مرسوم ملکی بتعيين مستشار ومستشارين مساعدين بالمحكمة العليا

التاريخ: 21 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين مستشار ومستشارين مساعدين بالمحكمة العليا

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين السيد محمد منير البرعصي مستشارا بالمحكمة العليا.

مادة 2 

يعين السيدان:

  1. سليمان تومية،
  2. رجب الماجرى،

مستشارين مساعدين بالمحكمة العليا،

مادة 3 

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly