Skip to main content

طعن إداري رقم 13، 14/ 44ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 13
  • السنة القضائية: 44
  • تاريخ الجلسة: 26 يونيو 2000

طعن إداري رقم 13، 14/ 44ق

خلاصة المبدأ

المناط في مشروعية قرار نزع الملكية يتوقف على السبب الذي يقوم عليه ويبرر إصداره.

الحكم

الوقائع/ تتحصل واقعات الموضوع – كما تبين من أوراق الطعنين – في أن اللجنة الشعبية لبلدية بنغازي “سابقاً” أصدرت القرار رقم 92/468 بتاريخ 92/9/16 وأعقبته بالقرار رقم 92/705 بتاريخ 92/10/18 نزعت بموجبهما أرضا لورثة (…) لتقيم عليها شركة بنغازي للاستثمارات مشروعاً سكنيا، طعن الورثة في القرارين بالإلغاء وبصفة مستعجلة وقف تنفيذهما بصحيفتي الدعويين الإداريتين رقمي 24/56 و 24/57 المودعتين بتاريخ 94/12/12 لدى قلم كتاب دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي، والمحكمة بعد أن قضت بقبول الدعويين شكلا، وبوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما بجلسة 95/4/4 أصدرت حكماً في الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما، والحكم الأخير هو محل الطعن بالنقض في الطعنين رقمي 13 و44/14.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 96/11/26 فقررت إدارة القضايا الطعن في الحكم بالنقض في الطعن الإداري رقم 44/13 بالتقرير به لدى قلم تسجيل المحكمة العليا ببنغازي، أرفقت به مذكرة بأسباب طعنها، وأخرى شارحة أحالت فيها على أسباب الطعن، كما أودعت بذات التاريخ حافظة مستندات حوت على صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، وصورة لمذكرة دفاعها المقدمة لمحكمة الموضوع.

وبتاريخ 96/11/26 قرر محامي شركة بنغازي للاستثمارات الطعن أيضاً في ذات الحكم بالنقض بالتقرير به لدى قلم تسجيل المحكمة العليا بنغازي، أرفق به مذكرة بأسباب طعنها ضمها طلباً خاصاً بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه – والذي قررت هذه المحكمة بجلسة 97/7/14 برفضه.

كما أودع بذات تاريخ التقرير بالطعن سند إنابته، وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، مسدداً الرسم والكفالة. وبتاريخ 1 و 2 و 97.3 أعلن الطعنين للمطعون ضدهم – بتسليمهما في مكتب المحامي (…) بالنسبة للأولى وحتى الثامن ومن الحادي عشر إلى الرابع عشر باعتباره موطناً مختاراً له، وبالنسبة للتاسع والعاشر بإعلانهما شخصياً وبتسليمه في مكتب محاميهما (…)، وأودعت أصول إعلاناتهم في 97/2/4.

وبتاريخ 97/2/13 أودع محامي الشركة الطاعنة في الطعن 44/14 حافظة مستندات أشار إلى محتوياتها على غلافها، ومذكرة شارحة أحال فيها على أسباب طعنه.

وبتاريخ 97/2/26 أودع محامي المطعون ضدهما التاسع والعاشر حافظة مستندات تضمنت سند إنابته ومذكرة بدفاعهما مع أوراق أخرى أشار إلى محتوياتها على غلافها، كما أودع محامي بقية المطعون ضدهم بتاريخ 97/2/27 سندات إنابته ومذكرة بدفاعهم ضمن حافظة مستندات، مع أوراق أخرى أشار إليها على غلافها.

و بتاريخ 97/3/20 أودع محامي الشركة الطاعنة مذكرة رادة على دفاع المطعون ضدهم.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها في الطعنين بقبولهما شكلا، ورفضهما موضوعا.

حددت جلسة 2000/6/4 النظر الطعنين، وبعد أن تلا المستشار المقرر تقريري التلخيص، ونظر الطعنان على النحو المبين بمحضري الجلسة، قررت المحكمة ضم الطعن الإداري رقم 44/14 إلى الطعن الإداري رقم 44/13 حتى يصدر فيهما حكم واحد بجلسة 2000/6/25 وفيها صدر الحكم.

الأسباب

حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.

