Skip to main content

مرسوم ملکی بإنشاء مصلحتين عامتين بوزارة الزراعة

1 يناير 1963

مرسوم ملکی بإنشاء مصلحتين عامتين بوزارة الزراعة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.

  • بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 24 من مارس سنة 1962 بإنشاء مصالح عامة بوزارة الزراعة.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الزراعة وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو هو آت

مادة 1

تنشأ بوزارة الزراعة المصلحتان الاتيتان:

  1. مصلحة إستصلاح الأراضى الزراعية والموارد المائية.
  2. مصلحة الغابات والمراعي وحفظ التربة.

مادة 2

يصدر بتنظيم المصلحتين المشار إليهما في المادة السابقة وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء.

مادة 3

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم.

مادة 4

على وزير الزراعة تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدورها من لا تصلح.

  • صدر بطرابلس في 5 شعبان سنة 1382هـ
  • الموافق 1 يناير سنة 1963م.
  • ادریس 
  • محمد عطية الله بونويرة
  • وزير الزراعة
  •  محمد عثمان الصيد
  • بأمر الملك 
  • رئيس مجلس الوزراء