر فى 10 ربيع الثاني 1385 هـ 
  • ادریس
  • الموافق 8 أغسطس 1965 م.
  • عبد الحميد البكوش
  • وزير العدل
  • بأمر الملك
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء