القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي
- المجال: الحقوق الإنسانية والعدالة
- الدولة / المنظمة: ليبيا
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 11 يوليو 2000
- تاريخ النفاذ: 11 يوليو 2000
- تاريخ التصديق: 11 يوليو 2000
القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي
نحن رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية:
- رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
- رئيس جمهورية أنجولا.
- رئيس جمهورية بنين.
- رئيس جمهورية بوتسوانا.
- رئيس بوركينا فاسو.
- رئيس جمهورية بوروندي.
- رئيس جمهورية الكاميرون.
- رئيس جمهورية الرأس الأخضر.
- رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى.
- رئيس جمهورية تشاد.
- رئيس جمهورية القمر الإتحادية الإسلامية.
- رئيس جمهورية الكونغو
- رئيس جمهورية كوت ديفوار.
- رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية.
- رئيس جمهورية جيبوتي.
- رئيس جمهورية مصر العربية.
- رئيس دولة إرتريا
- رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية.
- رئيس جمهورية غينيا الإستوائية.
- رئيس جمهورية الجابون.
- رئيس جمهورية جامبيا.
- رئيس جمهورية غانا.
- رئيس جمهورية غينيا.
- رئيس جمهورية غينيا بيساو.
- رئيس جمهورية كينيا.
- رئيس وزراء ليسوتو.
- رئيس جمهورية ليبيريا.
- قائد ثورة الفاتح من سبتمبر للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى.
- رئيس جمهورية مدغشقر.
- رئيس جمهورية ملاوي.
- رئيس جمهورية مالي.
- رئيس جمهورية موريتانيا الإسلامية.
- رئيس وزراء جمهورية موريشيوس.
- رئيس جمهورية موزمبيق.
- رئيس جمهورية ناميبيا.
- رئيس جمهورية النيجر.
- رئيس جمهورية نيجيريا الإتحادية.
- رئيس جمهورية رواندا.
- رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
- رئيس جمهورية ساوتومي وبرنسيب.
- رئيس جمهورية السنغال.
- رئيس جمهورية سيشل.
- رئيس جمهورية سيراليون.
- رئيس جمهورية الصومال.
- رئيس جمهورية جنوب إفريقيا.
- رئيس جمهورية السودان.
- ملك سوازيلاند.
- رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة.
- رئيس جمهورية توجو.
- رئيس الجمهورية التونسية.
- رئيس جمهورية أوغندا.
- رئيس جمهورية زامبيا.
- رئيس جمهورية زيمبابوي.
- إذ نستلهم من المثل النبيلة التي استرشد بها الآباء المؤسسون لمنظمتنا القارية و أجيال من أنصار الوحدة الإفريقية الشاملة في عزمهم على تعزيز الوحدة والتضامن والتلاحم والتعاون فيما بين الشعوب والدول الإفريقية.
- وإذ نضع في الاعتبار المبادئ و الأهداف المتضمنة في ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية وفي المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الأفريقية.
- وإذ نذكر بالكفاح البطولي الذي خاضته شعوبنا وبلداننا من أجل الإستقلال السياسي والكرامة الإنسانية والتحرر الاقتصادي.
- وإذ نأخذ في الإعتبار أن منظمة الوحدة الإفريقية قد لعبت، منذ إنشائها دوراً حاسماً وقيماً في تحرير القارة وتأكيد الهوية المشتركة وعملية تحقيق وحدة قارتنا، كما هيأت إطاراً فريداً لعملنا الجماعي في إفريقيا وفي علاقاتنا مع بقية العالم.
- وإذ نعقد العزم على التصدي للتحديات المتعددة الجوانب التي تواجه قارتنا وشعوبنا على ضوء التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تجري في العالم وإذ نعرب عن اقتناعنا بالحاجة إلى التعجيل بعملية تنفيذ المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الأفريقية بغية تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا والتصدي- بصورة أكثر فعالية- للتحديات التي تفرضها العولمة.
