Skip to main content

بروتوكول ميثاق المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

نشر في

بروتوكول ميثاق المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

  • إن الدول الإفريقية الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية، الدول الأطراف في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب
  • إذ تأخذ في الإعتبار إن ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية يقر بأن الحرية والمساواة والعدالة والكرامة هي أهداف أساسية لتحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية.
  • وإذ تلاحظ كذلك إن الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب يؤكد الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان والشعوب والحريات والواجبات المتضمنة في الإعلانات والاتفاقيات والوثائق الأخرى التي تبنتها منظمة الوحدة الإفريقية، والمنظمات الدولية الأخرى.
  • وإذ تدرك أن الهدف المزدوج للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب هو ضمان تعزيز حقوق الإنسان والشعوب والحريات والواجبات من ناحية، وحمايتها من ناحية أخرى.
  • وإذ تدرك كذلك جهود اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب منذ إنشائها عام 1987 في تعزيز حقوق الإنسان والشعوب وحمايتها
  • وإذ تذكر بالقرار رقم AHG / RES 230 XXX الذي اعتمده مؤتمر رؤساء الدول والحكومات والذي يطلب بموجبه من الأمين العام الدعوة إلى عقد اجتماع للخبراء الحكوميين المكلفين بالتفكير- بالتعاون الوثيق- مع اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب- في الوسائل الكفيلة بتعزيز فعالية هذه الأخيرة مع النظر بنوع خاص- في إمكانية استحداث محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
  • وإذ تعرب عن يقينها الراسخ بأن تحقيق أهداف الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب يتطلب إنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لإستكمال وتعزيز اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

اتفقت على ما يلي:

المادة 1 

إنشاء المحكمة

تنشأ محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب يشار إليها فيما بعد باسم المحكمة ويحكم هذا البروتوكول تنظيمها واختصاصها وتشغيلها.

المادة 2

العلاقة بين المحكمة واللجنة

تكمل المحكمة صلاحية الحماية التي تضطلع بها اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب يشار إليها فيما بعد باسم اللجنة والتي منحها إياها الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب يشار إليه فيما بعد باسم الميثاق.

المادة 3 

الإختصاص

  1. يشمل اختصاص المحكمة كل القضايا والنزاعات المعروضة عليها بشأن تفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأية إتفاقية إفريقية أخرى خاصة بحقوق الإنسان.
  2. في حالة حدوث خلاف حول ما إذا كان للمحكمة اختصاص فإنه تتم تسوية هذه القضية بقرار تتخذه المحكمة.

المادة 4

الآراء الاستشارية

  1. يجوز للمحكمة أن تقدم رأياً إستشارياً حول مسألة قانونية ذات صلة بالميثاق وأية اتفاقيات إفريقية أخرى متعلقة بحقوق الإنسان لدولة عضو في منظمة الوحدة الإفريقية أو لأي من أجهزتها أو أية منظمة إفريقية معترف بها من قبل منظمة الوحدة الإفريقية.
  2. تقوم المحكمة، بتعليل آرائها الإستشارية شريطة أن يقوم كل قاض مؤهل بتقديم رأى منفصل أو مخالف.

المادة 5

رفع الدعوى إلى المحكمة

  1. يحق للأطراف التالية رفع الدعاوى إلى المحكمة:
  • أ- اللجنة.
  • ب- الدولة الطرف التي تقدم شكوى إلى اللجنة.
  • ج- الدولة الطرف التي قدمت الشكوى ضدها إلى المحكمة.
  1. عندما تكون لدولة طرف مصلحة قانونية في القضية فإنه يجوز لها أن تقدم طلبا إلى المحكمة للحصول على تصريح بالحضور.

المادة 6

الاختصاص الاستثنائي

  1. على الرغم من أحكام المادة 5 يجوز، على أسس إستثنائية، أن تأذن المحكمة لأفراد ومنظمات غير حكومية أو مجموعات من الأفراد أن تعرض قضايا على المحكمة دون اللجوء- أولاً- إلى الإجراءات المذكورة في المادة 55 من الميثاق.
  2. تنظر المحكمة في مثل هذه القضية مع الأخذ في الاعتبار الشروط المنصوص عليها في المادة 56 من الميثاق.
  3. يجوز للمحكمة أن تتولى بنفسها النظر في القضية أو أن تحيلها إلى اللجنة.

المادة 7

صادر القانون

تسترشد المحكمة في مداولاتها بأحكام الميثاق و المبادئ المطبقة والمنصوص عليها في المادتين 60 و 61 من الميثاق.

المادة 8

شروط النظر في البلاغات

  1. لا تنظر المحكمة في قضية معروضة عليها مندرجة ضمن أحكام المادة 49 من الميثاق إلى أن تعد اللجنة- تقريرا- وفقاً لأحكام المادة 52 من الميثاق.
  2. لا تنظر المحكمة في قضية مندرجة ضمن أحكام المادة 55 من الميثاق إلى أن تبحث اللجنة القضية وتعد تقريرا أو تتخذ قرارا بشأنها.
  3. يجوز للمحكمة أن تعالج القضية فقط إذا عرضت عليها بعد ثلاثة شهور من عرض تقرير اللجنة على المؤتمر.
  4. يجوز للمحكمة، بعد قبول القضية كما نصت على ذلك الأحكام المذكورة أن تقرر رفضها بأغلبية ثلثي أعضائها إذا ثبت لديها وجود أحد أسباب عدم القبول المنصوص عليها في المادة 56 من الميثاق.

المادة 9

جلسات السماع والتقديم

  1. تكون جلسات المحكمة علنية غير أنه يجوز لها أن تدير جلسات مغلقة في الحالات التي ترى أنها في صالح العدالة.
  2. يحق لأي طرف في القضية أن يختار ممثلاً قانونياً يمثله ويجوز توفير تمثيل قانوني بالمجان حيثما استدعت ذلك مصالح العدالة.
  3. يحق لأي شخص أو شاهد أو ممثل للأطراف يمثل أمام المحكمة أن يتمتع بالحصانات والامتيازات وفقا للقانون الدولي اللازم لأداء وظائفه ومهامه وواجباته ذات الصلة بالمحكمة.

المادة 10

تشكيل المحكمة

  1. تتكون المحكمة من أحد عشر قاضياً من مواطني الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية، ينتخبون بصفتهم الشخصية من بين قانونيين ذوي صفات أخلاقية سامية ومشهود لهم بالكفاءة العملية والقضائية والأكاديمية وبالخبرة في ميدان حقوق الإنسان والشعوب.
  2. لا يجوز أن يوجد في المحكمة قاضيان من مواطنة نفس الدولة.

المادة 11 

الترشيحات

يجوز لكل دولة طرف في الميثاق إقتراح ما لا يزيد عن ثلاثة مرشحين يكون اثنان منهم على الأقل من رعايا تلك الدولة، ويراعى التمثيل المناسب على أساس الجنس في عملية الترشيح.

المادة 12

قائمة المرشحين

  1. فور بدء نفاذ هذا البروتوكول، يطلب الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية من كل دولة طرف في الميثاق تقديم مرشحيها لعضوية المحكمة خلال 90 تسعين يوماً.
  2. يعد الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية قائمة بالمرشحين على أساس الترتيب الأبجدي ويرفعها إلى الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية قبل ثلاثين يوماً على الأقل من انعقاد الدورة التالية لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية يشار إليه فيما بعد باسم المؤتمر.

المادة 13

الإختصاص

  1. يتم انتخاب قضاة المحكمة بطريق الاقتراع السري وبأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين والمدليين بأصواتهم في المؤتمر من القائمة المشار إليها في المادة 12 2 من هذا البروتوكول.
  2. تكفل الدول الأطراف أنه يوجد في المحكمة ككل تمثيل لأقاليم إفريقيا الرئيسية وتقاليدها القانونية الأساسية.
  3. يؤخذ في الإعتبار- كما ينبغي- تمثيل مناسب على أساس الجنسين خلال عملية الإنتخابات.
  4. يتم العمل بنفس الإجراء والاعتبارات حسبما نصت عليه المواد 11 و 12 13 و 1 و 2 و 3 لشغل المقاعد الشاغرة.

المادة 14

مدة الوظيفة

  1. ينتخب قضاة المحكمة لمدة ست سنوات، وتجوز إعادة انتخابهم مرة واحدة فقط على أن تنتهي فترة ولاية أربعة من قضاة المنتخبين في الإنتخابات لحولي في نهاية ثلاث سنوات وتنتهي فترة ولاية أربعة قضاة آخرين في نهاية أربع سنوات.
  2. يتم اختيار القضاة الذين تنتهي مدة وظيفتهم في نهاية فترات السنتين والأربع سنوات الأولى بطريق القرعة التي يقوم الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية بسحبها مباشرة عقب الإنتخابات الأولى.
  3. يتولى قاض منتخب لإستبدال قاض آخر لم تنته مدة وظيفته هذا المنصب حتى نهاية مدة وظيفة سلفه.
  4. يستمر القضاة- رغم إنقضاء فترة عملهم- في نظر الدعاوى التي سبق أن عالجوها جزئيا.

المادة 15 

الإستقلال

  1. يكون استقلال القضاة مضموناً، وتقرر المحكمة المسائل التي تعرض عليها بحياد وعلى أساس الواقع وبمقتضى القانون، دون أية قيود أو تأثير أو إغراء أو ضغط أو تهديد أو تدخل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، من أية جهة كانت ولأي سبب كان.
  2. لا يجوز لأي قاضي النظر في أية قضية كان قد إشترك هو نفسه فيها كوكيل أو مستشار أو محام لأحد الأطراف أو عضو في محكمة وطنية أو دولية أو في لجنة تحقيق أو بأية صفة أخرى، وتتم تسوية أي شك حول هذه النقطة بقرار من جانب المحكمة.
  3. يتمتع قضاة المحكمة، حال انتخابهم وخلال فترة ولايتهم، بالحصانات الممنوحة للدبلوماسيين بمقتضى القانون الدولي.
  4. لن يتحمل قضاة المحكمة المسئولية عن أي قرار أو رأي يصدرونها خلال قيامهم بوظائفهم.

المادة 16 

التعارض

لا يتعارض منصب قاضي المحكمة مع أي نشاط آخر قد يؤثر على استقلال أو حياد ذلك القاضي أو متطلبات وظيفته، كما يحدده النظام الأساسي للمحكمة، وتتم تسوية أي شك حول هذه النقطة بقرار من محكمة.

المادة 17

إنهاء الوظيفة

  1. لا يجوز تعليق أو فصل القاضي من وظيفته إلا إذا قرر – بالإجماع – قضاة المحكمة الآخرون أن القاضي المعنى لم يعد يستوفي الشروط المطلوبة للعمل قاضياً بالمحكمة.
  2. يكون مثل هذا القرار من محكمة نهائياً ويدخل حيز التنفيذ فوراً.

المادة 18 

رئاسة المحكمة

  1. تنتخب المحكمة رئيسها ونائباً له لمدة سنتين، ويجوز إعادة إنتخابهما.
  2. يتولى الرئيس الاضطلاع بمهام قضائية على أساس التفرغ الكامل وتكون إقامته بمقر المحكمة.

المادة 19

حق النظر في القضية

إذا كان أحد القضاة مواطناً لأحدى الدول الأطراف في قضية معروضة على المحكمة فإنه يحتفظ بحق النظر في القضية.

المادة 20

النصاب القانوني

تنظر المحكمة في القضايا المعروضة عليها بواسطة سبعة قضاة مبدئياً غير أنه يجوز للمحكمة أن تشكل- عند الاقتضاء- غرفتين يتكون كل منهما من خمسة قضاة.

المادة 21 

سجل المحكمة

  1. تعين المحكمة أمين سجلها الخاص والعاملين الآخرين في السجل طبقاً لقواعد الإجراء.
  2. يكون مكتب ومحل إقامة أمين السجل في مكان الذي يقع فيه مقر المحكمة.

المادة 22

مقر المحكمة

  1. تتخذ المحكمة مقرا لها في المكان الذي يحدده المؤتمر، على أنه يجوز أن تعقد المحكمة جلساتها على أراضي أي دولة عضو في منظمة الوحدة الإفريقية إذا فضلت ذلك أغلبية أعضائها، وبموافقة مسبقة من الدولة المعنية.
  2. يجوز تغيير مقر المحكمة بقرار من المؤتمر وبعد التشاور مع المحكمة.

المادة 23 

الأدلة

  1. تسمع المحكمة بقدر الإمكان وبعد بحث مناسب، الإذعانـات مـن جـانــب كـل الأطراف وتقوم بإجراء التحقيق عند الاقتضاء وتساعدها الدول المعنية بتوفير التسهيلات ذات الصلة لمعالجة القضية بصورة فعالة.
  2. يجوز للمحكمة أن تتلقى أدلة كتابية وشفوية وبيانات أخرى بما فيها شهادة خبرة وتتخذ قراراً على أساس الأدلة والبيانات.

المادة 24 

القرارات

  1. إذا وجدت المحكمة أنه قد حدث انتهاك لحقوق الإنسان فإنها تتخذ الإجراء المناسب.
  2. يجوز للمحكمة أيضاً أن تصدر حكماً بشأن معالجة آثار الإجراء أو الوضع الذي لمعالجة الانتهاك تسبب في انتهاك هذا الحق ودفع التعويضات المناسبة للطرف المتضرر.
  3. في حالات الخطورة البالغة والاستعجال، وضرورة تجنب الضرر الجسيم للأفراد تعتمد المحكمة إجراءات مؤقتة حسبما تراه ضرورياً.

المادة 25 

الحكم

  1. يصدر حكم المحكمة بالأغلبية ويكون نهائيا ولا يخضع للاستئناف.
  2. يقرأ حكم المحكمة في جلسة علنية، بعد إشعار الأطراف بصورة مناسبة.
  3. يتم عرض تعليل حكم المحكمة.
  4. إذا كان حكم المحكمة لا يمثل، كليا أو جزئياً، إجماع القضاة، فيحق لكل قاض عرض رأي منفصل أو مخالف.

المادة 26

تنفيذ الحكم

تتعهد الدول الأطراف في هذا البروتوكول بالامتثال في أية قضية تكون هي أطرافا فيها وتكفل تنفيذه.

المادة 27 

الإشعار بالحكم

  1. يبلغ أطراف القضية بحكم المحكمة كما يرفع إلى الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية.
  2. يتم إشعار مجلس الوزراء بالحكم يشرف على تنفيذه نيابة عن مؤتمر.

المادة 28 

التقرير

تقدم المحكمة تقريراً عن أعمالها خلال العام السابق إلى كل جلسة عادية للمؤتمر ويجوز أن تحدد بشكل خاص الحالات التي لم تمتثل فيها إحدى الدول لحكمها.

المادة 29 

الميزانية

تحدد منظمة الوحدة الإفريقية وتتحمل مصروفات المحكمة وأجور وبدلات القضاة وفقاً للمعايير التي وضعتها منظمة الوحدة الإفريقية بالتشاور مع المحكمة ومع مراعاة إستقلاليتها.

المادة 30

قواعد الإجراء

تضع المحكمة لوائحها وتحدد إجراءاتها الخاصة بها.

المادة 31 

التصديق

  1. يكون هذا البروتوكول مفتوحاً لتوقيع وتصديق وانضمام أية دولة عضو طرف في الميثاق.
  2. يتم إيداع وثيقة التصديق على هذا البروتوكول أو الإنضمام إليه لدى الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية.
  3. يصبح هذا البروتوكول نافذا بعد شهر واحد من إيداع وثائق التصديق أو الإنضمام الإحدى عشرة
  4. لأية دولة تقوم بالتصديق أو الإنضمام لاحقاً، يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام.
  5. يقوم الأمين العام بأعلام جميع الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية ببدء نفاذ هذا البروتوكول.

المادة 32 

التعديلات

  1. يجوز تعديل هذا البروتوكول إذا طلبت إحدى الدول الأطراف في البروتوكول ذلك كتابة إلى الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية.ويجوز للمؤتمر أن يعتمد مشروع التعديل بأغلبية الثلثين بعد إخطار كافة الدول الأعضاء بهذا التعديل بالطريقة المناسبة وبعد أن تبدى المحكمة رأيها بشأنه.
  2. يحق للمحكمة أيضاً أن تقترح مثل هذه التعديلات لهذا البروتوكول كما تراه ضرورياً، وذلك بواسطة الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية.
  3.  يصبح التعديل نافذاً بالنسبة لكل دولة طرف وافقت عليه وذلك خلال شهر واحد من تاريخ استلام الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية إشعارا بالموافقة.