Skip to main content

قرار رقم 439 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة تأسيسية للمنطقة الحرة الزنتان

9 أغسطس 2023

قرار رقم 439 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة تأسيسية للمنطقة الحرة الزنتان

وزير الاقتصاد والتجارة

.بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى قانون العقوبات الليبي الصادر لسنة 1953م وتعديلاته.
  • بناء على القانون رقم 9 لسنة 2000 م، بشأن تنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري واللوائح التنفيذية الصادرة بمقتضاه·
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/03/10 م، بمدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري وتعديلاته.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م، بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة رقم 184 لسنة 2016 م، بشأن الإذن بإنشاء مشروع المنطقة الحرة ببلدة الزنتان.
  • وعلى كتاب السيد/ عميد بلدية الزنتان رقم ب.ز.ن 455/23/1 بتاريخ 2023/07/4 م، بشأن تقديم مقترح تشكيل لجنة تأسيسية لإدارة للمنطقة الحرة الزنتان.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة تأسيسية لتأسيس وإدارة المنطقة الحرة الزنتان وهم:

1السيد، عبد الله أحمد ناكررئيساً
2السيد، عمران أحمد المهدي نائباً
3السيد، نورالدين خليفة الواعرعضواً
4السيد، معمر محمد الحر عضواً
5السيد، أسامة مسعود الأشترعضواً
6السيد، وسام علي أبو العيدعضواً
7السيد، صلاح الدين محمد الحاجعضواً

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.

  • محمد علي الحويج 
  • وزير الاقتصاد والتجارة