وحيث إن مما تنعاه الجهة الطاعنة في الطعن الإداري رقم 44/14 على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال بمقولة أن الأرض محل النزاع آلت إلى الدولة بموجب القانون رقم 78/4، وغير مملوكة للمطعون ضدهم، والمحكمة المطعون في حكمها لم تتحقق من ذلك ولم ترد على دفاعها الجوهري بالخصوص، وأن حق ورثة المالك الأصلي في استرداد الأرض لا يثبت لمجرد أنهم ورثة شهيد.

وحيث إن هذا النعي في مجمله سديد، ذلك أنه وبصدور القانون رقم 78/4 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية لم يعد لأي مواطن الحق في تملك أكثر من مسكن أو حيازة أكثر من قطعة أرض صالحة لبناء مسكن عليها، وما زاد عن ذلك يئول إلى الدولة، وهو ما يستفاد من نصوص المواد 1 و 3 و 4 منه والمعدلة بالقانون رقم 86/6. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعويين الإداريتين رقمي 56 و 24/57 بطلب إلغاء القرارين رقمي 468 و 92/705 بنزع ملكية أرضهم بوصفهم ورثة لمالك الأرض التي نزعت ملكيتها، وقد استجاب الحكم المطعون فيه لطلبهم وقضى بالغاء القرارين المطعون فيه دون أن يستظهر ما إذا كانت هذه الأرض لا تزال على ملك الورثة لعدم خضوعها لأحكام القانون رقم 78/4، أو إنها الت ملكيتها إلى الدولة بصدور القانون سالف الذكر، ولم تعد مملوكة لهم بوصفهم ورثة، بغض النظر عن كونها من أملاك مورثهم الشهيد التي تمت مصادرتها ثم أعيدت لهم، لأن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 78/4 تتول إلى الدولة أياً كان المالك لها وفي جميع الأحوال، وأملاك المجاهدين أو الشهداء ليست من بين العقارات المستثناة حسب الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من هذا القانون، فضلا عن ذلك، فإن من شأن التحقق من أن ما آل إليهم عن طريق الميراث قد خضع للقانون رقم 78/4، يؤدي إلى انتفاء مصلحتهم في إلغاء الوسيلة التي بموجبها خصصت الأرض المملوكة لهم في السابق للشركة الطاعنة ما دامت قد آلت إلى الدولة، وعلى عكس ذلك فإذا ما ثبت أن الأرض محل النزاع لا تزال مملوكة لهم وغير خاضعة لأحكام القانون رقم 78/4 فإن الاستيلاء على أرضهم، والذي عبر عنه مصدر القرارين المحكوم بإلغائهما – بنزع الملكية لا يكون مشروعا إلا إذا كانت هناك حاجة ملحة تدعو إلى تدخله لإقامة مشروع ذي نفع عام على أرض المطعون ضدهم، وذلك بالاستيلاء عليها، وبتخصيصها للمنفعة العامة تصبح مالاً عاما لا يجوز التصرف فيها مادامت محتفظة بتلك الصفة وينبني على ذلك، فإن المناط في مشروعية قراري نزع ملكية أرض المطعون ضدهم من عدمه يتوقف على السبب الذي يقومان عليه ويبرر إصدارهما، فمتى كان الاستيلاء الذي استعمل كأداة لنزع الملكية أدخل العقار المنزوع ملكيته في الأملاك العامة ولو بغير الطريق القانوني يكون طلب إلغائه غير منتج بعد تقريره للمنفعة العامة، أما إذا كان نزع الملكية “الاستيلاء” قد تم لغير ذلك يجعله معيناً.

والحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى إلغاء القرارين دون أن يستظهر ما إذا كانت أرض المطعون ضدهم قد آلت إلى الدولة بموجب القانون رقم 78/4 أم أنها لا زالت مملوكة لهم وفي حدود ما يتعين تملكه، وما يترتب على ذلك من آثار، مما يجعله قاصراً في أسبابه تعجز معه المحكمة عن بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة. ومن حيث إن الحكم المنقوض في الطعن الإداري رقم 44/14 هو ذات الحكم المطعون فيه في الطعن الإداري رقم 44/13، ونقض هذا الحكم ينصرف إلى محل الطعن الأخير المضموم إليه ودون حاجة إلى مناقشة مناعية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين رقمي 13 و 44/14 شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه في الطعنين، وبإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف بنغازي (دائرة القضاء الإداري) للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.