Skip to main content

أمر ملکی بتعيين عضو بالمجلس الأعلى لمعهد السيد محمد بن علي السنوسي

28 يناير 1961
نشر في
تشريعات ذات علاقة

أمر ملکی بتعيين عضو بالمجلس الأعلى لمعهد السيد محمد بن علي السنوسي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة 

بعد الاطلاع 

  • على المادة 8 من المرسوم بقانون الصادر في 27 ديسمبر 1955 بشأن تنظيم معهد السيد محمد بن علي السنوسي.

امرنا بما يلی

مادة 1

يعين لمدة سنتين- فضيلة الشيخ، خليل الكوافي، عضوا بالمجلس الأعلى لمعهد السيد محمد بن على السنوسي.

مادة 2

على شيخ معهد السيد محمد بن على السنوسى تنفيذ هذا الأمر ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر ابى ستة فى 11 شعبان 1380 هـ.
  • الموافق 28 يناير 1961م.