Skip to main content

قانون رقم 81 لسنة 1976 م بالتصديق على الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية غينيا الاستوائية

29 سبتمبر 1976

قانون رقم 81 لسنة 1976 م بالتصديق على الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية غينيا الاستوائية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يصدق على الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادى والتجارى والفنى المعقودة بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية غينيا الاستوائية والموقع عليها بمدينة باتا بجمهورية غينيا الاستوائية بتاريخ 25 من ربيع الأول 1396 هـ الموافق 26 من مارس 1976 م، والملحقة نصوصها بهذا القانون.

مادة 2 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • عضو مجلس قيادة الثورة
  • ورئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 6 شوال 1396 هـ
  • الموافق 29 سبتمبر 1976 م

اتفاقية عامة للتعاون الاقتصادى والتجارى والفنى بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية غينيا الاستوائية إن حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية غينيا الاستوائية،

  • انطلاقا من علاقات الصداقة القائمة بين بلديهما، وسعيا لزيادة تدعيم التعاون بينهما في المجالات الاقتصادية والتجارية والفنية

فقد اتفقتا على ما يلى:

مادة 1 

اتفق الطرفان المتعاقدان على تنمية التعاون الاقتصادى والتجارى والفنى بين البلدين فى المجالات الزراعية والتجارية والصناعية والتعدين في ظل المساواة والاحترام المتبادل

مادة 2 

يشمل التعاون المذكور مايلي:

  1. المشاركة فى مشاريع الأخشاب والمشاريع الزراعية والصناعية والتعدين في البلدين.
  2. تبادل الخبراء والفنيين
  3. تبادل الزيارات والوثائق والمعلومات وأية دراسات فنية أو تقارير تتطلبها المشروعات الاقتصادية المذكورة.
  4. تبادل الأفراد لأغراض الدراسة والتدريب او التخصص في المعاهد الفنية في كلا البلدين.
  5. أية أشكال أخرى من التعاون تعتبر ضرورية لتحقيق أغراض هذه الاتفاقية

مادة 3

يعمل الطرفان المتعاقدان على تنمية التبادل التجارى بين بلديهما، كما يشجعان تبادل السلع بقدر الامكان وفقا للقوانين السارية في كلا البلدين.

مادة 4

  1. توافق حكومة جمهورية غينيا الاستوائية فى حدود إمكانياتها الاقتصادية على تصدير السلع التي هي من اصل غيني إلى الجمهورية العربية الليبية وتتعهد حكومة الجمهورية العربية الليبية بتسهيل عمليات توريد المنتجات الغينية الى بلادها.
  2.  توافق حكومة الجمهورية العربية الليبية فى حدود إمكانياتها الاقتصادية على تصدير السلع التي هي من أصل ليبي إلى جمهورية غينيا الاستوائية وتتعهد حكومة غينيا الاستوائية بتسهيل توريد المنتجات الليبية إلى بلادها

مادة 5 

تنبثق عن هذه الاتفاقية خطط تفصيلية يتفق عليها، ويحدد بمقتضاها نوع الميدان المراد التعاون فى نطاقه والالتزامات المتبادلة

مادة 6

تكون هذه الاتفاقية نافذة لمدة خمس سنوات تتجدد لمدد مماثلة ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الآخر كتابيا برغبته في تعديلها او إنهائها، وذلك قبل موعد انتهائها بستة اشهر على الاقل

مادة 7

هذه الاتفاقية نافذة المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها تصبح طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين.

  • حررت هذه الاتفاقية فى مدينة باتا بجمهورية غينيا الاستوائية بتاريخ 25 ربيع الأول 1396 هـ الموافق 26 مارس 1976 م من ثلاث نسخ أصلية باللغات العربية والاسبانية والانجليزية وكلها متساوية في القوة القانونية.
  • عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
  • أحمد عبد الحميد الأطرش
  • عن حكومة جمهورية غينيا الاستوائية
  • انجويما اسونو نشاما