قرار في شأن الموافقة على اعتماد توصية لجنة الممارسة الخاصة بمشروع توريد وتركيب اجهزة هبوط آلى من الفصيلة الثانية لكل من مطاري طرابلس وبنينة الدوليين

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار في شأن الموافقة على اعتماد توصية لجنة الممارسة الخاصة بمشروع توريد وتركيب اجهزة هبوط آلى من الفصيلة الثانية لكل من مطاري طرابلس وبنينة الدوليين

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

تعتمد توصية لجنة الممارسة السابق الاشارة اليها بإرساء مشروع توريد وتركيب أجهزة هبوط آلي بمطاري طرابلس وبنينة الدوليين على شركة فيليبس الهولندية بمبلغ 540,586,181 د.ل ( خمسمائة وأربعون ألفاً وخمسمائة وستة وثمانون ديناراً ومائة وواحد وثمانون درهماً) على أن يدفع ثمانون في المائة من هذا المبلغ بالدينار الليبي القابل للتحويل للفلورين الهولندى مع تثبت سعره حسب سعر الصرف يوم فتح العروض المقدمة في 26 ربيع الثاني 1393 هـ الموافق 3 أبريل 1973 م وعلى أن تتحمل مصلحة الطيران المدنى بسداد قيمة الرسوم الجمركية المستحقة على الأجهزة الموردة.

مادة 2

على وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly