مرسوم ملکی بتعيين بعض السفراء
29 أكتوبر 1964
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 29 أكتوبر 1964
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: إيفاد, السلك الدبلوماسي
مرسوم ملکی بتعيين بعض السفراء
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
- على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959، المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 17 سبتمبر 1960،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين كل من:
- السيد، احمد البشتى، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى الجمهورية اللبنانية.
- السيد، حسين ظافر بركان، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى الجمهورية التونسية·
- السيد، أحمد عون سوف، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى المملكة المغربية.
- السيد، على فكيني، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى الجمهورية العراقية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 23 جمادى الثانية 1384هـ.
- الموافق 29 اکتوبر 1964م.
- بأمر الملك
- محمود المنتصر
- ادریس
- حسین مازق
- وزير الخارجية
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.