Skip to main content

قرار رقم 28 لسنة 2013 م.في شأن منح الثقة لوزير

28 مارس 2013

قرار رقم 28 لسنة 2013 م.في شأن منح الثقة لوزير

المؤتمر الوطني العام:

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/ 2011 م.وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م.، في شأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2012 م.في شأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 م.في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الخامس والسبعين المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ الرابع عشر من شهر جمادى الأولى/1434ه.الموافق للسادس والعشرين من شهر مارس/2013 م.

صدر القرار الآتي:

مادة 1

تمنح الثقة للسيد، على أبو بكر قدور، ويعين وزيراً لرعاية أسر الشهداء والمفقودين، في الحكومة المؤقتة.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المؤتمر الوطني العام  – ليبيا
  • صدر في: طرابلس
  • بتاريخ 16/جمادى الأول/1434ه.
  • م2012/03/28