Skip to main content

طعن مدني رقم 508/ 46 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 508
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 6 مارس 2004

طعن مدني رقم 508/ 46 ق

خلاصة المبدأ

إجراءات دعوى الشفعة، وميعاد رفعها.

الحكم

الوقائع/ تخلص الواقعة في أن الطاعن الأول بصفته وكيلاً عن والدته (…) أقام الدعوى رقم 94/1966ف أمام محكمة طرابلس الابتدائية بصحيفة أعلنت إلى المطعون ضدها، قائلاً فيها: إنه يملك في قطعة الأرض المبينة وصفاً بالصحيفة خمسة أسهم على الشيوع مع المطعون ضده الأول، وعلم أخيراً أنه باعها للثاني، وانتهى إلى طلب الحكم بأحقيته في أخذ العقار بالشفعة، وقد قضت المحكمة برفض الدعوى، وقضت محكمة استئناف طرابلس في الاستئناف المرفوع من الطاعن بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى سقوط حق الأخذ بالشفعة.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه”. 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997.12.27ف، وأعلن بتاريخ 3/8/1998ف، وقرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، بتاريخ 1998.8.18ف، مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة

والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من

الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي ضمن حافظة مستندات،وبتاريخ 1998.8.23ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهما في اليوم السابق، وأعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً، ونقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فهو مقبول شكلاً.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والقصور في التسبيب، ذلك أنه قضى بسقوط الحق في الشفعة لأن الطاعن لم يوجه إنذاراً رسمياً إلى البائع والمشتري طبقاً لنص المادة 944 من القانون المدني، في حين أن أياً من المذكورين لم يوجه إنذاراً بحصول واقعة البيع أصلاً، ولا يسقط حق الطاعن من ثم في أخذ العقار بالشفعة، وقد استقر الفقه والقضاء على أن مبادرة الشفيع برفع دعوى الشفعة وإيداع الثمن خزانة المحكمة خلال شهر دون انتظار وصول الإنذار إليه بعد إجراء صحيحاً، إذ أن رفع الدعوى يغني عن إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة، ولكل ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً ما يوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه يستفاد من نصوص المواد 944-945-946 من القانون المدني أن التزام الشفيع بإعلان رغبته في أخذ العقار المبيع بالشفعة إلى كل من البائع والمشتري مشروط بسبق توجيه إنذار رسمي إليه من قبل أحد المذكورين متضمناً بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بياناً كافياً وبيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشتري ولقبه وصناعته وموطنه، وأن الميعاد المحدد لإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة لا يبدأ إلا من تاريخ الإنذار المشار إليه، فإن لم يتم توجيه الإنذار إلى من يريد الأخذ بالشفعة على النحو المتقدم فلا محل لإلزامه بإعلان الرغبة، ويكفيه أن يودع الثمن الذي حصل به البيع قبل رفع دعوى الشفعة، وفقاً لنص المادة 946 من القانون المذكور، ولا يترتب على عدم اتخاذ إجراءات إعلان الرغبة سقوط الحق في الشفعة في هذه الحالة.

لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه، أنه أسى قضاءه بسقوط حق الطاعن في الأخذ بالشفعة على خلو الأوراق تما يفيد أن المذكور أعلن رغبته في الأخذ بالشفعة إلى أي من البائع أو المشتري، دون أن يبحث فيما إذا كان أي من المذكورين قد أنذر الشفيع – الطاعن – بوقوع البيع، على النحو الوارد في المادة 945 من القانون المدني، فإنه يكون مخالفاً للقانون وقاصراً في التسبيب، بما يتعين معه نقضه، دون حاجة إلى مناقشة باقي أسباب الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ونقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، والزام المظمون ضدهما المصاريف.