فتوى إدارة القانون بأن الحصانة الجنائية لا تمنع هيئة الرقابة الإدارية من التحقيق إداريا مع المتمتعين بها في حالة ارتكابهم لمخالفات إدارية ومالية إلا إذا نص في القانون على خلاف ذلك
- التصنيف: سيادي
- الجهة: هيئة الرقابة الإدارية
- التاريخ: 24 أكتوبر 2023
- الإشاري: 161/6/2
فتوى إدارة القانون بأن الحصانة الجنائية لا تمنع هيئة الرقابة الإدارية من التحقيق إداريا مع المتمتعين بها في حالة ارتكابهم لمخالفات إدارية ومالية إلا إذا نص في القانون على خلاف ذلك
السيد/ رئيس هيئة الرقابة الإدارية
بعد التحية
إشارة إلى كتابكم ذي الرقم الإشاري 3327/11/1/1 المؤرخ 2023/6/5م الذي تطلبون فيه الرأي القانوني حول مدى اختصاص هيئة الرقابية الإدارية بالتحقيق مع الموظفين التابعين لبعض الجهات الخاضعة لرقابتها و المرتكبين للمخالفات المالية والإدارية في ظل نص قوانين إنشائها على عدم جواز التحقيق الجنائي مع العاملين بها إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الجهة المختصة.
ردا على ذلك نفيد:
نصت المادة (34) من القانون رقم 20 لسنة 2013م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية على أنه (تختص الهيئة بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية المرتكبة من قبل العاملين بالجهات الخاضعة لرقابتها سواء تم اكتشافها وضبطها من خلال ممارستها لمهامها، أو المحالة إليها من قبل الجهات المختصة، وتكون الإحالة إلى التحقيق من رئيس الهيئة أو من يفوضه لذلك.ويكون التحقيق فيما نسب للموظفين والعاملين من مخالفات مالية بمعرفة عضو التحقيق بالهيئة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات التحقيق والتصرف في الدعوى).
ونصت المادة (36) من القانون ذاته على أنه (على الهيئة إخطار جهة العمل الذي يتبعها المتهم عند البدء بمباشرة التحقيق معه ما لم تكن الإحالة قد تمت من الجهة المعنية).
كما نصت المادة (42) من القانون المشار إليه على أنه إذا أسفر التحقيق عن وقوع جريمة جنائية أو كانت الوقائع التي تم التحقيق فيها إداريا تشكل جرائم جنائية يتعين على الهيئة إحالة الأوراق إلى النيابة العامة المختصة خلال مدة لا تتجاوز شهرا لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها ).
ونصت المادة (159) من القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن علاقات العمل على أن (لا يتم استدعاء الموظفين الشاغلين لوظائف الإدارة العليا للتحقيق إداريا معهم إلا بعد إخطار الأمين المختص كتابيا).إن مفاد هذه النصوص هو اختصاص هيئة الرقابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات الإدارية والمالية سواء تلك التي تم اكتشافها من خلال ممارسة الهيئة لصلاحياتها أو تلك التي أحيلت إليها من الجهات الخاضعة لرقابتها، ولو شكلت تلك المخالفات في الوقت ذاته جرائم جنائية فإن التحقيق في هذه الأخيرة ينعقد للنيابة العامة دون سواها.
وفي إطار اختصاص الهيئة بالتحقيق الإداري وما أثير بشأنه من إشكالية تتمثل في مدى جواز إجراء هذا التحقيق مع من يتمتع بالحصانة الجنانية فإنه يتعين التفرقة بين الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة الإدارية والجهات التي لا تخضع لرقابتها فهذه الأخيرة لا يجوز للهيئة ان تباشر التحقيق الجنائي أو الإداري مع العاملين بها.سواء تمتع هؤلاء بالحصانة الجنائية أم لم يتمتعوا بها، ونسوق لذلك مثلا أعضاء الهيئات القضائية فهذه الشريحة لا تخضع بالكلية لرقابة الهيئة وبالتالي فلا يجوز لها أن تباشر أي من أنواع التحقيق معهم.
إذ أن ذلك ينعقد للمجلس الأعلى للقضاء دون سواه بالنسبة للتحقيق الإداري، أما التحقيق الجنائي فلا يجوز مباشرته بشأنهم إلا بعد رفع الحصانة الجنائية من اللجنة المشكلة لهذا الغرض وفقا لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2006م بشأن نظام القضاء وإذا ما حدث ذلك فإن الاختصاص بالتحقيق الجنائي معهم ينعقد للنيابة العامة دون سواها.
أما الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة فيتعين التفرقة بين نوعين من هاتين الجهتين:
- الأولى: لا تنص قوانين إنشائها على عدم جواز التحقيق مع العاملين بها جنائيا إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة فبالنسبة لهذه الجهات لا إشكالية قانونية تثار بشأنهم. حيث يجوز للهيئة أن تتخذ كافة إجراءات التحقيق الإداري ضدهم عند ارتكابهم للمخالفات الإدارية والمالية فيجوز لها إحالتهم على التحقيق وذلك بعد إخطار جهات عملهم عند البدء في مباشرة التحقيق معهم بالنسبة لمن يشغل منهم الدرجة العاشرة فاقل استناداً إلى قانون الهيئة إلا إذا كانت إحالة هؤلاء من جهة عملهم فلا الزام على الهيئة بالإخطار، أما شاغلو الدرجات العليا فلا يجوز استدعائهم للتحقيق معهم إداريا إلا بعد حصول الإخطار والذي يكون كتابيا للوزير المختص، ما لم تكن الإحالة عن طريقه استناداً إلى قانون علاقات العمل.ويعد الاستدعاء: إجراء يكلف به المحقق الموظف المخالف بالحضور في المكان والزمان المحددين لسؤاله عما هو منسوب إليه أو لاستجوابه أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود.
- أما الثانية: فهي تلك التي تخضع لرقابة الهيئة ويتمتع العاملون بها بحصانة ضد التحقيق الجنائي حيث لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بشأنهم من سلطة التحقيق إلا بعد الحصول على إذن من المختص وفي هذه الحالة يثار السؤال حول ما إذا كانت الحصانة الجنائية تنسحب على الجرائم التأديبية التي يرتكبها العاملون بتلك الجهات بحيث لا يجوز التحقيق معهم بشأنها إلا بعد الحصول على الإذن المشار إليه، والإجابة على ذلك هي أن الحصانة الجنائية يقتصر أثرها على الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين المكملة له وغيرها من القوانين التي تجرم بعض الأفعال المتعلقة بالمواضيع التي تنظمها ولا يمتد إلى الجرائم التأديبية التي يرتكبها المتمتعون بتلك الحصانة، ويشهد على ذلك أن قانون الإجراءات الجنائية هو الذي نص على هذه الحصانة ومن المعلوم أن نطاق تطبيق هذا القانون يتعلق بالجرائم الجنائية دون سواها، كما يؤيد ذلك أيضا أن المشرع الليبي قد نص على تمتع بعض المسؤولين بالحصانة ضد التحقيق الإداري والجنائي بشكل صريح ولو كانت الحصانة الجنائية تحول دون التحقيق مع المتمتعين بها إداريا لاكتفى بالنص على الحصانة الأخيرة دون غيرها، ومن الأمثلة على ذلك ما نص عليه القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن ما كان يسمى بالمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والذي ألغي بالإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي سنة 2011م حيث نصت المادة 51 منه على أنه (لا يجوز التحقيق مع المختارين من مؤتمر الشعب العام في المخالفات المتعلقة بواجباتهم الوظيفية إلا بإذن من أمانة مؤتمر الشعب العام ويسري هذا الحكم عليهم حتى بعد قبول استقالاتهم أو إعفائهم من مهامهم المختارين لها.
كما لا يجوز التحقيق من قبل الأجهزة الرقابية والقضائية مع أمناء المؤتمرات الشعبية الأساسية أو أمناء المؤتمرات الشعبية للشعبيات أو أمناء اللجان الشعبية للشعبيات إلا بإذن من أمانة مؤتمر الشعب العام).
وبالإضافة إلى ما ذكر أن الحكمة من تقرير الحصانة الجنائية هو خطورة ما قد يتخذ من إجراءات جنائية ضد المتمتعين بها في حالة عدم إقرارها والنص عليها إذ سيكونون عرضة للحبس الاحتياطي باعتباره أحد هذه الإجراءات وهو ما يمس حريتهم ويؤثر سلبا على سير العمل بالجهات التي يعملون بها، ولذلك قررت الحصانة حتى يكون المختص بمنعها على علم بالأفعال المرتكبة والأدلة عليها، وما قد يتخذ ضد مرتكبيها من إجراءات في حقهم ومن خلال مطالعته لذلك سيتبين له ما إذا كانت الأدلة المقدمة ضد مرتكبيها تسمح برفع الحصانة الجنائية أم أن الأمر على خلال ذلك.
ولأهمية ما ذكر فإن الإدارة تنتهي:
أن الحصانة الجنائية لا تمنع هيئة الرقابة الإدارية من التحقيق إداريا مع المتمتعين بها في حالة ارتكابهم لمخالفات إدارية ومالية إلا إذا نص في القانون على خلاف ذلك على النحو المبين في صلب المذكرة.
والسلام عليكم
- المستشار
- جمال ابو زريبة طرنيش
- رئيس قسم الرأي
- 24/ 10/ 2023م
- المستشار عبد الحكيم البهلول عريبي
- رئيس إدارة القانون
الفتاوى ذات الصلة
-
فتوى بشأن تفسير الفقرة الرابعة من المادة 2 بقرار مجلس الوزراء رقم 364 لسنة 2013
-
فتوى إدارة القانون بشأن تفسير نص المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 888 لسنة 2023م والمتعلقة بتسوية أوضاع الموظفين المرقين إلى الدرجة الحادية عشر فما فوق في جميع الجهات الإدارية ممن أمضوا سنوات في الدرجة تقل عن أربع سنوات بإضافة المدة الناقصة عند استحقاقهم للترقية اللاحقة
-
فتوى إدارة القانون بشأن مدى صحة تشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم 59/ 2023 م
-
فتوى إدارة القانون بشأن كيفية بدء سريان وقف انقطاع التقادم الضريبي
-
فتوى إدارة القانون حول مدى جواز التعاون مع موظفين من جهات إدارية أخرى من ذوى الكفاءة والخبرة في الأعمال المسندة للجان العطاءات عند خلو الوحدة الإدارية من هذه الكفاءات والخبرات
-
فتوى ادارة القانون بشأن تحديد المختص قانوناً بوضع الصيغة التنفيذية على المحررات الواجبة النفاذ الصادرة عن محرري العقود
-
فتوى ادارة القانون بشأن طلب أحد الموظفين الجدد بالجامعة والمتعلق باحتساب مدة خدمته السابقة في القطاع الخاص
-
فتوى إدارة القانون بشأن حول ما إذا كان المقصود بعبارة العبه التدريسي الواردة بالفقرة الخاصة من المادة الأولى من قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 126 لسنة 2021 م هو المرتب الأساسي أو مقابل العمل الإضافي أو أن العبارة تشمل الاثنين معا
-
فتوى إدارة القانون بشأن مدى خضوع غرفة التجارة والصناعة والزراعة زليتن لرقابة ومتابعة هيئة الرقابة الإدارية ومدى تلك الرقابة إن كان لها أساس
-
فتوى بشأن عدم شرعية كافة الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني التي لم يتم تأسيسها استناداً على أحكام القانون رقم 19 لسنة 2001 م بشأن الجمعيات الأهلية