Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين ضابطين بقوة حرس الجمارك

28 مارس 1964

مرسوم ملکی بتعيين ضابطين بقوة حرس الجمارك

نحن ادريس الاول ملك المملكة اللبسة

  • بعد الاطلاع على المادتين 4 و 6 من القانون رقم 3 لسنة 1963 بشأن قوة حرس الجمارك.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يعين ضابط بقوة الجمارك فى رتبة مساعد مفتش كل من:

  1. السيد، محمود عمر ابو خلال
  2. السيد، عبد الرحمن خلیل زنکی

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره. 

  • ادریس
  • صدر بدار السلام العامرة في 14 ذو القعدة 1383
  • الموافق 28 مارس 1964 م
  • بأمر الملك
  • عمر الباروني
  • وزير المالية بالنيابة
  • محمود المنتصر
  • رئيس مجلس الوزراء