Skip to main content

قرار رقم 162 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

13 يوليو 2021
تشريعات ذات علاقة

قرار رقم 162 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث المؤرخ في 2021/04/27 م، بتفويض رئیسه في إصدار بعض القرارات.
  • وعلى كتاب السيد/ وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 7071 المؤرخ 2021/07/11 م.

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 17,015,180 سبعة عشر مليونا وخمسة عشر ألفا ومائة وثمانون دينارا الصالح شركة الخدمات العامة.طرابلس، وذلك خصما من الباب الخامس “نفقات الطوارئ التغطية النفقات المالية المترتبة عن الأعمال التي قامت بها الشركة على مستوى البلديات من إزالة وهدم مباني مخالفة للقانون والمخططات، ونقل المخلفات الناتجة عن ذلك وتنفيذ إنشاءات لتطوير الخدمة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء