أدوات الوصول

Skip to main content

مصرف ليبيا المركزي بيان الأصول والخصوم كما هي في 2 رجب 1393 هـ الموافق 31 يوليو 1973 م (بالدنانير الليبية)

نشر في

مصرف ليبيا المركزي بيان الأصول والخصوم كما هي في 2 رجب 1393 هـ الموافق 31 يوليو 1973 م (بالدنانير الليبية)

(ينشر طبقاً لأحكام المادة 45 من قانون المصارف المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 1971 م)

قسم العمليات المصرفية
الأصول
سبائك ذهبية5,039,472.00
سندات وأذونات خزانة أجنبية وأرصدة بعملات قابلة للتحويل571,952,170.00
قروض وسلفيات المصارف التجارية
استثمارات أخرى145,091,135.00
اتفاقيات ثنائية7,768,408.00
نقدية بالصندوق95,959.00
اصول أخرى8,978,784.00
إجمالي أصول قسم العمليات المصرفية747,925,982.00
كمبيالات برسم التحصيل د.ل.621,370.00
الخصوم
رأس المال1,000,000.00
الإحتياطي العام2,000,000.00
احتياطي الطوارئ5,000,000.00
8,000,000.00
حسابات الحكومة والمؤسسات العامة354,625,938.00
الاحتياطات القانونية وودائع147,217,179.00
المصارف التجارية138,034,081.00
خصوم أخرى100,048,430.00
739,925,628.00
إجمالي خصوم قسم العمليات المصرفية747,925,928.00
اعتمادات وضمانات96,606,715.00
قسم الإصدار
اصول
سبائك ذهبية25,434,113.00
سندات وأذونات خزانة أجنبية وأرصدة بعملات قابلة للتحويل170,495,887.00
إجمالي أصول قسم الإصدار195,930,000.00
إجمالي الأصول943,855,928.00
خصوم
نقود ورقية ومعدنية مصدرة
في التداول195,834,041.00
في قسم العمليات المصرفية95,959.00
إجمالي خصوم قسم الإصدار195,930,000.00
إجمالي الخصوم943,855,928.00

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.