قرار رقم 899 لسنة 2007 م بإضافة حكم إلى لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
قررت
مادة 1
تضاف فقرة أخيرة إلى المادة 7 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 751 لسنة 1375 و.ر بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت يجرى نصها على النحو الآتي:
ويشترط موافقة أمين اللجنة الشعبية العامة إذا تجاوزت مدد الإيفاد في الداخل والخارج وفقاً لهذه المادة 60 ستين يوماً خلال السنة المالية الواحدة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.