مرسوم ملکی بالعفو عن بعض المسجونين

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملکی بالعفو عن بعض المسجونين

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعفى عن باقى مدة العقوبة المقضى بها بالنسبة إلى كل محكوم عليه بعقوبة السجن او الحبس متى كان قد امضى في السجن حتى 9 من أغسطس 1965 ثلثي مدة العقوبة على الاقل، فاذا كانت العقوبة السجن المؤبد فيعفى عن باقى العقوبة كل من امضى في السجن حتى التاريخ المذكور مدة خمسة عشر عاما على الأقل ويشترط لتطبيق الحكم الوارد بالفقرة السابقة أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.

مادة 2 

لا تسرى أحكام هذا المرسوم على من سبق أن خفضت عقوبتهم بمقتضى مراسيم عفو سابقة على صدور هذا المرسوم.

مادة 3

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly