اتفاقات الحدود والاقامة والمواصلات والبريد المواصلات السلكية واللاسلكية و الصحة والحجر الزراعي والتجارة بين المملكة الليبية والجمهورية التونسية
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 14 يونيو 1964
- تاريخ النفاذ: 14 يونيو 1961
- تاريخ التصديق: 14 يونيو 1961
اتفاقات الحدود والاقامة والمواصلات والبريد المواصلات السلكية واللاسلكية و الصحة والحجر الزراعي والتجارة بين المملكة الليبية والجمهورية التونسية
المحتويات
- اتفاقية الاقامة بين حكومة المملكة الليبية المتحدة وحكومة الجمهورية التونسية
- اتفاقية المواصلات بين حكومة المملكة الليبية المتحدة وحكومة الجمهورية التونسية
- اتفاقية البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بين حكومة المملكة الليبية المتحدة وحكومة الجمهورية التونسية
- اتفاقية صحية بين حكومة المملكة الليبية المتحدة وحكومة الجمهورية التونسية
- اتفاقية الحجر الزراعي بين حكومة المملكة الليبية المتحدة وحكومة الجمهورية التونسية
- اتفاقية تجارية بين حكومة المملكة الليبية المتحدة وحكومة الجمهورية التونسية
اتفاقية الاقامة بين حكومة المملكة الليبية المتحدة وحكومة الجمهورية التونسية
- إن حكومتي المملكة الليبية المتحدة وحكومة الجمهورية التونسية
- رغبة منهما في تنمية علاقاتهما الودية وتحقيقا لما ورد فى الخطابين المتبادلين بينهما في 6 يناير سنة 1957 بشأن تنظيم شئون إقامة وتنقل مواطني كل من الطرفين فـــى أراضي الطرف الآخر عينتا لهذه الغاية مندوبيهما المفوضين الآتيين:
- عن المملكة الليبية المتحدة:السيد سليمان الجربي وزير الخارجية
- عن الجمهورية التونسية:الدكتور الصادق المقدم كاتب الدولة للشؤون الخارجية
- اللذين بعد ان تبادلا وثائق تفويضهما التام وتبينا صحتها ومطابقتها للاصــول المرعية
اتفقا على ما يأتي:
المادة 1
تتعهد كل من الدولتين المتعاقدتين بمنح مواطني الدولة الأخرى تسهيلات لدخول اراضيها والتنقل والاقامة فيها لأغراض مشروعة كالسياحة والزيارة كما يكون لهم حرية مغادرتها في أي وقت دون الخضوع لقيود غير تلك التي يخضع لها في الحال أو الاستقبال المواطن او رعايا الدولة الاكثر رعاية
المادة 2
لا تحد أحكام هذه الاتفاقية من حق كلا الطرفين المتعاقدين فى منع الهجرة وفي اتخاذ تدابير خاصة بقبول الأجانب من العمال استخدامهم
المادة 3
يحق لمواطني كل من الطرفين المتعاقدين أن يمارسوا في بلاد الطرف الآخر بشرط مراعاة قوانينها كل تجارة أو صناعة وكذلك كل حرفة أو مهنة لم تكن مزاولتها مقصورة على أهل البلاد بحكم القوانين المعمول بها او التي توضع لهذا الغرض
المادة 4
يتمتع مواطنو كل من الطرفين المتعاقدين في بلاد الطرف الآخر بمعاملة مواطني الدولة الأكثر رعاية فيما يتعلق بحق حيازة الأملاك العقارية والمنقولة وامتلاكها والتصرف فيها بكافة أنواع التصرف مع مراعاة قوانين البلد الخاصة بذلك
ولا يخضع المواطنون المشار اليهم للضرائب أو الرسوم او العوائد او الكفالات او الاتاوات او اى اعباء مالية اخرى الا بالقدر المفروض على المواطنين وبالشروط المقررة بالنسبة لهم
المادة 5
للدولتين المتعاقدتين حق منع رعايا الدولة الأخرى من الدخول والاقامة والتوطن في أراضيها وإبعادهم عنها، وذلك لاعتبارات تتعلق بأمن الدولة فى الداخل او الخارج او نتيجة لحكم قضائى فى جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف أو طبقا للقوانين والأنظمة الخاصة بالمحافظة على الآداب والصحة العامة أو الخاصة بالتسول
المادة 6
تقتضيها المنفعة العامة وبشرط تعويضهم وفقا للقانون لا يجوز نزع ملكية مواطني كل من الطرفين المتعاقدين في بلاد الطرف الآخر الا لاغراض
المادة 7
يتمتع مواطنو كل من الدولتين المتعاقدتين فى بلاد الطرف الآخر بما تكفله القوانين والمحاكم والسلطات الأخرى من حماية للوطنيين في أشخاصهم أو أموالهم ولهم فيما يتعلق بحقوقهم حرية الالتجاء الى المحاكم بكافة درجاتها سواء كانوا مدعين او مدعى عليهم ويتمتعون مثلهم بحرية اختيار محاميهم وكلائهم ومن يمثلهم في كافة الدعاوى ولا يجوز إلزام مواطنى اى من الدولتين بأي كفالة من أى نوع كانت ما لم تكن مفروضة على الوطنيين
المادة 8
يخضع مواطنو كل من الدولتين المتعاقدتين في بلاد الطرف الآخر للتشريع المحلي من قوانين ومراسيم وقرارات في المسائل الجنائية المدنية والتجارية والإدارية والمالية وغيرها وفي مسائل الأحوال الشخصية يطبق القانون الوطني الخاص بالمتقاضيين مع عـدم الإخلال بالقواعد المتعلقة بالنظام العام
المادة 9
يحق للمواطنين من سكان الحدود في إحدى الدولتين المتعاقدتين دخول أراضي الدولة الأخرى بمقتضى تصريح مؤقت، وذلك بقصد الرعي في مواسم الجدب وتحدد مناطق العمل بهذه التراخيص المؤقتة بواسطة لجنة تشكل بالاتفاق بين الدولتين المتعاقدتين
المادة 10
إذا كان الغرض من الدخول الرعى فيجب على مالك الحيوانات أن يحصل من السلطات المختصة في بلاده على إذن بنقل هـــــذه الحيوانات الى أراضي البلد الآخر كما عليه تقديمها الى سلطات الحدود في كل من البلدين لاحصاء عددها
المادة 11
لا يجوز لمالك الحيوانات أن يبيعها أو يبيع نتاجها في البلد الذي رخص له بدخوله مؤقتا لمرعى إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطات المختصة في كل من البلدين
المادة 12
يجب على حامل الترخيص المؤقت أن يقدمه السلطات الحدود في كل من البلدين للتأشير عليه
المادة 13
تكون التراخيص المؤقتة سارية المفعول لمدة أقصاها شهر بالنسبة للزيارة وستة أشهر بالنسبة للرعي، وتبدأ من تاريخ صدور التصريح
المادة 14
تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ تبادل وثائق إبرامها بتونس وتبقى سارية المفعول لمدة سنة واحدة تتجدد بعدها تلقائيا سنة فسنة ما لم يطلب أحد الطرفين المتعاقدين كتابيا تعديلها او الغائها وذلك قبل ثلاثة اشهر على الاقل من انقضاء كل اجل كتب بطرابلس الغرب بتاريخ 14 يونيه سنة 1961 الموافق أول محرم سنة 1381 هـ في نسختين اصليتين.
- عن المملكة الليبية المتحدة
- سليمان الجربي
- وزير الخارجية
- عن الجمهورية التونسية
- الدكتور الصادق المقدم
- كاتب الدولة للشؤون الخارجية
ملحوظة: تم تبادل وثائق التصديق على هذه الاتفاقية بتونس يوم 24 أغسطس 1963م
سيادة الوزير
لقد تبين أثناء المفاوضات التي أجريت بين حكومتينا في شأن تطبيق معاهدة الاخــــــــاء وحسن الجوار المبرمة بين بلادينا في مدينة تونس في 6 يناير 1957 أن حكومة م المملكة الليبية المتحدة وحكومة الجمهورية التونسية حريصتان على إقرار الحدود القائمة بين بلادينا كما مبينة في الاتفاقية العثمانية التونسية بشأن تعيين الحدود بين البلدين المبرمة بمدينة طرابلس الغرب في تاريخ 19 مايو 1910 وفي المحضر العــــام المحرر بعد انهاء اعمال تعيين الحدود بمدينة غدامس في أول مارس 1911م
ولذلك فأنني أؤكد لسيادتكم ان حكومة الجمهورية التونسية تعتبر أن الوثيقتين المشار اليهما اعلاه لا تزالان نافذتي المفعول وأنه لا يوجد نزاع بين الدولتين في شأن الحدود القائمة بين بلاديهما والممتدة بين رأس اجدير بالبحر الأبيض المتوسط وهي النقطة المميزة بالعلامة رقم 31 إلى المكان المعروف بقارة الهامل وهي النقطة الواقعة جنوب خط عرض مدينة غدامس و المميزة بالعلامة رقم 233 كما نص على ذلك في المادة الثانية البند- 4- من الاتفاقية المشار إليها المؤرخة في 19 مايو سنة =1910م.
وارجو من سيادتكم التفضل بابلاغي موافقة لحكومة الليبية على ذلك
وتفضلوا سيادة الوزير بقبول عظیم تقدیری و کامل احترامی
- حرر بمدينة طرابلس الغرب
- في 14 يونيه سنة 1961م
- وفي أول محرم سنة 1381 هـ.
- الدكتور الصادق المقدم
- كاتب الدولة للشؤون الخارجية
- للجمهورية التونسية
سيادة كاتب الدولة للشؤون الخارجية
اتشرف بإحاطتكم علما بتسلم رسالتكم بتاريخ اليوم التي نصها كما يلى:
« لقد تبين أثناء المفاوضات التي أجريت بين حكومتينا في شأن تطبيق معاهدة الإخاء وحسن الجوار المبرمة بين بلادينا في مدينة تونس في 6 يناير سنة 1957، أن حكومة المملكة الليبية المتحدة وحكومة الجمهورية التونسية حريصتان على إقرار الحدود القائمة بين بلديهما كما هى مبينة فى الاتفاقية العثمانية التونسية بشأن تعيين الحدود بين البلدين المبرمة بمدينة طرابلس الغرب في تاريخ 19 مايو 1910م وفي المحضر العـــــام المحرر بعد انهاء اعمال تعيين الحدود بمدينة غدامس في تاريخ اول مارس 1911 م.ولذلك فإني أؤكد لدولتكم إن حكومة الجمهورية التونسية تعتبر أن الوثيقتين المشار اليهما اعلاه لا تزالان نافذتي المفعول وأنه لا يوجد أى نزاع بين الدولتين في شأن الحدود القائمة بين بلاديهما والممتدة بين رأس اجدير بالبحر الابيض المتوسط المميزة بالعلامة رقم 31 إلى المكان المعروف بقارة الهامل وهي النقطة الواقعة عرض مدينة غدامس و المميزة بالعلامة رقم 233 كما نص على ذلك في المادة الثانية البند- 4- من الاتفاقية المشار إليها المؤرخة في 19 مايو 1910 وارجو من سيادتكم التفضل بابلاغى موافقة حكومة المملكة الليبية المتحدة على ذلك
وردا على هذه الرسالة اتشرف بإعلام سيادتكم ان حكومة المملكة الليبية المتحدة توافق على ما جاء فيها
وانى انتهز هذه الفرصة لاجدد لسيادتكم التعبير عن عظيم تقديری و کامل احترامی.
- حرر بمدينة طرابلس
- في 14 يونية سنة 1961م
- وفي أول محرم سنة 1391هـ
- سليمان الجربي وزير الخارجية
اتفاقية المواصلات بين حكومة المملكة الليبية المتحدة وحكومة الجمهورية التونسية
- ان حكومتى المملكة الليبية المتحدة وحكومة الجمهورية التونسية تحقيقا لما ورد في معاهدة الإخاء وحسن الجوار المبرمة بينهما بمدينة تونس يوم 4 جمادى الثانية 1376 هـ الموافق ليوم 6 يناير 1957م، ورغبة في تحسين وتنمية المواصلات البرية والبحرية والجوية بين البلدين قررتا عقد اتفاقية بشأن هذه المسائل وعينتا لهذه الغاية مندوبيهما المفوضين الآتيين:
- عن المملكة الليبية المتحدة:السيد سليمان الجربي وزير الخارجية
- عن الجمهورية التونسية: الدكتور الصادق المقدم كاتب الدولة للشؤون الخارجية
- اللذين بعد ان تبادلا وثائق تفويضهما وتبينا صحتها ومطابقتها للأصول المرعية.
اتفقا على ما يأتي:
المادة 1
يعمل الطرفان على تحسين وتنمية وسائل المواصلات البرية والبحرية والجوية بـ بلديهما وذلك وفقا لاحكام هذه الاتفاقية
المادة 2
يعمل الطرفان على تحسين وتوسيع الطريق الموصل بين بلديهما كما يعملان عـــــــلى توحید استعمال إشارات الطرق المنصوص عليهما دوليا، وذلك في حدود إمكانيات كل منهما الاخرى
المادة 3
يتعاون الطرفان على تسهيل الخدمات الجوية والبحرية والبرية وتبادل معلومات الرصد الجوي وتدريب الموظفين على شئون الطيران والرصد كما يتعاونان في سائر الميادين الفنية:
- يتفق الطرفان المتعاقدان على إبرام اتفاقية حول الخدمات الجوية المتبادلة قصد تنسيق مصالح الطيران المدنى لكل من البلدين
- يشجع الطرفان المتعاقدان اقامة خطوط ملاحية منتظمة بين موانئ البلدين ويعملان على تنسيق سير هذه الخطوط، وتبرم عند الاقتضاء اتفاقية خاصة بهذا الموضوع.
المادة 4
تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ تبادل وثائق إبرامها بتونس وتبقى سارية المفعول لمدة سنة واحدة تتجدد بعدها تلقائيا سنة فسنة ما لم يطلب أحد الطرفين المتعاقدين كتابيا تعديلها او إلغائها وذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انقضاء كل أجل كتب بطرابلس الغرب بتاريخ 14 يونيه سنة 1961 الموافق أول محرم سنة 1382.من نسختين أصليتين.
- عن المملكة الليبية المتحدة
- سليمان الجربي
- وزير الخارجية
- عن الجمهورية التونسية
- الدكتور الصادق المقدم
- كاتب الدولة للشؤون الخارجية
ملحوظة: تم تبادل وثائق التصديق على هذه الاتفاقية بتونس يوم 24 أغسطس 1963
اتفاقية البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بين حكومة المملكة الليبية المتحدة وحكومة الجمهورية التونسية
- إن حكومتي المملكة الليبية المتحدة والجمهورية التونسية
- تحقيقا لما ورد في معاهدة الإخاء وحسن الجوار المبرمة بينهما بمدينة تونس يوم 4 جمادى الثانية سنة 1376 هـ الموافق ليوم 6 يناير لسنة 1957م
- ورغبة في تحسين وتوسيع خدمات البريد المواصلات السلكية واللاسلكية بين البلدين.قررتا عقد اتفاقية بشأن هذه المسائل وعينتا لهذه الغاية مبدوبيهما المفوضين اللاتين:
- عن المملكة الليبية المتحدة
- السيد سليمان الجربي
- وزير الخارجية
- عن الجمهورية التونسية
- الدكتور الصادق المقدم كاتب الدولة للشؤون الخارجية
اللذين بعد أن تبادلا وثائق تفويض هما وتبينا صحتها ومطابقتها للأصول المرعية
اتفقا على ما يأتي:
المادة 1
يعمل الطرفان المتعاقدان على تيسير الخدمات البريدية والمواصلات السلكية واللاسلكية بينهما وتخفيض رسومها في نطاق قوانين الاتحاد العالمي للبريد والاتحاد العالمي للمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 2
يقصد بمواد المراسلات في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية كافة الرسائل وبطاقات البريد المفردة أو ذات الرد الخالص واوراق الاشغال والمطبوعات والكتابات والمطبوعات البارزة للعميان وعينات البضائع والرزم الصغيرة و الرسائل الصوتية المسماة فونوبست
المادة 3
تطبق أحكام هذه الاتفاقية على جميع فروع الخدمات البريدية والمواصلات السلكيـــــــة واللاسلكية في حدود إمكانيات البلدين
المادة 4
- أ- تطبق على جميع مواد المراسلات المتبادلة بين البلدين المنقولة بالطريق السطحي الرسوم الداخلية المعمول بها فى كل من البلدين كما تطبق هذه الرسوم ايضا على الاستعلام واشعار التسليم وسحب المراسلات أو تعديل عنوانها..الخ
- ب- يستوفى أجر الطرود المتبادلة بين البلدين المنقولة بالطريق السطحي على أساس الحصص التالية لكل من البلدين وهى 60 و 80 و 100 و 200 سنتيما ذهبا عن الطرد الذي لا يزيد وزنه على الكيلو جرام الواحد أو الثلاثة أو الخمسة أو العشرة كيلوجرامات على التوالى
المادة 5
يعمل الطرفان على إنشاء خدمات الحوالات البريدية بين البلدين تسهيلا للمعاملات بينهما
المادة 6
توسيعا لنطاق خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية بين البلدين اتفق الطرفان على ما يأتي:
- -أ إنشاء خدمة برقية بين البلدين بواسطة خط مباشر وبطريقة الآلات المعروفة باسم التلبرنتر » تستعمل فيها الاحرف العربية واللاتينية
- ب- تتعاون الحكومتان على تدريب العمال الفنيين في شئون المواصلات السلكية واللاسلكية بوجه عام
المادة 7
تتفق إدارتا البريد فى البلدين على تحديد رسوم المكالمات الهاتفية والبرقية بين المناطق المختلفة من البلدين
المادة 8
لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بالالتزامات التي ترتبط بها المملكة الليبية في مواجهة الاتحاد البريدي العربي والاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 9
تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ تبادل وثائق إبرامها بتونس وتبقى سارية المفعول لمدة سنة واحدة تتجدد بعدها تلقائيا سنة فسنة ما لم يطلب أحد الطرفين المتعاقدين كتابيا تعديلها أو إلغائها وذلك قبل ثلاثة اشهر على الاقل من انقضاء كل اجل.
- كتب بطرابلس بتاريخ 14 يونيو 1961 م
- الموافق اول محرم 1380 ه
- من نسختين اصليتين
- عن المملكة الليبية المتحدة
- عن الجمهورية التونسية
- سليمان الجربي وزير الخارجية
- الدكتور الصادق المقدم
- كاتب الدولة للشؤون الخارجية
ملحوظة: تم تبادل وثائق التصديق على هذه الاتفاقية بتونس يوم 24 أغسطس 1963.
اتفاقية صحية بين حكومة المملكة الليبية المتحدة وحكومة الجمهورية التونسية
- إن حكومتي المملكة الليبية المتحدة والجمهورية التونسية
- تحقيقا لما ورد في معاهدة الإخاء وحسن الجوار المبرمة بينهما بمدينة تونس يوم 4 جمادى الثانية 1376 الموافق ليوم 6 يناير 1957 ورغبة في تنظيم المسائل الصحية بين البلدين قررتا عقد اتفاقية في هذا الشأن وعينتا لهذا الغرض مندوبيهما المفوضين الآتيين: عن المملكة الليبية المتحدة:السيد سليمان الجربي وزير الخارجية
- عن الجمهورية التونسية: الدكتور الصادق المقدم كاتب الدولة للشؤون الخارجية
- اللذين بعد ان تبادلا وثائق تفويضهما وتبينا صحتها ومطابقتها للأصول المرعية
اتفقا على ما يأتي:
المادة 1
يتعاون الطرفان على مكافحة الأوبئة والأمراض المعدية بالوسائل الآتية:
- أ- تبادل التقارير والمعلومات الخاصة بالأوبئة والأمراض المعدية بطريقة مباشرة ومنتظمة وباسرع السبل بين السلطات المختصة في كل من البلدين
- ب- تنسيق الإجراءات والوسائل الكفيلة بمنع انتقال وانتشار هذه الأوبئة والأمراض.
- ج- إنشاء مراكز للرقابة الصحية على الحدود المشتركة بين البلدين وفق الأصول الدولية المتبعة
المادة 2
تتعهد كل من الدولتين بمعالجة المرضى المقيمين فى اراضيها من مواطني الطرف الآخر وقبولهم بمستشفياتها، وذلك على قدم المساواة مع الوطنيين
المادة 3
يتعهد كل من الطرفين بأن يبذل كافة امكانياته المساعدة الطرف الآخر في الظروف الاستثنائية الطارئة، وذلك بتسهيل تصدير الادوية والمواد والأدوات الطبية المتوفرة لديه فور طلبها منه
المادة 4
تعقد اجتماعات دورية بالتناوب في المواعيد التي يتفق عليها ممثلو السلطات الصحية في كل من البلدين وذلك لدراسة المسائل المتعلقة بشئون الصحة العامة وفحص مشاكلها وتنسيق وسائل حلها، مع السعي للتنسيق بقدر الامكان بين هذه الاجتماعات و بين تلك التي تعقد سنويا بين تونس والمغرب والجزائر
المادة 5
تقدم السلطات المختصة في كل من البلدين كافة التسهيلات لمواطني البلد الآخر الذين يمرون بأراضيها برا وبحرا وجوا فى طريقهم لأداء فريضة الحج، وذلك في حـــدود القوانين واللوائح الصحية المطابقة للأنظمة الصحية العالمية وغيرها من الواجبات المفروضة على الحجاج الوطنيين
المادة 6
تقدم السلطات الصحية في كل من البلدين كافة التسهيلات للبلد الآخر لدراسة النظم و البرامج والمشاريع الصحية وكل ما يتعلق بفن الطب ومختلف المهن الصحية ويكون ذلك على الأخص:
- أ- بتبادل الوثائق والتقارير والنشرات والقوانين الصحية
- ب- بإيفاد الأطباء والمختصين في المسائل الصحية في إحدى الدولتين للعمل لمدة معينة في الدولة الاخرى بناء على طلبها ووفقا لشروط وضمانات يتفق عليها بين الطرفين
المادة 7
يعمل الطرفان على توحيد موقفهما بقدر الإمكان من المسائل التي تطرح للبحث أمام المنظمات الصحية العالمية في دوراتها العامة والإقليمية
المادة 8
تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ تبادل وثائق إبرامها بتونس وتبقى سارية المفعول لمدة سنة واحدة تتجدد بعدها تلقائيا سنة فسنة ما لم يطلب أحد الطرفين المتعاقدين كتابيا تعديلها او الغائها وذلك قبل ثلاثة اشهر على الاقل من انقضاء كل اجل.
- كتب بطرابلس الغرب بتاريخ 14 يونيه سنة 1961 م
- الموافق أول محرم سنة 1381 هـ
- في نسختين اصليتين
- عن المملكة الليبية المتحدة
- عن الجمهورية التونسية
- سليمان الجربي وزير الخارجية
- الدكتور الصادق المقدم
- كاتب الدول للشئون الخارجية
ملحوظة: تم تبادل وثائق التصديق على هذه الاتفاقية بتونس يوم 24 أغسطس 1963م
اتفاقية الحجر الزراعي بين حكومة المملكة الليبية المتحدة وحكومة الجمهورية التونسية
- إن حكومتي المملكة الليبية المتحدة وحكومة الجمهورية التونسية
- تحقيقا لما ورد في معاهدة الإخاء وحسن الجوار المبرمة بينهما بمدينة تونس يـوم 4 جمادى الثانية 1376 الموافق ليوم 6 يناير 1957 ورغبة في تنظيم مسائل الحجـــــــر الزراعى بين البلدين قررتا عقد اتفاقية بينهما فى هذا الشأن وعينتا لهذا الغرض مندوبيهما
- المفوضين الآتيين:
- عن المملكة الليبية المتحدة:السيد سليمان الجربي وزير الخارجية
- عن الجمهورية التونسية: الدكتور الصادق المقدم كاتب الدولة للشؤون الخارجية
- اللذين بعد ان تبادلا وثائق تفويضهما وتبينا صحتها ومطابقتها للأصول المرعية
اتفقا على ما يأتي:
المادة 1
يتعاون الطرفان على مكافحة الآفات والأمراض النباتية بالوسائل الآتية:
- أ- تبادل المعلومات العلمية بطريقة مباشرة منظمة بين السلطات الفنية المختصة في كل من البلدين
- ب- عقد دورات دراسية مشتركة بين المختصين في كل من البلدين لدراسة مشاكل الأمراض والآفات النباتية المختلفة لتنسيق خطط المكافحة.
- ج- تبادل النشرات والقوانين والبحوث والمعلومات الفنية في هذا المجال
- د- تبادل وفود المختصين لزيارة معاهد البحوث العلمية في هذا المجال بكل من البلدين
- ه- إيفاد المختصين في احدى الدولتين للعمل فى الدولة الاخرى بناء على طلبها وفقا لشروط وضمانات يتفق عليها من الطرفين
- و- تقدم قائمة من الأشخاص المختصين ليسمح لهم بالمرور والتنقل بين البلدين و داخل حدود كل منهما، وذلك للقيام بالاعمال الضرورية التي تقتضيها مكافحة الأمراض والآفات النباتية
المادة 2
يحدد كل من الطرفين السلطات المختصة فى بلده بإصدار شهادات الخلو من الأمراض والآفات النباتية وذلك بالنسبة للنباتات و اجزاء النباتات وادوات لفها المصدرة الى الطرف الآخر، ويجب أن تكون هذه الشهادات مطابقة للاستمارة الدولية
المادة 3
يتعهد كل من الطرفين بانشاء محاجر زراعية داخل اراضيه للاشراف على النباتات أو جزائها وادوات لفها المستوردة والمصدرة من والى الطرف الاخر او أي بلد أجنبي
المادة 4
يحرر المختصون في كل من البلدين تقارير شهرية عن حالة الأمراض والآفات النباتية ويتم تبادل هذه التقارير بين السلطات المختصة فى كل من البلدين بطريق مباشر وفي حالة وجود خطر يهدد المزروعات كالجراد أو ما أشبهه تحرر هذه التقارير ويتم تبادله أسبوعيا
المادة 5
يتعهد كل من الطرفين بأن يبذل كافة امكانياته لمساعدة الطرف الآخر إذا تعرضت مزروعاته للخطر وخاصة خطر الجراد وذلك بامداده بالوسائل الفنية والاجهزة والمبيدات الكيماوية وغير ذلك من وسائل المكافحة الزائدة عن حاجته
المادة 6
يتعاون الطرفان على المحافظة على صحة الحيوانات بالوسائل الآتية:
- أ- تبادل النشرات البيطرية بطريقة مباشرة ومنتظمة بين السلطات الفنية في كل من البلدين
- ب- التعاون المشترك على مكافحة الأمراض والآفات البيطرية وتنسيق الخطط اللازمة في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع انتقال وتفشى تلك الأمراض بصفة مباشرة أو هذا الشأن مع غير مباشرة
- ج- تسهيل تصدير المواد الكيماوية والأدوات الطبية البيطرية المتوفرة لدى احدى الطرفين فور طلبها من الطرف الآخر، وذلك في الحالات الضرورية العاجلة
المادة 7
تعقد اجتماعات دورية بالتناوب في المواعيد التي يتفق عليها ممثلو السلطات الصحية البيطرية في كل من البلدين وذلك لدراسة المسائل المتعلقة بالامراض البيطرية المشتركة العامة منها أو الاقليمية للوصول إلى الحلول الكفيلة بالقضاء عليها أو الحد من انتشارها
المادة 8
لا يسمح لمواطني أحد الطرفين بإدخال حيواناته داخل حدود الطرف الآخر إلا بعد الحصول على شهادة بيطرية من السلطات المختصة في بلده تثبت خلو هذه الحيوانات من الأمراض المعدية
المادة 9
تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ تبادل وثائق إبرامها بتونس وتبقى سارية المفعول لمدة سنة واحدة تتجدد بعدها تلقائيا سنة فسنة مالم يطلب أحد الطرفين المتعاقدين كتابيا تعديلها أو إلغاؤها وذلك قبل ثلاثة اشهر على الاقل من انقضاء كل اجل.
- كتب بطرابلس الغرب بتاريخ 14 يونيو 1961م.
- الموافق لأول محرم 1381 هـ
- في نسختين اصليتين
- عن المملكة الليبية المتحدة
- سليمان الجربي وزير الخارجية
- عن الجمهورية التونسية
- الدكتور الصادق المقدم
- كاتب الدولة للشؤون الخارجية
ملحوظة: تم تبادل وثائق التصديق على هذه الاتفاقية بتونس يوم 24 أغسطس 1963
اتفاقية تجارية بين حكومة المملكة الليبية المتحدة وحكومة الجمهورية التونسية
- أن حكومتي المملكة الليبية المتحدة المملكة الليبية المتحدة والجمهورية التونسية
- تحقيقا لما ورد في معاهدة الإخاء وحسن الجوار المبرمة بينهما بمدينة تونس في 4 جمادى الثانية 1376 الموافق ليوم 6 يناير 1957 ورغبة في توثيق عرى الصداقــــــة والتبادل التجارى بين الطرفين
- قررتا عقد اتفاقية بينهما وعينتا لهذه الغاية مندوبيهما
- عن المملكة الليبية المتحدة:السيد سليمان الجربي وزير الخارجية
- عن الحكومة التونسية: الدكتور الصادق المقدم كاتب الدولة للشؤون الخارجية
- اللذين اتفقا على ما يأتي بعد ما تبادلا وثائق تفويضهما التام
المادة 1
تقام العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على أساس المساواة والمنافع المتبادلة ويبذل الطرفان ما في وسعهما للوصول بالعلاقات التجارية بين البلدين الى اقصى حد مستطاع وذلك أن يعامل كلا الطرفين الاخره عاملة الدولة الأكثر رعاية مع مراعاة إجراءات وقوانين الجمارك والضرائب وسائر التدابير المفروضة على تجار الاستيراد.
