قرار رقم 162 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 162 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 17,015,180 سبعة عشر مليونا وخمسة عشر ألفا ومائة وثمانون دينارا الصالح شركة الخدمات العامة.طرابلس، وذلك خصما من الباب الخامس “نفقات الطوارئ التغطية النفقات المالية المترتبة عن الأعمال التي قامت بها الشركة على مستوى البلديات من إزالة وهدم مباني مخالفة للقانون والمخططات، ونقل المخلفات الناتجة عن ذلك وتنفيذ إنشاءات لتطوير الخدمة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly