مرسوم ملكي بالعفو عن بعض المسجونين العسكريين
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 8 أغسطس 1960
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: السجون والإصلاح
نشر في
تشريعات ذات علاقة
مرسوم ملكي بالعفو عن بعض المسجونين العسكريين
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادة 77 من الدستور.
- و على المادة 2 من قانون العقوبات العسكرية رقم 49 لسنة 1956.
- والمادة 124 من قانون العقوبات.
- و بمناسبة عيد الجيش في 9 أغسطس 1960.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعفى من نصف مدة العقوبة المحكوم بها كل رجل عسكرى حكم عليه بالحبس أو السجن تطبيقا لقانونى العقوبات والإجراءات العسكرية رقمى 49 و 50 لسنة 1956 وذلك اذا كان محبوسا أو مسجونا بالفعل عند نفاذ هذا المرسوم وكان سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة عليه حسنا ويدعو الى الثقة في تقويم نفسه.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من يوم 9 أغسطس 1960.
- صدر بقصر دار اليمن العامرة في 15 صفر سنة 1380 هـ.
- الموافق 8 أغسطس سنة 1960م
- ادریس
- وهبي البوري
- وزير الدفاع بالوكالة
- بأمر الملك
- عبد الحميد عطية الديباني
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.