المادة 2
- أ- تسمح حكومة الجمهورية التونسية باستيراد المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية والثروات الطبيعية ذات الأصل والمصدر الليبي والمدرجة في الجدول أ والمستوردة مباشرة الى الجمهورية التونسية وتسمح حكومة المملكة الليبية المتحدة بتصدير هذه المنتجات
- ب- تسمح حكومة المملكة الليبية المتحدة باستيراد المنتجات الزراعية والحيوانية ب والصناعية والثروات الطبيعية المدرجة في الجدول ب ذات الاصل والمصدر التونسي والمستوردة مباشرة إلى المملكة الليبية المتحدة وتسمح حكومة الجمهورية التونسية من جانبها بتصدير هذه المنتجات
المادة 3
يكون التخالص عن البضائع المستوردة طبقا لهذه الاتفاقية عن طريق الجنيهات الاسترلينية
المادة 4
تؤلف لجنة مختلطة تجتمع بناء على طلب أى الطرفين المتعاقدين للسهر على تنفيذ هذه الاتفاقية وتقديم الاقتراحات بإجراء التعديلات اللازمة على جداول السلع الملحقة بها وكذلك التدابير التي من شأنها توسيع نطاق العلاقات التجارية بين البلدين وبصورة خاصة المؤدية إلى إنشاء منطقة تبادل حر
المادة 5
يوافق الطرفان المتعاقدان على منح كل منهما الآخر التسهيلات الجمركية والإدارية الممكنة لاقامة المعارض التجارية والمعارض الأخرى في أراضي كلا البلدين على أن تراعى في ذلك القوانين والانظمة السارية بهذا الشأن
المادة 6
تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ تبادل وثائق إبرامها بتونس وتبقى سارية المفعول لمدة سنة واحدة تتجدد بعدها تلقائيا سنة فسنة، ما لم يطلب أحد الطرفين المتعاقدين كتابيا تعديلها إلغائها وذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انقضاء كل اجل.
- كتب بطرابلس الغرب بتاريخ 14 يونيه سنة 1961 م.
- الموافق أول محرم سنة 1381 هـ
- في نسختين اصليتين
- عن المملكة الليبية المتحدة
- سليمان الجربي وزير الخارجية
- عن الجمهورية التونسية
- الدكتور الصادق المقدم
- كاتب الدولة للشؤون الخارجية
ملحوظة: ثم تبادل وثائق التصديق على هذه الاتفاقية بتونس يوم 24 أغسطس 1963م
القائمة أ
- الدواب والمواشي
- الكاكوية
- الصوف.
- بيض التن
- شعر الماعز والابل
- الحناء
- زيت الخروع
- النطرون
- عيدان لصنع السلال
- جوز العفص
- الاسفنج
- التمر
- بذور الخروع
- الأمعاء المملحة
- التين الخام والمصنوع
- الزيتون
- البترول ومنتجاته ومصنوعاته
- المياه المعدنية
القائمة-ب-
- زيت الزيتون
- اللوز
- الكحول والخمور
- تمور الدقلة وغيرها
- المصبرات الغذائية
- الفواكه
- البقول الجافة
- الحبوب والتوابل
- المواد الصالحة للدبغ.
- الاثاث والادوات المنزلية
- الشواشي والملابس والبطاطين
- الاسمنت
- الفوسفات ومشتقاته
- الصابون
- الروائح والعطور
- زيت الفيتورة الصالح لصنع الصابون
- الزرابي
- الفخار المزخرف
- المنتجات من الجديد المصنوع
- الاحذية
- الاليمنيوم
- مصنوعات البلاستيك
- مصنوعات الزجاج
- المياه المعدنية
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية