مرسوم ملکی بتعيين أعضاء المجلس الإداري لولاية طرابلس الغرب
26 ديسمبر 1962
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 26 ديسمبر 1962
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
نشر في
تشريعات ذات علاقة
مرسوم ملکی بتعيين أعضاء المجلس الإداري لولاية طرابلس الغرب
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 182 من الدستور المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1962.
- وبناء على ما عرضه علينا والى ولاية طرابلس الغرب.
رسمنا بما يلى:
المادة 1
يعين أعضاء بالمجلس الإداري لولاية طرابلس الغرب كل من:
- السيد، محمد بك درنة، لشئون الزراعة
- السيد، شمسی الدين محسن، لشئون المالية
- السيد، جهان صدقى الفورتية، للأوقاف والشؤون الخيرية
- السيد، سفاو خربيش، لشئون البلديات وشؤون المواصلات
- السيد، سالم بن الأمين، لشئون الأشغال
المادة 2
على والى ولاية طرابلس الغرب تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 29 رجب 1382 هـ.
- الموافق 26 ديسمبر 1962م.
- بامر الملك
- فاضل بن زکری
- والي ولاية طرابلس الغرب
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.