Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين مستشار ومستشارين مساعدين بالمحكمة العليا

27 نوفمبر 1965

مرسوم ملکی بتعيين مستشار ومستشارين مساعدين بالمحكمة العليا

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

  • على قانون المحكمة العليا لسنة 1953 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 3 نوفمبر 1954 و المرسوم الملكي بقانون الصادر في 9 نوفمبر 1965.
  • وبعد استشارة رئيس المحكمة العليا.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين السيد محمد منير البرعصي مستشارا بالمحكمة العليا.

مادة 2 

يعين السيدان:

  1. سليمان تومية،
  2. رجب الماجرى،

مستشارين مساعدين بالمحكمة العليا،

مادة 3 

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 4 شعبان1385 هـ.
  • الموافق 27 نوفمبر 1965م.
  • ابو بکر نعامه
  • وزير العدل
  • بامر الملك
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء