قانون بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون الخاص بتنظيم الاتصال بالسلطات العامة والهيئات الدولية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 24 مايو 1960
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: عام
قانون بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون الخاص بتنظيم الاتصال بالسلطات العامة والهيئات الدولية
نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه،
وقد صدقنا عليه واصدرناه
مادة 1
تستبدل بعبارة ولا تزيد عن ثلاث سنوات الواردة فى المادة الثانية من المرسوم بقانون سالف الذكر عبارة ولا تزيد على سنة.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 29 ذي القعدة سنة 1379 هـ.
- الموافق 24 مايو سنة 1960
- عبد الحميد عطية الديباني
- وزير العدل
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.