Skip to main content

قرار رقم 693 لسنة 2023 م بتقرير حكم 

26 أكتوبر 2023

قرار رقم 693 لسنة 2023 م بتقرير حكم 

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 562 لسنة 2008 م بإنشاء الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 2021 م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري وتحديد اختصاصات الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون.
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21345 المؤرخ في 2023/10/19 م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2023 م.

قرر

مادة 1

يعاد تسمية الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون بحيث تسمى (الهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون).

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ: 2023/10/26