مرسوم ملکی بتعيين مستشار ومستشارين مساعدين بالمحكمة العليا
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد محمد منير البرعصي مستشارا بالمحكمة العليا.
مادة 2
يعين السيدان:
مستشارين مساعدين بالمحكمة العليا،
مادة 3
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.