Skip to main content

طعن إداري رقم 18/ 47 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 18
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 1 يونيو 2003

طعن إداري رقم 18/ 47 ق

خلاصة المبدأ

الشروط الواجب توافرها عند تخصيص عقار مملوك للدولة – بيانها.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الأول الدعوى الإدارية رقم 26/89 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طلب فيها إلغاء قرار لجنة الطعون العقارية بنغازي في التظلم رقم 42 لسنة 1997، وبأحقيته في الانتفاع بالعقار المتنازع عليه، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين الفصل في الموضوع، وقال شرحا لها: أن العقار المذكور قد خصص للطاعن وتظلم من قرار التخصيص على أساس مشروعية إقامته فيه اكثر من ثلاثة عقود، وأن شروط التخصص غير متحققة في من خصص له، وأن اللجنة المذكورة أصدرت قرارها المطعون فيه برفض تظلمه نظرت المحكمة الدعوى، وقضت فيها بإلغاء القرار المطعون فيه، وبأحقية المطعون ضده الأول في العقار محل النزاع.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

بتاريخ 1999/11/16 ف صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 2000/1/13 ف قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض بالتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، أرفق به مذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، وسند وكالته مسددا الرسم والكفالة، وبتاريخ 2000/1/15 أعاد أصل ورقة إعلان المطعون ضده الأول معلنة لدى مكتب محاميه، باعتباره موطنه المختار، وأصل ورقة إعلان المطعون ضدهما الثاني والثالث معلنة لدى إدارة القضايا بذات التاريخ، ولم يودع مذكرة شارحة.

بتاريخ 2000/1/20 ف أودع محامي المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه، وسند وكالته.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا، وبنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة، وضع المستشار المقرر تقرير التلخيص وحددت جلسة 1371/5/4 و در لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم الجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال بمقولة إنه عول في قضائه على شغل المطعون ضده للعقار محل النزاع أكثر من ثلاثة عقود بموجب عقد إيجار بينه وبين مالكه السابق، وأنه طرد منه دون إنذاره، وهذا غير صحيح، لأنه بعد نفاذ القانون رقم 4 لسنة 1978 آلت ملكية العقار المذكور للدولة، ولم يستصدر المطعون ضده قرارا بتخصيصه له من الجهة العامة القائمة على إدارته، ولم يبرم معها بشأنه عقد انتفاع، كما توقف عن دفع الإيجار منذ 1/6/1978، وبهذا تكون إقامة المطعون ضده في العقار غير مشروعة، فضلا عن إرفاق عدة مستندات بملف الدعوى تثبت أن المطعون ضده يملك عدة عقارات صالحة للسكن، وبهذا يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون، واعتراه الفساد في الاستدلال بما يوجب معه نقضه.

وحيث إن هذا النعي في مجمله سديد، ذلك أن من الشروط اللازم توافرها في طالب التخصيص لأي مسكن أو أرض فضاء معدة لبناء سكن عليها ألا يكون مالكا هو أو زوجته أو أحد أبنائه القصر لسكن أو قطعة أرض صالحة لبناء مسكن عليها، وهو ما نصت عليه المادة 11 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 304 لسنة 1423 م بتشكيل لجان بالمؤتمرات الشعبية الأساسية لتخصيص العقارت المملوكة للدولة و تقرير بعض الضوابط بشأنها.

ولما كان المطعون ضده الأول لا ينازع في ملكيته لمسكن آخر، ولكنه ينازع في ملكيته للسكن المخصص للطاعن على أساس إقامته المشروعة فيه مدة تزيد على ثلاثة عقود، وأن له زوجتين يفرض عليه القانون رقم 10 لسنة 1984 توفير مسكن لكل منهما. وهذا ما أثبته الحكم المطعون فيه في مدوناته، وتضمنته المذكرة الدفاعية الرادة للمطعون ضده الأول.

ولما كانت مدونات القرار الإداري المطعون فيه ليس فيها ما يدل على أن لجنة تخصيص العقارت لم تتقيد في تخصيصها العقار للطاعن بالشروط المقررة قانونا للتخصيص، كما تضمنت هذه المدونات ملكية المطعون ضده الأول لمسكن آخر، ورنب القرار على ذلك عدم الاستحقاق في تمليك مسكن اخر تطبيقا للنص سالف البيان، ولا يغير من هذه النتيجة إقامة المطعون ضده الأول في العقار محل النزاع مدة طويلة أو تعدد أزواجه أو كيفية إخلاء العقار، وهي الأسباب التي بني عليها الحكم المطعون فيه قضاءه، ومن ثم يكون القرار الإداري المطعون فيه صائبا، ويكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون في إلغاء هذا القرار وتقرير أحقية المطعون ضده في العقار محل النزاع.

ولما كان مبنى النقض مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، وكانت الدعوى صالحة للفصل فيها، فإن المحكمة تقضي فيها وفق القانون عملا بنص المادة 358 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبنقض الحكم المطعون فيه، وفي الدعوى الإدارية رقم 26/89 ق استئناف بنغازي برفضها.