مرسوم ملکی بترقية ضباط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
رسمنا بما هو ات
المادة 1
يرقى الضابطين التالي اسميهما فيما بعد من رتبة ملازم أول إلى رتبة رئيس اعتبارا من 24 ديسمبر 1961:
المادة 2
يرقى الضباط الآتى أسماؤهم فيما بعد من رتبة ملازم ثان إلى رتبة ملازم أول اعتبار من 24 ديسمبر 1961:
المادة 3
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.