قرار رقم 16 لسنة 2013 م في شأن إخلاء قاعة المؤتمر وحرمه
بعد الإطلاع
صدر القرار الآتي:
مادة 1
يلتزم أمن الرئاسة بالمؤتمر الوطني العام باتخاذ كافة الإجراءات العاجلة والفورية لإخلاء القاعة وحرم المؤتمر من جميع الأشخاص المقتحمين له.
مادة 2
يكون لرئيس وضباط وأفراد القوة الأمنية بالمادة الأولى كافة الصلاحيات القانونية المقررة في تنفيذ المهمة الموكلة إليهم وبجميع السبل والوسائل بما في ذلك الاستعانة بمن يرون ضرورة الاستعانة بهم في هذا الشأن.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى جميع المعنيين به وضعه موضع التنفيذ.