Skip to main content

قرار رقم 184 لسنة 2020 م بشأن سحب قرار

1 سبتمبر 2020

قرار رقم 184 لسنة 2020 م بشأن سحب قرار

وزير الاقتصاد والصناعة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 550 لسنة 2019 م باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والصناعة وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والصناعة رقم 364 لسنة 2019 م بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والصناعة.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 376 لسنة 2020 م بشأن إعفاء وزير مفوض و تكليف بمهام.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والصناعة رقم 201 لسنة 2018 م بشأن تجديد مدة حماية العلامات التجارية.
  • وعلى كتاب رئيس إدارة القانون رقم 290 المؤرخ في في 2015/11/17 م.
  • وعلى المذكرة الداخلية للسيد مدير مكتب الشؤون القانونية رقم 1183 المؤرخة في 2020/08/17 م.

قرر

مادة 1

يسحب قرار السيد وزير الاقتصاد والصناعة رقم 201 لسنة 2018 م بشأن تجديد مدة حماية العلامات التجارية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 13 المحرم /1442هـ.
  • الموافق 01-09 -2020 م
  • ا. فرج عبد الرحمن بومطاري
  • وزير الاقتصاد والصناعة المكلف