Skip to main content

قرار رقم 126 لسنة 2012 م.بتمديد العمر القانوني للشركة الليبية للجرارات والمستلزمات الزراعية المساهمة

22 مارس 2012

قرار رقم 126 لسنة 2012 م.بتمديد العمر القانوني للشركة الليبية للجرارات والمستلزمات الزراعية المساهمة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادي، بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار وكيل وزارة الاقتصاد “سابقاً” رقم 7 لسنة 1977 ميلادي، بـ الإذن بتأسيس شركة مساهمة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 32 لسنة 2002 ميلادي، بتمديد العمر القانوني للشركة الليبية للجرارات.
  • وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة الليبيـة للجرارات والمستلزمات الزراعية المساهمة المنعقد بتاريخ 11/01/2012 ميلادي.
  • وعلــى ما عرضه وزير الصناعة بكتابه رقــم 481 المـؤرخ.ميلادي 2012/01/25.
  • وعلى محضر اجتماع مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الحادي عشـر لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1

يمدد العمر القانوني للشركة الليبية للجرارات والمستلزمات الزراعية المساهمة لمدة ثلاث سنوات تبدأ اعتباراً من تاريخ انتهاء مدتها الحالية.

مادة 2

يعمـل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.   

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 29/ربيع الآخر/1433 هجري.
  • ميلادي2012/3/22