Skip to main content

مرسوم ملکی بترقية ضباط في البوليس الاتحادي

18 ديسمبر 1958

مرسوم ملکی بترقية ضباط في البوليس الاتحادي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر فى 10 يونيو سنة 1954 بإنشاء إدارة البوليس الاتحادي.
  • و على الأمر الملكي الصادر في 15 ربيع ثاني سنة 1373 الموافق 22 ديسمبر لسنة 1953 ، بشأن تعيين ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام وترقيتهم والاستغناء عن خدماتهم.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

رسمنا عما هو آت

المادة 1

يرقى الضباط الآتية أسماؤهم من رتبة ملازم ثان إلى رتبة ملازم أول في البوليس الاتحادي:

  • نصر الدين صوفية اسماعيل عمر التويجري
  • عبد العزيز رافع ابو غيطاس
  • عمر عبد الرحيم
  • بشير أحمد مالك
  • سليمان عبد السلام الديلمي

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 7 جمادى ثاني سنة 1378 هـ.
  • الموافق 18 ديسمبر سنة 1958 م.
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء