Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين ضباط في قوة الامن

24 ديسمبر 1963

مرسوم ملکی بتعيين ضباط في قوة الامن

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المادة (12) من القانون رقم 23 لسنة 1962 بشأن قوة البوليس.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء رسمنا بما هو آت.

مادة 1 

يعين ضابطا في رتبة ملازم ثان بقوة الأمن كل من:

  • عبد الحميد شقلوف
  • عامر سالم شليق
  • عمر علي بولائحة
  • الضاوی احمد اورارس
  • عيسى عاشور أبو دية
  • فتحى نديم العمراني
  • مفتاح محمد الصفراني
  • مسعود غيث التير
  • محمد عبد الله الشريف
  • منصور احمد عون
  • محمد صالح العدلوني
  • على بوبكر هاشم
  • ابراهيم عبد الله العزابي

مادة 2

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر الخلد بطرابلس في 8 شعبان 1383 هـ
  • الموافق 24 ديسمبر 1963م
  • ونيس القذافي
  • وزير الداخلية
  • بأمر الملك
  • (محي الدين فكيني)
  • رئيس مجلس الوزراء