قرار رقم 29 لسنة 2013 م.بسحب قرار المؤتمر الوطني العام رقم 24 لسنة 2013 م.في شأن تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 29 لسنة 2013 م.بسحب قرار المؤتمر الوطني العام رقم 24 لسنة 2013 م.في شأن تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع 

صدر القرار الأتي:

المادة 1

يسحب قرار المؤتمر الوطني العام رقم 24 لسنة 2013 م.المشار إليه ويعتبر كأن لم يكن.

المادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly