قرار رقم 25 لسنة 2013 م.في شأن قبول استقالة النائب العام
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 مارس 2013
- رقم التشريع: 25
- الجهة المُصدِرة: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
قرار رقم 25 لسنة 2013 م.في شأن قبول استقالة النائب العام
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م تعديلاته.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1982 م في شأن إعادة تنظيم المحكمة العليا وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م في شأن نظام القضاء وتعديلاته.
- وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رقم 21 لسنة 2012 م.في شأن ندب مستشار نائبا عاما.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثاني والسبعين المنعقد بتاريخ 17/مارس/2013 م.
صدر القرار الآتي:
مادة 1
تقبل استقالة السيد المستشار، عبد العزيز عبد الحميد الحصادي، من منصب النائب العام.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- المؤتمر الوطني العام – ليبيا
- صدر في: طرابلس
- بتاريخ 8/جمادى الأول/1434ه.
- الموافق:20/مارس/2013 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.