Skip to main content

قرار رقم 29 لسنة 2013 م.بسحب قرار المؤتمر الوطني العام رقم 24 لسنة 2013 م.في شأن تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد

11 أبريل 2013

قرار رقم 29 لسنة 2013 م.بسحب قرار المؤتمر الوطني العام رقم 24 لسنة 2013 م.في شأن تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس/2011 م.وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 2013 م.في شأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 24 لسنة 2013 م.في شأن تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد.
  • وعلى حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الصادر في 26/02/2013 م.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي التاسع والسبعين المنعقد بتاريخ 09/04/2013 م.

صدر القرار الأتي:

المادة 1

يسحب قرار المؤتمر الوطني العام رقم 24 لسنة 2013 م.المشار إليه ويعتبر كأن لم يكن.

المادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ: 1/ جمادى الآخر/1434 ه.
  • الموافق:11/ أبريل/2013 م.