مرسوم ملکی بإنشاء مصالح عامة بوزارة الاقتصاد الوطني
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو آت آت
المادة 1
تنشأ بوزارة الاقتصاد الوطنى المصالح العامة التالية:
مادة 2
يصدر بتنظيم المصالح المنصوص عليها في المادة السابقة وتحديد اختصاصاتها وإداراتها وفروعها قرار من مجلس الوزراء.
مادة 3
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم.
مادة 4
يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.