قرار رقم 439 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة تأسيسية للمنطقة الحرة الزنتان
وزير الاقتصاد والتجارة
.بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تشكل لجنة تأسيسية لتأسيس وإدارة المنطقة الحرة الزنتان وهم:
1 | السيد، عبد الله أحمد ناكر | رئيساً |
2 | السيد، عمران أحمد المهدي | نائباً |
3 | السيد، نورالدين خليفة الواعر | عضواً |
4 | السيد، معمر محمد الحر | عضواً |
5 | السيد، أسامة مسعود الأشتر | عضواً |
6 | السيد، وسام علي أبو العيد | عضواً |
7 | السيد، صلاح الدين محمد الحاج | عضواً |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.