مرسوم ملکی بتعيين ضابطين بقوة حرس الجمارك
نحن ادريس الاول ملك المملكة اللبسة
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين ضابط بقوة الجمارك فى رتبة مساعد مفتش كل من:
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.