Skip to main content

قرار في شأن الموافقة على اعتماد توصية لجنة الممارسة الخاصة بمشروع توريد وتركيب اجهزة هبوط آلى من الفصيلة الثانية لكل من مطاري طرابلس وبنينة الدوليين

30 يوليو 1973

قرار في شأن الموافقة على اعتماد توصية لجنة الممارسة الخاصة بمشروع توريد وتركيب اجهزة هبوط آلى من الفصيلة الثانية لكل من مطاري طرابلس وبنينة الدوليين

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة في 26 ربيع الثاني 92 هـ الموافق 8 يونيو 1972 م والقرارات المعدلة لها،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 26 ذو القعدة 1392 هـ الموافق 31 ديسمبر 1972 م بالموافقة على إجراء ممارسة في مشروع توريد وتركيب أجهزة هبوط آلي بمطاري طرابلس وبنينة الدوليين،
  • وعلى مذكرة وزارة المواصلات رقم و م /و م /م / 49 / 6 / 1199 بتاريخ 28 جماد الثاني 1393 هـ الموافق 29 يوليو 1973م،

قرر

مادة 1

تعتمد توصية لجنة الممارسة السابق الاشارة اليها بإرساء مشروع توريد وتركيب أجهزة هبوط آلي بمطاري طرابلس وبنينة الدوليين على شركة فيليبس الهولندية بمبلغ 540,586,181 د.ل ( خمسمائة وأربعون ألفاً وخمسمائة وستة وثمانون ديناراً ومائة وواحد وثمانون درهماً) على أن يدفع ثمانون في المائة من هذا المبلغ بالدينار الليبي القابل للتحويل للفلورين الهولندى مع تثبت سعره حسب سعر الصرف يوم فتح العروض المقدمة في 26 ربيع الثاني 1393 هـ الموافق 3 أبريل 1973 م وعلى أن تتحمل مصلحة الطيران المدنى بسداد قيمة الرسوم الجمركية المستحقة على الأجهزة الموردة.

مادة 2

على وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 29 جمادى الثانية 1393 هـ
  • الموافق 30 يوليو 1973 م