قانون رقم 41 لسنة 2012 م بتعديل القانون رقم 17 لسنة 2012 م، بشأن إرساء قواعد المصالحة الوطنية والعدالة

التاريخ: 14 مايو 2025

قانون رقم 41 لسنة 2012 م بتعديل القانون رقم 17 لسنة 2012 م، بشأن إرساء قواعد المصالحة الوطنية والعدالة

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

المادة 1

يعدل نص المادة 4 من القانون رقم 17 لسنة 2012م.المشار إليه بحيث يكون نصها الجديد على النحو الآتي:

تنشأ هيئة وطنية تسمى هيئة تقصي الحقائق والمصالحة، تتبع المجلس الوطني الانتقالي المؤقت، مقرها مدينة طرابلس ويكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، على أن يكون لها فرع في كل دائرة من دوائر محاكم الاستئناف.

المادة 2

يعدل نص المادة 5 من القانون رقم 17 لسنة 2012م.المشار إليه بحيث يكون نصها على النحو الآتي:

يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من رئيس وعدد ستة أعضاء، ويصدر بتسميتهم قرار من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت، ويعتبر مجلس الإدارة هو السلطة العليا للهيئة، ويتولى إدارة شؤونها في علاقاتها بالغير وأمام القضاء وللمجلس الاستعانة لمن يرى لزوم الاستعانة بهم من مؤسسات المجتمع المدني.

المادة 3

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وتبلغ به الحكومة الانتقالية والمجالس المحلية،وينشر في وسائل الإعلام.

المجلس الوطني الانتقالي

المؤقت ليبيا-

صدر في طرابلس

بتاريخ 17/05/2012م.

ls.org.ly