قانون رقم 41 لسنة 2012 م بتعديل القانون رقم 17 لسنة 2012 م، بشأن إرساء قواعد المصالحة الوطنية والعدالة
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 17 مايو 2012
- رقم التشريع: 41
- جهة الإصدار: المجلس الوطني الانتقالي
- الحالة: ملغي
- القطاع: عام
- ذات الصلة: المرحلة الانتقالية
قانون رقم 41 لسنة 2012 م بتعديل القانون رقم 17 لسنة 2012 م، بشأن إرساء قواعد المصالحة الوطنية والعدالة
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الاطلاع
- على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 ميلادي.
- وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 ميلادي وتعديله.
- وعلى اللائحة التنفيذية الداخلية للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
- وعلى القانون المدني.
- وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
- وعلى قانون العقوبات والقوانين المكملة له.
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 1989م.بشأن إقرار مزايا لقتلى العمليات العسكرية والمفقودين والأسرى.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006م.بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2010م.بشأن التوفيق والتحكيم.
- وعلى ما أصدره المجلس الوطني الانتقالي المؤقت من بيانات بشأن الحريات العامة وحقوق الانسان.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 2012م.بشأن إرساء قواعد المصالحة الوطنية والعدالة.
أصدر القانون الآتي
المادة 1
يعدل نص المادة 4 من القانون رقم 17 لسنة 2012م.المشار إليه بحيث يكون نصها الجديد على النحو الآتي:
تنشأ هيئة وطنية تسمى هيئة تقصي الحقائق والمصالحة، تتبع المجلس الوطني الانتقالي المؤقت، مقرها مدينة طرابلس ويكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، على أن يكون لها فرع في كل دائرة من دوائر محاكم الاستئناف.
المادة 2
يعدل نص المادة 5 من القانون رقم 17 لسنة 2012م.المشار إليه بحيث يكون نصها على النحو الآتي:
يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من رئيس وعدد ستة أعضاء، ويصدر بتسميتهم قرار من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت، ويعتبر مجلس الإدارة هو السلطة العليا للهيئة، ويتولى إدارة شؤونها في علاقاتها بالغير وأمام القضاء وللمجلس الاستعانة لمن يرى لزوم الاستعانة بهم من مؤسسات المجتمع المدني.
المادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وتبلغ به الحكومة الانتقالية والمجالس المحلية،وينشر في وسائل الإعلام.
المجلس الوطني الانتقالي
المؤقت ليبيا-
صدر في طرابلس
بتاريخ 17/05/2012م.