مرسوم ملکی بتعيين مستشار ومستشارين مساعدين بالمحكمة العليا
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
- على قانون المحكمة العليا لسنة 1953 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 3 نوفمبر 1954 و المرسوم الملكي بقانون الصادر في 9 نوفمبر 1965.
- وبعد استشارة رئيس المحكمة العليا.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد محمد منير البرعصي مستشارا بالمحكمة العليا.
مادة 2
يعين السيدان:
- سليمان تومية،
- رجب الماجرى،
مستشارين مساعدين بالمحكمة العليا،
مادة 3
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 4 شعبان1385 هـ.
- الموافق 27 نوفمبر 1965م.
- ابو بکر نعامه
- وزير العدل
- بامر الملك
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء