مرسوم ملکی بالعفو عن بعض المسجونين
1 يناير 1963
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 1 يناير 1963
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: السجون والإصلاح
نشر في
تشريعات ذات علاقة
مرسوم ملکی بالعفو عن بعض المسجونين
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 77 من الدستور.
- وعلى المادة 124 من قانون العقوبات.
- وعلى المادة 2 من قانون العقوبات العسكرية رقم 49 لسنة 1956.
- وبمناسبة عيد الاستقلال.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما يلى:
مادة 1
يعفى عن باقى مدة العقوبة المقضى بها بالنسبة إلى كل محكوم عليه بعقوبة السجن أو الحبس قبل 24 من ديسمبر 1962 متى كان قد أمضى في السجن حتى هذا التاريخ ثلثي مدة العقوبة على الاقل، فاذا كانت العقوبة السجن المؤبد فيعفى عن باقى العقوبة كل من أمضى في السجن من بدء التنفيذ حتى التاريخ المذكور مدة خمس عشرة سنة على الأقل.
مادة 2
يشترط لتطبيق المادة السابقة أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.
مادة 3
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية.
- ادریس
- صدر بقصر الخلد في 5 شعبان سنة 1382هـ.
- الموافق 1 يناير سنة 1963م
- وزير العدل
- عمر محمود المنتصر
- بامر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء