Skip to main content

مرسوم ملکی بقبول استقالة سفير

23 سبتمبر 1964

مرسوم ملکی بقبول استقالة سفير

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

  • على المادة 73 من الدستور .
  • وعلى قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر 1960.
  • وعلى المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 29 يوليه 1964 بتعيين سفير.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تقبل استقالة السيد، سيف النصر عبد الجليل، سفير المملكة الليبية الجمهورية اللبنانية.

مادة 2 

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام في 17 جمادى الأولى 1384 هـ .
  • الموافق 23 سبتمبر 1964م.
  • حسین مازق
  • وزير الخارجية
  • ادریس
  • بأمر الملك 
  • إبراهيم بن شعبان
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.