- وإذ نسترشد برؤيتنا المشتركة لأفريقيا قوية ومتحدة وبالحاجة إلى بناء شراكة بين الحكومات وكافة فئات المجتمع المدني وخاصة النساء والشباب والقطاع الخاص بغية تعزيز التضامن والتلاحم بين شعوبنا.
- وإذ ندرك أن ويلات النزاعات في إفريقيا تشكل عائقاً رئيسياً أمام التنمية الإجتماعية والإقتصادية لقارتنا، وأن هناك حاجة إلى تعزيز السلام والأمن والإستقرار كشرط أساسي لتنفيذ برنامجنا الخاص بالتنمية والتكامل.
- وإذ نعقد العزم على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب ودعم المؤسسات والثقافة الديمقراطية وكفالة الحكم الرشيد وسيادة القانون.ومنحها السلطات والموارد اللازمة لتمكينها من أداء صلاحياتها بصورة فعالة.
- وإذ نعقد العزم أيضا على اتخاذ التدابير اللازمة لتقوية مؤسساتنا المشتركة وإذ نذكر بالإعلان الذي اعتمدناه خلال الدورة الاستثنائية الرابعة لمؤتمرنا في سرت، الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى، في 99/9/9 والذي قررنا بموجبه إنشاء إتحاد إفريقي طبقا للأهداف النهائية لميثاق منظمتنا القارية والمعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الأفريقية.
قد اتفقنا على ما يلي:-
المحتويات
- التعريفات
- التأسيس
- الأهداف
- المبادئ
- أجهزة الإتحاد
- المؤتمر
- قرارات المؤتمر
- اللائحة الداخلية للمؤتمر
- سلطات ومهام المؤتمر
- المجلس التنفيذي
- قرارات المجلس التنفيذي
- اللائحة الداخلية للمجلس التنفيذي
- مهام المجلس التنفيذي
- اللجان الفنية المتخصصة الإنشاء والتشكيل
- مهام اللجان الفنية المتخصصة
- الإجتماعات
- برلمان عموم إفريقيا
- محكمة العدل
- المؤسسات المالية
- اللجنة
- لجنة الممثلين الدائمين
- المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي
- فرض العقوبات
- مقر الإتحاد
- لغات العمل
- التفسير
- التوقيع والتصديق والانضمام
- الدخول حيز التنفيذ
- قبول العضوية
- تعليق المشاركة
- إنهاء العضوية
- التعديل والمراجعة
- الترتيبات الانتقالية والأحكام النهائية
التعريفات
المادة 1
في هذا القانون التأسيسي:
- تعني كلمة (القانون) هذا القانون التأسيسي.
- تعني كلمة (الجماعة) الجماعة الاقتصادية الأفريقية.
- تعني كلمة (المؤتمر) مؤتمر رؤساء دول وحكومات الإتحاد.
- تعني كلمة (الميثاق) ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية- تعني كلمة (اللجنة) أمانة الإتحاد.
- تعني كلمة (اللجنة) لجنة فنية متخصصة للإتحاد.
- تعني كلمة (المجلس) المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد.
- تعني كلمة (المحكمة) محكمة العدل للإتحاد.
- تعني عبارة (المجلس التنفيذي) المجلس التنفيذي لوزراء للإتحاد.
- تعني عبارة (الدولة العضو) الدولة العضو في الإتحاد.
- تعني كلمة (المنظمة) منظمة الوحدة الإفريقية.
- تعني كلمة (البرلمان) برلمان عموم إفريقيا التابع للإتحاد.
- تعني كلمة (الإتحاد الإتحاد الإفريقي الذي ينشأ بموجب هذا القانون.
المادة 2
التأسيس
يؤسس الإتحاد الإفريقى وفقا لأحكام هذا القانون التأسيسي.
المادة 3
الأهداف
تكون أهداف الإتحاد كما يلي:
- أ- تحقيق وحدة وتضامن أكبر فيما بين البلدان والشعوب الإفريقية.
- ب- الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها واستقلالها.
- ج- التعجيل بتكامل القارة السياسي والإجتماعي والإقتصادي.
- د- تعزيز مواقف إفريقية موحدة حول المسائل ذات الإهتمام للقارة وشعوبها والدفاع عنها.
- ه- تشجيع التعاون الدولي مع الأخذ في الإعتبار ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
- و- تعزيز السلام والأمن والاستقرار في القارة.
- ز- تعزيز المبادئ والمؤسسات الديمقراطية والمشاركة الشعبية والحكم الرشيد.
- ح- تعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب طبقاً للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمواثيق الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان والشعوب.
- ط- تهيئة الظروف اللازمة التي تمكن القارة من لعب دورها المناسب في الإقتصاد العالمي والمفاوضات الدولية.
- ي- تعزيز التنمية المستدامة على المستويات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية وكذلك تكامل الاقتصاديات الإفريقية.
- ك- تعزيز التعاون في جميع ميادين النشاط البشري لرفع مستوى معيشة الشعوب الإفريقية.
- ل- تنسيق و مواءمة السياسات بين المجموعات الإقتصادية الإقليمية القائمة والمستقبلية من أجل التحقيق التدريجي لاهداف الإتحاد.
- م- التعجيل بتنمية القارة عن طريق تعزيز البحث في كافة المجالات وخاصة مجالي العلم والتكنولوجيا.
- ن- العمل مع الشركاء الدوليين ذوي الصلة للقضاء على الأوبئة التي يمكن الوقاية منها وتعزيز الصحة الجيدة في القارة.
المادة 4
المبادئ
يعمل الإتحاد وفقاً للمبادئ التالية:
- أ- مبدأ المساواة والترابط بين الدول الأعضاء في الإتحاد.
- ب- إحترام الحدود القائمة عند نيل الإستقلال ج مشاركة الشعوب الإفريقية في أنشطة الإتحاد.
- د- وضع سياسة دفاعية مشتركة للقارة الإفريقية.
- ه- تسوية الخلافات بين الدول الأعضاء في الإتحاد بوسائل مناسبة يقررها المؤتمر.
- و- منع إستخدام القوة أو التهديد باستخدامها بين الدول الأعضاء في الإتحاد.
- ز- عدم تدخل أي دولة عضو في الشؤون الداخلية لدولة أخرى.
- ح- حق الإتحاد في التدخل في دولة عضو طبقاً لمقرر المؤتمر في ظل ظروف خطيرة متمثلة في جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
- ط- التعايش السلمي بين الدول الأعضاء في الإتحاد وحقها في العيش في سلام وأمن.
- ي- حق الدول الأعضاء في طلب التدخل من الإتحاد لإعادة السلام والأمن.
- ك- تعزيز الاعتماد على الذات في إطار الإتحاد.
- ل- تعزيز المساواة بين الجنسين.
- م- احترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الرشيد.
- ن- تعزيز العدالة الاجتماعية لضمان تنمية اقتصادية متوازنة.
- س- احترام قدسية الحياة البشرية وإدانة ورفض الإفلات من العقوبة والإغتيالات السياسية والأعمال الإرهابية والأنشطة التخريبية.
- ع- إدانة ورفض التغييرات غير الدستورية للحكومات.
المادة 5
أجهزة الإتحاد
- تكون للإتحاد الأجهزة التالية:
- أ- مؤتمر الإتحاد.
- ب- المجلس التنفيذي.
- ج برلمان عموم إفريقيا.
- د- محكمة العدل.
- ه- اللجنة.
- و- لجنة الممثلين الدائمين.
- ز- اللجان الفنية المتخصصة.
- ح- المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
- ط- المؤسسات المالية.
- أي أجهزة أخري قد يقرر المؤتمر إنشاءها.
المادة 6
المؤتمر
- يتألف المؤتمر من رؤساء الدول والحكومات أو ممثليهم المعتمدين حسب الأصول.
- يكون المؤتمر هو الجهاز الأعلى للإتحاد.
- يجتمع المؤتمر مرة في السنة على الأقل في دورة عادية.وبناءً على طلب أي دولة عضو و بموافقة أغلبية ثلثي الدول الأعضاء يجتمع المؤتمر في دورة غير عادية.
- يتولى رئيس دولة أو حكومة يتم انتخابه بعد مشاورات بين الدول الأعضاء رئاسة المؤتمر لمدة سنة واحدة.
المادة 7
قرارات المؤتمر
- يتخذ المؤتمر قراراته بالإجماع.وإن تعذر ذلك بموافقة أغلبية ثلثي الدول الأعضاء في الإتحاد.غير أن البت في المسائل الإجرائية بما في ذلك معرفة ما إذا كانت مسألة ما إجرائية أم لا، يتم بأغلبية بسيطة.
- يتكون النصاب القانوني لأي اجتماع للمؤتمر من كافة أعضاء الإتحاد.
المادة 8
اللائحة الداخلية للمؤتمر
يعتمد المؤتمر اللائحة الداخلية الخاصة به.
المادة 9
سلطات ومهام المؤتمر
- تكون للمؤتمر المهام التالية:
- أ- تحديد السياسات المشتركة للإتحاد.
- ب- إستلام وبحث التقارير والتوصيات الصادرة عن الأجهزة الأخرى للاتحاد واتخاذ القرارات بشأنها.
- ج- بحث طلبات الانضمام إلى عضوية الإتحاد.
- د- إنشاء أي جهاز للإتحاد.
- ه- مراقبة تنفيذ سياسات وقرارات الإتحاد وضمان الالتزام من قبل جميع الدول الأعضاء.
- و- إعتماد ميزانية الإتحاد
- ز- إصدار توجيهات إلى المجلس التنفيذي حول إدارة النزاعات والحروب والحالات الطارئة الأخرى واستعادة السلام.
- ح- تعيين قضاء محكمة العدل وإنهاء مهامهم.
- ط- تعيين رئيس اللجنة أو نائبه أو نوابه وأعضاء اللجنة وتحديد مهامهم ومدة ولايتهم.
- يجوز للمجلس تفويض أي من سلطاته ومهامه لأي من أجهزة الإتحاد.
المادة 10
المجلس التنفيذي
- يتألف المجلس التنفيذي من وزراء الخارجية أو أي وزراء آخرين أو سلطات تعيينها حكومات الدول الأعضاء.
- يجتمع المجلس التنفيذي مرتين في السنة على الأقل في دورتين عاديتين.ويجتمع في دورة غير عادية بناءً على طلب أي دولة عضو وبموافقة أغلبية ثلثي جميع الدول الأعضاء.
المادة 11
قرارات المجلس التنفيذي
- يصدر المجلس التنفيذي قراراته بالإجماع.وإن تعذر ذلك، بموافقة أغلبية ثلثي الأعضاء.غير أن البت في المسائل الإجرائية، بما في ذلك معرفة ما إذا كانت مسألة ما إجرائية أم لا، يتم بأغلبية بسيطة.
- يتكون النصاب القانوني من أغلبية ثلثي جميع أعضاء الإتحاد لأي اجتماع من اجتماعات المجلس التنفيذي.
المادة 12
اللائحة الداخلية للمجلس التنفيذي
يعتمد المجلس التنفيذي اللائحة الداخلية الخاصة به.
المادة 13
مهام المجلس التنفيذي
- يقوم المجلس التنفيذي بتنسيق واتخاذ القرارات حول السياسات في المجالات ذات الاهتمام المشترك بالنسبة للدول الأعضاء بما في ذلك ما يلي
- أ- التجارة الخارجية.
- ب- الطاقة والصناعة والموارد المعدنية.
- ج- الغذاء والزراعة والثروة الحيوانية وإنتاج الماشية والغابات.
- د- الموارد المائية والري.
- ه حماية البيئة والعمل الإنساني والاستجابة للكوارث الطبيعية والحد منها.
- و- النقل والمواصلات.
- ز- التأمين.
- ح التعليم، الثقافة، الصحة، وتنمية الموارد البشرية.
- ط- العلم والتكنولوجيا.
- ى- الجنسية والإقامة ومسائل الهجرة.
- ك- الضمان الاجتماعي بما في ذلك وضع سياسات رعاية الأم والطفل وكذلك السياسات المتعلقة بالمعوقين.
- ل- وضع نظام لمنح الأوسمة والميداليات والجوائز الإفريقية.
- يكون المجلس التنفيذي مسئولاً أمام المؤتمر ويبحث المسائل التي تحال إليه ويراقب تنفيذ السياسات التي يضعها المؤتمر.
- يجوز للمجلس تفويض أي من مهامه وسلطاته الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى اللجان الفنية المتخصصة التي تنشأ بموجب المادة 14 من هذا القانون.
المادة 14
اللجان الفنية المتخصصة الإنشاء والتشكيل
- تنشأ اللجان الفنية المتخصصة التالية التي ستكون مسؤولة أمام المجلس التنفيذي.
- أ- لجنة الاقتصاد الريفي والمسائل الزراعية.
- ب- لجنة الشؤون النقدية والمالية.
- ج- لجنة التجارة و الجمارك والهجرة.
- د- لجنة الصناعة والعلم والتكنولوجيا والطاقة والموارد الطبيعية والبيئة.
- ه لجنة النقل والمواصلات والسياحة.
- و- لجنة الصحة والعمل والشؤون الإجتماعية.
- ز- لجنة التعليم والثقافة والموارد البشرية.
- يجوز للمؤتمر أن يعيد تنظيم اللجان القائمة، أو يكون لجانا جديدة إذا ما رأى ضرورة لذلك.
- تتكون اللجان الفنية المتخصصة من الوزراء أو كبار المسؤولين المعنيين بالقطاعات التي تقع ضمن إختصاصاتهم.
المادة 15
مهام اللجان الفنية المتخصصة
تضطلع كل لجنة- في حدود اختصاصها- بالمهام التالية:
- أ- إعداد مشاريع وبرامج الإتحاد وتقديمها إلي المجلس التنفيذي.
- ب- كفالة رصد ومتابعة وتقييم تنفيذ القرارات الصادرة عن أجهزة الإتحاد.
- ج- كفالة تنسيق ومواءمة مشاريع وبرامج الإتحاد.
- د- تقديم تقارير وتوصيات إلى المجلس التنفيذي سواءً بمبادرتها الخاصة أو بناءً على طلب المجلس التنفيذي بشأن تنفيذ أحكام هذا القانون.
- ه- القيام بأية مهام أخرى تكلف بها لغرض كفالة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 16
الإجتماعات
مع مراعاة التوجيهات التي قد يصدرها المجلس التنفيذي، تجتمع كل لجنة كلما دعت الضرورة إلى ذلك وتضع نظامها الداخلي الذي تعرضه على المجلس التنفيذي للموافقة عليه.
المادة 17
برلمان عموم إفريقيا
- لضمان مشاركة كاملة للشعوب الإفريقية في تنمية وتكامل القارة إقتصادياً يتم إنشاء برلمان لعموم إفريقيا.
- يتم تحديد تشكيل برلمان عموم إفريقيا وسلطاته ومهامه وتنظيمه في بروتوكول خاص به.
المادة 18
محكمة العدل
- يتم إنشاء محكمة عدل تابعة للإتحاد.
- يتم تحديد النظام الأساسي لمحكمة العدل و تشكيلها ومهامها في بروتوكول خاص بها.
المادة 19
المؤسسات المالية
يكون للاتحاد المؤسسات المالية التالية التي تحدد نظمها ولوائحها بروتوكولات خاص بها :
- أ- المصرف المركزي الإفريقي.
- ب- صندوق النقد الإفريقي.
- ج- المصرف الإفريقي للاستثمار.
المادة 20
اللجنة
- يتم إنشاء لجنة للإتحاد وتكون أمانة له.
- تتكون اللجنة من الرئيس ونائبه أو نوابه ومن أعضاء اللجنة ويساعدهم العدد اللازم من العاملين لتيسير مهام اللجنة.
- يحدد المؤتمر هيكل اللجنة ومهامها ونظمها.
المادة 21
لجنة الممثلين الدائمين
- يتم إنشاء لجنة للممثلين الدائمين.وتتكون من الممثلين الدائمين لدى الإتحاد وغيرهم من مفوضي الدول الأعضاء.
- تكون لجنة الممثلين الدائمين مسئولة عن التحضير لأعمال المجلس التنفيذي وتعمل بناءً على تعليمات المجلس ويجوز لها تشكيل لجان فرعية أو مجموعات عمل عند الاقتضاء.
المادة 22
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي
- يعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي هيئة استشارية مكونة من مختلف المجموعات المهنية والاجتماعية للدول الأعضاء في الإتحاد.
- يحدد المؤتمر مهام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وسلطاته وتشكليه وتنظيمه.
المادة 23
فرض العقوبات
- يحدد المؤتمر العقوبات المناسبة التي تفرض على أي دولة عضو تتخلف عن سداد مساهمتها في ميزانية الاتحاد، على النحو التالي:
تحرم من حق التحدث في الإجتماعات والتصويت وتقديم مرشحين لأي منصب في الإتحاد أو الاستفادة من أنشطة أو التزامات الإتحاد.
- علاوة على ذلك يجوز أن تخضع أي دولة عضو لا تلتزم بقرارات وسياسات الإتحاد لعقوبات أخرى مثل حرمانها من إقامة روابط للنقل والاتصالات مع دول أعضاء أخرى أو أي إجراءات أخري ذات طابع سياسي أو إقتصادي يحددها المؤتمر.
المادة 24
مقر الإتحاد
- يكون مقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية.
- يجوز إنشاء مكاتب أخرى للإتحاد الإفريقي يحددها المؤتمر بناءً على توصية من المجلس التنفيذي.
المادة 25
لغات العمل
تكون لغات عمل الإتحاد وجميع المؤسسات التابعة له هي اللغات الإفريقية إذا أمكن والعربية والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية.
المادة 26
التفسير
تنظر المحكمة في المسائل المتعلقة بتفسير هذا القانون والتي تبرز عند تطبيقه أو تنفيذه.وريثما يتم إنشاء المحكمة، فإن مثل هذه المسائل تحال إلى مؤتمر الإتحاد الذي يبت فيها بأغلبية الثلثين.
المادة 27
التوقيع والتصديق والانضمام
- يكون هذا القانون مفتوحاً للتوقيع والتصديق عليه من قبل الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية والانضمام إليه طبقاً للإجراءات الدستورية المتبعة في كل دولة.
- تودع وثائق التصديق لدى الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية.
- تقوم أي دولة عضو في منظمة الوحدة الإفريقية تنضم إلى هذا القانون بعد دخوله حيز التنفيذ، بإبداع وثائق الانضمام لدى رئيس اللجنة.
المادة 28
الدخول حيز التنفيذ
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوماً من قيام ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية بإبداع وثائق التصديق عليه.
المادة 29
قبول العضوية
- يجوز لأية دولة إفريقية بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وفي أي وقت أن تخطر رئيس اللجنة بنيتها في الإنضمام إلى هذا القانون وقبول عضويتها في الإتحاد.
- يقوم رئيس اللجنة، عند استلام هذا الإخطار، بإرسال نسخ منه إلى جميع الدول الأعضاء.وتتم عملية القبول بأغلبية بسيطة للدول الأعضاء.ويحال قرار كل دولة عضو إلى رئيس اللجنة الذي يقوم بدوره عند إستلام العدد المطلوب من الأصوات بإبلاغ الدول المعنية بالقرار.
المادة 30
تعليق المشاركة
لا يسمح للحكومات التي تصل إلى السلطة بطرق غير دستورية بالمشاركة في أنشطة الإتحاد.
المادة 31
إنهاء العضوية
- على أية دولة ترغب في التخلي عن العضوية أن تقدم إخطارا كتابيا بذلك إلى رئيس اللجنة الذي يقوم بإبلاغ الدول الأعضاء بالأمر.وبعد مرور عام واحد من تاريخ إنتهاء مثل هذا الإخطار، إذا لم يسحب، يتوقف تطبيق القانون فيما يتعلق بالدولة المعنية التي تنتهي عضويتها بالتالي في الإتحاد.
- خلال فترة السنة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، تلتزم الدولة العضو الراغبة في الإنسحاب من الإتحاد بأحكام هذا القانون وتظل مقيدة بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في هذا القانون إلى يوم انسحابها.
المادة 32
التعديل والمراجعة
- يجوز لأية دولة عضو تقديم مقترحات لتعديل أو مراجعة هذا القانون.
- تقدم المقترحات المتعلقة بالتعديل أو المراجعة إلى رئيس اللجنة الذي يقوم بدوره بإحالتها إلى الدول الأعضاء في غضون ثلاثين (30) يوماً من استلامها.
- يقوم مؤتمر الإتحاد، بناءً على توصية من المجلس التنفيذي، بدراسة هذه المقترحات في فترة زمنية مدتها عام بعد إخطار الدول الأعضاء طبقا لأحكام الفقرة (2) من هذه المادة.
- يتم إقرار التعديلات والمراجعة من جانب مؤتمر الإتحاد بالإجماع، أو بأغلبية الثلثين في حالة تعذر ذلك وتقدم إلى جميع الدول الأعضاء للتصديق عليها وفقاً للإجراءات الدستورية لكل دولة وتدخل حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثين (30) يوماً من إيداع وثائق التصديق لدى رئيس اللجنة من قبل ثلثي الدول الأعضاء.
المادة 33
الترتيبات الانتقالية والأحكام النهائية
- يحل هذا القانون محل ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية، غير أن الميثاق يظل سارياً لفترة انتقالية مدتها سنة واحدة أو لمدة أخرى يحددها المؤتمر بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ وذلك لتمكين منظمة الوحدة الأفريقية / الجماعة الاقتصادية الأفريقية من اتخاذ التدابير اللازمة فيما يتعلق بتحويل أصولها وخصومها إلى الإتحاد أو إحالة جميع المسائل الأخرى ذات الصلة إليه.
- تكون لأحكام هذا القانون الأسبقية على أي أحكام في المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية لا تتفق معها أو تعارضها.
- فور دخول هذا القانون حيز التنفيذ، تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام وضمان إنشاء الأجهزة المنصوص عليها بموجبه وفقاً لأي توجيهات أو قرارات قد تعتمدها الأطراف في هذا الصدد خلال الفترة الانتقالية المذكورة أعلاه.
- وإلى أن يتم إنشاء اللجنة تكون الأمانة العامة لمنظمة الوحدة الإفريقية هي الأمانة الانتقالية للاتحاد.
- إن هذا القانون الذي تم تحريره في أربعة (4) نصوص أصلية باللغات العربية و الإنجليزية والفرنسية والبرتغالية متساوية في الحجية، سيودع لدي الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية وبعد دخوله حيز التنفيذ لدى رئيس اللجنة الذي يقوم بنقل صورة موثقة طبق الأصل منه إلى حكومة كل دولة موقعة عليه ويقوم كل من الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية ورئيس اللجنة بإبلاغ جميع الدول الموقعة عليه بتواريخ إيداع وثائق التصديق أو الانضمام وبعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ يتم تسجيله لدى أمانة الأمم المتحدة.
- إثباتاً لذلك، فقد قمنا باعتماد هذا القانون.
- صدر في لومي توجو في اليوم الحادي عشر من شهر يوليو عام 2000.
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية