أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 65/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 65
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 7 يونيو 2003

طعن مدني رقم 65/ 46ق

خلاصة المبدأ

هدم وإزالة المباني من قبل جهة الإدارة حالاته.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 97/96 – مدني كلي إجدابيا – اختصم فيها المطعون ضدهم، قائلا: إنه يمتلك الاستراحة المبينة المعالم ورقم الترخيص بالصحيفة وهي مصدر رزقه الوحيد إلا أن لجنة تابعة للمدعى عليهم قامت بإزالتها وإتلاف ما بها من معدات دون إجراءات قانونية، ودون علمه، مما سبب له أضراراً مادية وأدبية، وانتهى إلى طلب إلزام المطعون ضدهم دفع ثمانين ألف دينار تعويضا عن الضررين، والمحكمة قصت بالزام المدعى عليهم دفع ستين ألف دينار تعويضا له عن الضررين و رفض الدعوى فيما عدا ذلك، وفي الاستئناف المرفوع من المطعون ضدهم قضت محكمة استئناف بنغازى بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، ورفض الدعوى، وألزمت المستأنف عليه المصاريف عن الدرجتين.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998/4/27، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 1998/11/30 قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسددا الرسم، ومودعا الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، وفي 1998/12/1 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم فى نفس اليوم.

وبتاريخ 1998/12/28 أو دعت إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضدهم.

قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة، وفي الجلسة أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً. وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والقصور في التسبيب، ذلك أن الطاعن لم يحاكم جنائيا ويصدر حكم بإدانته ولا يمثل البناء المهدوم اعتداء على الطريق العام، ولم يصدر أمر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية بإزالته، وبذلك لا يحق لجهة الإدارة إزالته من تلقاء نفسها بطرق إدارية، وإذ أقدمت على ذلك فإنها تكون قد ارتكبت خطأ يستوجب التعويض،

والحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض دعوى الطاعن في غير هذه الحالات فإنه يكون مخالفاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 69ف وتعديلاته ومبدأ المحكمة العليا في الطعن المدني رقم 30 لسنة 37 بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المادة 65 من القانون رقم 39 لسنة 1975 ف بشأن البلديات تنص على أن (( يكون الرئيس اللجنة الشعبية للبلدية في كل الأحوال سلطة إزالة أسباب المخالفات التي ترتكب ضد القوانين واللوائح التي تختص بتنفيذها وذلك بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية، على أنه إذا كانت الإزالة تقتضي هدم مبان أو منشآت تمت بالمخالفة للقوانين واللوائح فلا يجوز إجراء ذلك في غير حالات الاعتداء على الطريق العام إلا بناء على أمر قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة… )) كما تنص المادة 65 من القانون رقم 5 لسنة 1969ف المعدلة بموجب القانون رقم 32 لسنة 1977ف على أنه:

  1. مع عدم الإحالة بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب على مخالفة إحدى المواد 26 و 27 و 32 و 34 و 49 و 51 و 60 بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تجاوز أربعمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
  2. ولرئيس اللجنة الشعبية في كل الأحوال سلطة هدم أو إزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها أو استكمالها وذلك بالطرق الإدارية وعلى نفقة المخالف استناداً إلى الحكم الذي يصدر بناء على نص الفقرة الأولى من هذه المادة دون حاجة إلى اللجوء إلى الجهة القضائية.
  3. واستثناء مما تقدم يكون لرئيس اللجنة الشعبية للبلدية – دون حاجة إلى حكم، أو أمر من القضاء – سلطة إزالة المباني والمنشآت التي تمثل اعتداء على الطريق العام بالطريق الإداري)، ومفاد ذلك، أنه لا يجوز لجهة الإدارة الهدم والإزالة بسبب مخالفة المواد 26 و 27 و 32 و 34 و 49 و 51 و 60 من القانون رقم 5 لسنة 1969ف وتعديلاته إلا بعد صدور حكم جنائي بإدانة المخالف، وأنه إذا وقع البناء مخالفاً لأحكام القوانين واللوائح التي تختص البلدية بتنفيذها عدا المواد المذكورة، فإن إزالة أو هدم المباني المخالفة في غير حالات التعدي على الطريق العام لا يكون إلا بموجب أمر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة.

لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه على سند من القول: (( إن الثابت بالأوراق والمستندات المرفقة أن المستأنف عليه “الطاعن” كان قد أقام المباني والمنشآت (الاستراحة موضوع الدعوى) على الأرض المدعي ملكيتها دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة قانوناً ببناء هذه المنشآت وإقامة الاستراحة طبقاً للقوانين واللوائح السارية (( قانون رقم 69/5 بشأن تخطيط والمدن والقرى والقانون رقم 77/32 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 69/5 ولائحة المباني، ومن ثم فإن قيام جهات الإدارة بهدم تلك المباني والمنشآت لمخالفتها القوانين واللوائح والإجراءات المتبعة ومراعاة لمقتضيات الأمن العام لا يشكل خطأ يوجب مساءلتها بالتعويض )) وكان يبين من هذا الذي أورده الحكم أنه استند في نفي خطأ جهة الإدارة على مخالفة الطاعن للقوانين واللوائح في إقامته البناء المطلوب التعويض عنه دون أن تتضمن أسبابه ما يفيد صدور حكم جنائي بإدانة الطاعن لمخالفاته إحدى المواد الواردة بالفقرة الأولى من المادة 65 من القانون رقم 5 لسنة 69 والمعدلة بالقانون رقم 77/32، أو صدور أمر من قاضي الأمور الوقتية بالإزالة أو أنه ترتب على البناء اعتداء على الطريق العام على نحو ما سلف بيانه، فإنه يكون مخالفاً للقانون، قاصر التسبيب، جديراً بالنقض فلهذه.

الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة استئناف بنغازي للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.