أدوات الوصول

Skip to main content

قرار باعتماد إرساء عطاء توريد كابلات 10,8 ك. ف للمؤسسة العامة للكهرباء

نشر في

قرار باعتماد إرساء عطاء توريد كابلات 10,8 ك. ف للمؤسسة العامة للكهرباء

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 97 لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة العامة للكهرباء، وعلى لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار مجلس الوزراء في 6 ربيع الثاني 1392 هـ الموافق 8 يونيو 1972 م والقرارات المعدلة لها،
  • وعلى مذكرة وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء في شأن اعتماد قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للكهرباء في العطاء رقم 39 / 72 – 73 الخاص بتوريد كابلات 8 و 10 ك. ف،

قرر

مادة 1

يعتمد قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للكهرباء المشار إليه في مذكرة وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء سالفة الذكر في شأن إرساء العطاء رقم 29 / 72 – 73 الخاص بتوريد كابلات 8 و 10 ك. ف على شركة عبد السلام جابر بمبلغ 723,876,400 د . ل (سبعمائة وثلاثة وعشرون الفاً وثمانمائة وستة وسبعون دينار وأربعمائة درهم) وذلك على النحو الوارد بمذكرة وزير المواصلات وقرار مجلس الإدارة.

مادة 2

على وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الرائد/ عبد السلام أحمد جاود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 29 جمادى الثانية 1393 هـ
  • الموافق 30 يوليو 1973 م 
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.