أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 87 لسنة 1976 م بالتصديق على اتفاقية إنشاء الشركة العربية الليبية الغينية للتنمية والتصنيع الزراعى

نشر في

قانون رقم 87 لسنة 1976 م بالتصديق على اتفاقية إنشاء الشركة العربية الليبية الغينية للتنمية والتصنيع الزراعى

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يصدق على اتفاقية إنشاء الشركة العربية الليبية الغينية للتنمية والتصنيع الزراعى المعقمودة بين حكومتى الجمهورية العربية الليبية وجمهورية غينيا والموقع عليها بمدينة كوناكري بتاريخ 6 من جمادى الثاني 1396 هـ الموافق 5 من يونيو 1976م والملحقة نصوصها بهذا القانون.

مادة 2 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في 6 شوال 1396هـ 
  • الموافق 29 سبتمبر 1976م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء

اتفاقية بإنشاء الشركة العربية الليبية الغينية للتنمية والتصنيع الزراعى

  • أن حكومتي:
  • الجمهورية العربية الليبية،
  • وجمهورية غينيا،
  • رغبة منهما في تنفيذ الاتفاقيات المبرمة في 2 صفر 1396هـ الموافق 2 فبراير 1976.في شأن تنسيق أوجه التعاون في مختلف الميادين والتي تنص على إقامة مشاريع مشتركة بين الحكومتين.
  • وكذلك الاتفاق الذي تم بينهما في مدينة طرابلس بتاريخ 22 ربيع الأول 1396هـ الموافق 23 مارس 76م على إنشاء شركة زراعية تعمل في حقل الزراعة والتصنيع الزراعى والانتاج الحيواني في كلا البلدين، على أن يشمل نشاطها في المستقبل دولا أخرى.

فقد تم الاتفاق على: –

انشاء الشركة

المادة 1

تنشأ شركة عربية ليبية غينية تسمى الشركة العربية الليبية الغينية للتنمية والتصنيع الزراعى برأسمال مشترك تساهم فيه حكومتا الجمهورية العربية الليبية وجمهورية غينيا.

المادة 2

أغراض الشركة

أغراض الشركة هى استصلاح الأراضي لزراعة المحاصيل، وتنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، والتسويق الداخلي والخارجي للمنتجات الزراعية والحيوانية وتصنيعها، وكذلك الاتجار فى السلع والمواد والمعدات اللازمة لخدمة الإنتاج الزراعي وتصنيعه.

المادة 3

مقر الشركة ونظامها

يكون مقر الشركة الرئيسى مدينة كوناكري – عاصمة جمهورية غينيا ويتم تأسيس الشركة وفقا لقانون جمهورية غينيا، وتمارس نشاطها وفقا لاحكامه، وبما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية ونظام الشركة المرافق الذي يعتبر جزءا متمما للاتفاقية.

المادة 4

مدة الشركة

مدة هذه الشركة خمس وعشرين سنة تبدأ من تاريخ تأسيسها قانونا.

المادة 5

رأسمال الشركة

حدد رأسمال الشركة 4,000,000 د.ل أربعة مليون دينار ليبي قابل للتغيير بحسب ما تسفر عنه نتائج تقييم الحصة العينية المقدمة من حكومة جمهورية غينيا وذلك من قبل لجنة مختلطة أو مكتب استشارى دولى يتفق عليه الطرفان.

 وتقوم حكومة الجمهورية العربية الليبية بدفع حصتها نقدا بالكامل بما يساوى قيمة الحصة العينية الناتجة عن التقييم الوارد بالفقرة السابقة ويقسم رأسمال الشركة إلى 1000 سهم ألف سهم تساهم فيه حكومة إلى الجمهورية العربية الليبية بنسبة 50 خمسين في المائة من الأسهم.وحكومة غينيا بنسبة 50 خمسين في المائة من الأسهم.

وتقوم الجمهورية العربية الليبية بدفع تكاليف اللجنة المشتركة أو المكتب الاستشارى الدولى نقدا من حصتها في رأسمال الشركة على أن يحصل هذا المبلغ على المصاريف العامة للشركة.

 المادة 6

ادارة الشركة

  1. يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من ستة أعضاء، تعين حكومة الجمهورية العربية الليبية ثلاثة أعضاء منهم، ويكون من بينهم رئيس مجلس الادارة، وتعين جمهورية غينيا الثلاثة الآخرين ويكون من بينهم نائب رئيس مجلس الإدارة.
  2. يعين مجلس الادارة مديراً عاما للشركة بناء على اقتراح حكومة جمهورية غينيا ويكون مسئولا عن ادارة وتحقيق أهداف الشركة أمام مجلس الادارة، كما يعين مجلس الادارة نائبا للمدير العام بناء على اقتراح حكومة الجمهورية العربية الليبية.

المادة 7

الإعفاءات والمزايا

في سبيل تشجيع الشركة على القيام بأغراضها، يتعهد الطرفان بإعفاء عمليات الاكتتاب ونقل أرباح الأسهم المكتتب فيها، وكذلك قيمة تلك الأسهم من القيود المتعلقة بالنقد ومن جميع أنواع الضرائب، كما تتعهد جمهورية غينيا بما يلى:-

  1. إعفاء الحصص العينية التي تشكل جزءا من رأسمال الشركة من الضرائب والرسوم الجمركية.
  2. عدم فرض أية ضريبة أو رسوم أو مستحقات على الماء المستخرج من الآبار أو الأنهار أو المصادر الأخرى التي تستخدمها الشركة.
  3. يتمتع رأسمال الليبي المستثمر بجمهورية غينيا بالمزايا التي ينص عليها قانون استثمارات الأموال الأجنبية بجمهورية غينيا.
  4. أعضاء المنشآت الخاصة بالشركة والآلات التي تستوردها من الضرائب والرسوم الجمركية.

المادة 8 

التصديق على الاتفاقية

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد تبادل وثائق التصديق طبقا للقواعد المعمول بها في كلا البلدين.على الا يتجاوز ذلك تاريخ 5 شعبان 1396 هـ الموافق 31 يوليو 1976 م.

  • حررت في مدينة كوناكرى باللغتين العربية والفرنسية، وكلتاهما متساويتان في القوة بتاريخ 6 جمادى الآخرة 1396هـ الموافق 5 يونيو 76 م.
  • عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
  • محمد على تبو
  • وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
  • عن حكومة جمهورية غينيا 
  • نفالى سنقاری
  • وزير المصارف وشركات التأمين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.