الاتفاقية رقم 128 بشأن تأمين العجز والشيخوخة والوفاة الورثة
- المجال: العمل والتنمية الاجتماعية
- الدولة / المنظمة: دولية
- الحالة: معدلة
- تاريخ التوقيع: 7 أبريل 1975
- تاريخ النفاذ: 7 أبريل 1975
- تاريخ التصديق: 7 أبريل 1975
- رقم القانون: 37
الاتفاقية رقم 128 بشأن تأمين العجز والشيخوخة والوفاة الورثة
- المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
- وقد انعقد في جنيف بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولي واجتمع في دورته الحادية والخمسين فى 7 يونيو حزيران 1967م.وقد قرر الاخذ بمقترحات معينة بشأن تعديل اتفاقيتي تأمين الشيخوخة صناعة………الخ 1933م و زراعة….الخ 1933م- الخ واتفاقيتي تأمين العجز صناعة….الخ 1933 م وزراعة…الخ 1933م – واتفاقيتي تأمين الورثة صناعة….الخ 1933م و زراعة…الخ 1933م التي تضمنها البند الرابع من جدول أعمال الدورة المذكورة.
- وقد قرر أن تأخذ هذه المقترحات صورة اتفاقية دولية.
- يقر في هذا اليوم التاسع والعشرين من يونيو حزيران سنة الف وتسعمائة وسبعة وستين هذه الاتفاقية، التي يطلق عليها « اتفاقية التأمين ضد العجز والشيخوخة والوفاة »
المحتويات
- الباب الأول أحكام عامة
- الباب الثاني إعانة العجز
- الباب الثالث إعانة الشيخوخة
- الباب الرابع إعانة الورثة
- الباب الخامس احتساب المدفوعات الدورية
- الباب السادس أحكام مشتركة
- الباب السابع أحكام متنوعة
- الباب الثامن أحكام ختامية
- ملحق التصنيف الدول القياسي للصناعة فى جميع الأنشطة الاقتصادية المعدل حتى عام 1958م الاقسام والمجموعات الرئيسية
الباب الأول أحكام عامة
مادة 1
في هذه الاتفاقية:
- أ. تشمل عبارة تشريع: أى قواعد أو قوانين أو لوائح خاصة بالضمان الاجتماعي.
- ب. تعني عبارة المنصوص عليه: ما نص عليه التشريع القومي أو حدد بناء على هذا التشريع.
- ج. تشمل عبارة المنشأة الصناعية: كل المنشآت العاملة في نطاق فروع النشاط الاقتصادي التالية: المناجم والمحاجر والصناعات التحويلية، البناء، خدمات الكهرباء والغاز والماء والخدمات الصحية، والنقل والتخزين والمواصلات.
- د. تعني عبارة محل الإقامة: محل الإقامة العادي داخل حدود الدولة العضو·
- هـ. تعني عبارة معول: حالة العيلة التي يفترض وجودها في حالات منصوص عليها.
- و. عبارة زوجة: تعني الزوجة التي يعولها زوجها.
- ز. عبارة أرملة: تعني سيدة كان يعولها زوجها عند وفاته.
- ح. عبارة طفل: تشمل:
- طفلا لم يبلغ سن ترك المدرسة أو لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره أيهما أعلى.
- طفلا يزيد سنه، طبقاً للسن المنصوص عليه، عن ذلك الذي تحدده الفقرة الفرعية السابقة ۱ من هذه الفقرة، ويعمل تلميذاً صناعياً أو طالباً، أو مصاباً بمرض مزمن أو بعاهة تمنعه من ممارسة أي نشاط مجزى تحت ظروف منصوص عليها.
ويعتبر هذا الاشتراط مستوفياً إذا كان التشريع القومي ينص على أن تشمل العبارة أى طفل يقل عمره عن سن تزيد زيادة ملموسة عن السن المنصوص عليه في الفقرة الفرعية 1 من هذه الفقرة.
- ط. تعني عبارة مدة استحقاق: مدة ما من الاشتراك المالى من العمل بأجر أو من الاقامة أو أى مدة تجمع بينها طبقاً لما يمكن أن ينص عليه·
- ی. تعنى العبارتان المزايا المشترك فيها المزايا غير المشترك فيها: على التوالى مزايا يتوقف أو لا يتوقف منحها على اشتراكات مالية مباشرة من جانب الأشخاص المشمولين بالحماية أو من جانب صاحب العمل الذي يستخدمهم أو على مدة استحقاق لنشاط مهني.
مادة 2
- يتعين على كل عضو تسرى عليه هذه الاتفاقية الالتزام بـ:
- أ. الباب الأول
- ب. على الاقل باب من الأبواب الثاني والثالث والرابع.
- ج. الأحكام الخاصة بـ البابين الخامس والسادس.
- د. الباب السابع.
- يعين كل عضو في تصديقه على هذه الاتفاقية الالتزامات التي يلتزم بها بالنسبة للابواب من 2 إلى 4 من الاتفاقية.
مادة 3
- لكل عضو – صدق على هذه الاتفاقية أن يخطر فيما بعد ــ مدير عام مكتب العمل الدولى بموافقته على التزام بواحد أو أكثر من الالتزامات المنصوص عنها في الأبواب من 2 إلى 4 التي لم يتضمنها تصديقه.
- تعتبر التعهدات المشار إليها فى الفقرة 1 من هذه المادة جزءا لا يتجزأ من التصديق ولها حجيته ابتداء من تاريخ التبليغ.
مادة 4
- يجوز لعضو يعتبر نموه الاقتصادي غير كاف أن يستفيد بموجب اخطار – يرفق بالتصديق.بالاستثناءات المؤقتة المنصوص عليها في المواد الآتية:
مادة 9 فقرة 2، والمادة 13 فقرة 2، والمادة 16 فقرة 2، والمادة 22 فقرة 2، كما يتعين أن يتضمن مثل هذا الإخطار سبب هذه الاستثناءات.
- على كل عضو قدم – عند تطبيق هذه الاتفاقية – اخطارا بموجب الفقرة 1 من هذه المادة أن يضمن تقريراته المقدمة بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية.
بيانا عن كل استثناء قد يفيد منه، على أن يشمل البيان الآتى:
- أ. إن الأسباب الداعية للاستثناءات لا تزال قائمة أو.
- ب. أن العضو يتنازل عن حقه في الاستفادة من الاستثناء المذكور ابتداء من تاريخ معين.
- على كل عضو قدم اخطاراً بموجب الفقرة 1 من هذه المادة أن يقوم بزيادة عدد العاملين المستفيدين من التأمين بقدر ما تسمح به الظروف
مادة 5
حيث يقتضي تنفيذ أى باب من الأبواب من الأول إلى الرابع من هذه الاتفاقية وهى الأبواب التي يتعين على العضو التصديق عليها حماية فئات منصوص عليها من الناس لا يقلون عن نسبة مئوية محددة من العاملين أو من جملة السكان النشطين اقتصادياً، يكون على هذا العضو قبل التعهد بتنفيذ أحكام أى باب من الأبواب المذكورة أن يثبت من بلوغ النسبة المئوية المطبقة.
مادة 6
يجوز للعضو عند تطبيقه للابواب الثاني والثالث والرابع من هذه الاتفاقية أن يأخذ بعين الاعتبار الحماية التي يقررها أى تأمين – وإن لم يكن اجبارياً بحكم تشريعه.
للأشخاص المقصودة حمايتهم إذا كان هذا التأمين:
- أ. يخضع لمراقبة السلطات العامة أو تديره طبقاً لمستويات منصوص عليها بالاشتراك بين أصحاب العمل وبين العمال.
- ب. يحمى قسماً جسيماً من الأشخاص الذين لا يتعدى دخلهم دخل العاملين اليدويين المهرة الذكور.
- ج. وكذلك يتمشى مع تمشى أنواع أخرى من الحماية – حيثما يتناسب مع الأحكام المطابقة من هذه الاتفاقية.
الباب الثاني إعانة العجز
مادة 7
على كل عضو يكون هذا الباب من الاتفاقية نافذاً بالنسبة له أن يكفل للأشخاص المشمولين بالحماية اعانة العجز طبقاً لاحكام المواد اللاحقة في هذا الباب.
مادة 8
تشمل الملمة المغطاة العجز عن ممارسة أي نشاط مجزى الى مدى ينص عليه، عجزاً يغلب أن يكون دائماً أو يستمر بعد انتهاء مدة عجز منصوص عليها مؤقتة كانت أو أولية.
مادة 9
- يدرج ضمن الأشخاص المحميين:
- أ. جميع العاملين بما فيهم المتدرجين.
- ب. فئات منصوص عليها من السكان النشطين اقتصادياً بنسبة لا تقل عن 75% من هؤلاء السكان المذكورين، أو.
- ج. جميع المقيمين، أو المقيمين الذين لا تتعدى امكانياتهم المالية، عند وقوع الملمة الحدود المنصوص عليها بطريقة تتفق
و مقتضيات المادة 28.
- حينما يسري اخطار مقدم بناء على أحكام المادة 4 ؛ يجب أن يشمل الاشخاص المحميون الفئات الآتية:
- أ. فئات منصوص عليها من العاملين لا تقل نسبتهم عن 25% من المجموع الكلي للعاملين:
- ب. فئات منصوص عليها من العاملين بالمنشآت الصناعية لا تقل نسبتهم عن 50٪ من المجموع الكلي للعاملين بالمنشآت الصناعية.
مادة 10
تتكون إعانة العجز من مدفوعات دورية محتسبة على الأساس الآتى:
- أ. حينما يكون العاملون وفئات السكان ذوو النشاط الاقتصادي محميين، وبطريقة تتفق مع أحكام المادة 26 أو أحكام المادة 27.
- ب. حينما يكون المقيمون أو المقيمون الذين لا تتجاوز امكانياتهم المالية عند وقوع الملمة الحدود المنصوص عليها وبطريقة تتفق وأحكام المادة 28.
مادة 11
- يجب على الاقل كفالة الإعانة المنصوص عليها في المادة 10 في حالة وقوع ملمة محمية بالتأمين إلى:
- أ. الشخص المحمي الذي أتم – قبل الملمة ووفقاً للقواعد المنصوص عليها مدة الاستحقاق يمكن أن تحدد بخمس عشرة سنة من الاشتراك أو العمل – أو بعشر سنوات من الاقامة – أو.
- ب. حيثما كان الأشخاص ذوو النشاط الاقتصادي جميع مشمولين بالحماية من ناحية المبدأ، يتقرر الحق للشخص الذي يكون قد اتم قبل وقوع الملمة ووفقاً للقواعد المنصوص عليها مدة استحقاق قدرها ثلاث سنوات من الاشتراك المالى وأدى، عندما كان فى سن العمل، ما نص عليه من عدد أقساط الاشتراكات المالية السنوية أو المتوسط السنوى لها.
- حينما تكون اعانة العجز مشروطة بحد أدنى من مدة الاشتراك المالي أو العمل أو الاقامة، يجب كفالة اعانة مخفضة على الاقل:
- أ. للشخص المحمى الذى اتم – قبل الملمة ووفقاً للقواعد المنصوص عليها مدة استحقاق قدرها خمس سنوات من الاشتراك المالي أو العمل أو الإقامة أو.
- ب. للشخص الذي أتم قبل الملمة – حينما يكون جميع الأشخاص ذوو النشاط الاقتصادى محميين من حيث المبدأ ووفقاً للقواعد المنصوص عليها – مدة استحقاق قدرها ثلاث سنوات من الاشتراك المالى، والذى تم، بالنسبة له عندما كان في سن العمل تحصيل نصف عدد الاشتراكات السنوية أو العدد النسبى منها المنصوص عليه فى الفقرة الفرعية ب من الفقرة 1 من هذه المادة.
- تعتبر أحكام الفقرة 1 من هذه المادة مستوفاة حيثما كانت اعانة العجز – المحتسبة طبقاً لأحكام الباب الخامس، لكن بمعدل مئوى يقل عشرة نقاط ابناط عن المعدل المبين في الجدول الملحق بالباب المذكور للمستفيد القياسي تكفل على الأقل لشخص محمى قد أتم طبقاً للقواعد المنصوص عليها – خمس سنوات من اشتراك مالى أو من عمل أو من اقامة.
- يمكن إجراء التخفيض النسبي فى النسبة المئوية المبينة في الجدول الملحق بالباب الخامس حيثما تزيد مدة استحقاق الإعانة المالية المقابلة للنسبة المئوية المخفضة عن خمس سنوات من الاشتراك المالي أو من العمل بأجر أو من الإقامة.
ولكن تقل عن خمس عشرة سنة من الاشتراك المانى أو من العمل أو تقل عن عشر سنوات من الاقامة وتصرف الاعانة المخفضة طبقاً للفقرة 2 من هذه المادة.
- تعتبر أحكام الفقرات 1 و 2 من هذه المادة مستوفاة حيثما تكفل إعانة محتسبة طبقاً لأحكام الباب الخامس على الأقل لشخص محمى يكون أتم – طبقاً للقواعد المنصوص عنها مدة استحقاق من الاشتراك أو العمل تزيد عن خمس سنوات عند بلوغه السن الادنى المنصوص عليه ويمكن أن ترتفع مع تقدم السن الى حد لا يتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليها.
مادة 12
تمنح الاعانة المنصوص عليها في المادتين 10 و 11 طوال مدة الملمة بأسرها أو الى أن تصبح اعانة الشيخوخة قابلة للصرف.
مادة 13
- يقوم كل عضو يكون هذا الباب من الاتفاقية نافذ المفعول بالنسبة له – وبشروط منصوص عنها – بالآتى: –
- أ. إعداد خدمات تهدف لإعادة تدريب الشخص الذي أصيب بعجز وحينما يستطاع لاستئنافه عمله السابق أو إذا تعذر ذلك – مزاولة عمل مهنى يكون أكثر ملائمة مع قدراته واستعداداته.
- ب. اتخاذ الوسائل التي تساعد على تشغيل الأشخاص الذين أصيبوا بعجز من أعمال ملائمة.
- يجوز لأي عضو يكون قد قدم اخطاراً بموجب المادة 4 الرجوع عن تطبيق أحكام الفقرة 1 من هذه المادة.
الباب الثالث إعانة الشيخوخة
مادة 14
يعمل كل عضو، يكون هذا القسم من هذه الاتفاقية نافذ المفعول بالنسبة له على أن يكفل للاشخاص المحميين، منح اعانة الشيخوخة طبقاً للمواد الواردة فيه.
مادة 15
- الحالة المشمولة بهذا التأمين هي حالة البقاء على قيد الحياة بعد بلوغ سناً معينة.
- لا يتجاوز السن المنصوص عليه 65 سنة أو أى سن أعلى حسبما تحدد: السلطة المختصة بعد أن تضع في اعتبارها المعايير السكانية والاقتصادية والاجتماعية التى يعمل على تبينها احصائياً.
- يخفض السن المنصوص عليه إن كان 65 سنة أو أكثر بشروط ينص عليها – وبالنسبة الى أشخاص قد ارتبطوا بأعمال تعتبر في التشريع القومي بالنسبة إلى اعانة الشيخوخة مجددة أو غير صحية.
مادة 16
- يدرج ضمن الأشخاص المحميين:
- أ. جميع العاملين بما فيهم المتدرجون، أو.
- ب. فئات منصوص عليها من السكان النشطين اقتصادياً لا تقل نسبتهم عن 75% من هؤلاء السكان المذكورين أو.
- ج. جميع المقيمين أو المقيمين الذين لا تتعدى امكانياتهم المالية عند وقوع الملمة الحدود المنصوص عليها، وذلك بطريقة تتفق ومقتضيات المادة 28.
- عندما يكون أحد الاخطارات نافذ المفعول تطبيقاً لاحكام المادة 4 يشمل الاشخاص المحميون.
- أ. فئات منصوص عليها من العاملين لا تقل نسبتهم عن 25% من مجموعهم، أو.
- ب. فئات منصوص عليها من العاملين فى المنشآت الصناعية لا تقل نسبتهم عن 50% من مجموعهم.
مادة 17
تتكون إعانة الشيخوخة من مدفوعات دورية تحتسب على الأساس الآتى:
- أ. وفقاً لأحكام المادة 26 أو المادة 27 حينما يكون العاملون وفئات من السكان النشطين اقتصادياً محميين:
- ب. وفقاً لأحكام المادة 28: حينما يكون المقيمون أو المقيمون الذين لا تتجاوز امكانياتهم المالية، عند وقوع الملمة الحدود المنصوص عليها·
مادة 18
- عند وقوع الملمة المغطاة بالتأمين يجب كفالة الإعانة المنصوص عليها في المادة 17 على الأقل·
- أ. للشخص المحمى الذى اتم – قبل الملمة ووفقاً لقواعد منصوص عليها – مدة استحقاق قد تكون ثلاثين سنة من الاشتراك المالي أو من العمل أو عشرين سنة من اقامة، أو.
- ب. للشخص الذى اتم – عندما يكون جميع الأشخاص ذوو النشاط الاقتصادى محميين من حيث المبدأ قبل الملمة ووفقاً مدة استحقاق من الاشتراك المالي، لقواعد منصوص عليها ويكون قد أديت عنه خلال فترة نشاطه الاقتصادي أثناء حياته اشتراكاً يصل متوسط عددها السنوي الرقم المقرر·
- حينما تكون اعانة الشيخوخة مشروطة بحد أدنى من مدة الاشتراك المالى أو العمل يجب أن تكفل الإعانة المخفضة على الأقل.
- أ. الشخص المحمى الذى اتم قبل الملمة ووفقاً لقواعد منصوص عليها – مدة استحقاق قدرها خمس عشرة سنة من الاشتراك المالي أو العمل، أو.
- ب. الشخص الذى اتم – قبل الملمة حينما يكون جميع الأشخاص ذوو النشاط الاقتصادى محميين من حيث المبدأ مدة استحقاق من الاشتراك المالى منصوصاً عليها وأدى عندما كان في سن العمل نصف عدد المتوسط السنوى للاشتراكات المالية المنصوص عليها طبقاً للفقرة الفرعية ب من الفقرة 1 من هذه المادة
- تعتبر أحكام الفقرة 1 من هذه المادة مستوفاة حينما كانت اعانة الشيخوخة – المحتسبة طبقاً لأحكام الباب الخامس ولكن بنسبة مئوية على عشر أبناط عن النسبة المبينة في الجدول الملحق بالقسم المذكور للمستفيد القياسي صاحب الشأن مكفولة على الأقل لشخص محمى قد أتم – طبقاً لقواعد منصوص عليها – عشر سنوات من الاشتراك المالى أو من العمل أو خمس سنوات من الإقامة.
- يجوز إجراء تخفيض نسبى فى النسبة المئوية المبينة في الجدول الملحق بالباب الخامس حيثما تزيد مدة استحقاق الاعانة المالية للنسبة المئوية المخفضة عن مدة عشر سنوات من الاشتراك المالى أو من العمل بأجر أو خمس سنوات من الاقامة، ولكن تقل عن ثلاثين سنة من الاشتراك المالى أو من العمل أو عن عشرين سنة من الاقامة·
وتصرف الإعانة المخفضة طبقاً للفقرة 2 من هذه المادة اذا تجاوزت مدة الاستحقاق للاعانة المالية خمس عشرة سنة من الاشتراك المالى أو العمل.
مادة 19
تمنح الإعانة المعينة في المادتين 17 و 18 خلال مدة الملمة بأسرها.
الباب الرابع إعانة الورثة
مادة 20
يعمل كل عضو، يكون هذا الباب من هذه الاتفاقية نافذة المفعول بالنسبة له على أن يكفل للاشخاص المحميين منح اعانة للورثة طبقاً للمواد الواردة فيه.
مادة 21
- تشمل الملمة المحمية بالتأمين فقدان الأرملة والأبناء للموارد بسبب وفاة العائل·
- في حالة ارملة، يمكن جعل حقها فى اعانة الورثة مشروطاً بلوغ سن ينص عليه لا يتجاوز السن المنصوص عليه لاعانة الشيخوخة.
- يجوز عدم استلزام أى شرط يختص بالسن ان كانت الأرملة:
- أ. عاجزة طبقاً لما قد ينص عليه، أو.
- ب. قائمة برعاية طفل معول للمتوفى·
- كيفما يمكن لارمله لا أبناء لها – اكتساب حق فى اعانة الورثة يجوز اشتراط حد أدنى لمدة استمرار الزواج.
مادة 22
- يدرج ضمن الأشخاص المحميين:
- أ. الزوجات والأولاد وطبقاً لما قد ينص عليه المعولين الآخرين لجميع العائلين الذين كانوا عاملين بالأجور أو متدرجين، أو.
- ب. الزوجات والأولاد حسبما ينص عليه – وغيرهم من المعولين لجميع العائلين الذين تتضمنهم فئات من السكان النشطين اقتصادياً المنصوص عليها – والتي لا تقل عن 75% من مجموع السكان المذكورين.أو
- ج. الارامل والاطفال وكذلك التابعين الآخرين الذين نص عليهم – و فقدوا عائلهم من المقيمين والذين حسبما يتراءى لا تتجاوز امكانياتهم المالية أثناء الملمة حدوداً معينة ينص عليها، وبطريقة تتفق وأحكام المادة 28.
- حيثما يسرى اخطار مقدم تطبيقاً لأحكام المادة 4 فإن الأشخاص المحميين يجب أن يشملوا:
- أ. الزوجات والأطفال وغيرهم ممن قد ينص عليهم من المعولين فئات – ينص عليها – من العمال، تكون لعائلين تتضمنهم ما لا يقل عن 25 ٪ من مجموعهم أو.
- ب. الزوجات والأطفال وغيرهم ممن قد ينص عليهم من المعولين لعائلين تضمنهم فئات – ينص عليهم – من العاملين في منشآت صناعية تكون ما لا يقل عن 50٪ من مجموعهم.
مادة 23
تتكون إعانة الورثة من مدفوعات محتسبة على الأساس الآتى:
- أ. حينما يكون العاملون وفئات السكان ذوو النشاط الاقتصادى محميين فبطريقة تتفق وأحكام المادة 26 أو 27.
- ب. حينما يكون المقيمون أو المقيمون الذين لا تتجاوز امكانياتهم المالية عند وقوع الملمة الحدود المنصوص عليها محميين
فبطريقة تتفق وأحكام المادة 28.
مادة 24
- عند وقوع الملمة المغطاة بالتأمين يجب كفالة الإعانة المنصوص عليها في المادة 73 على الأقل.
- أ. للشخص المحمى الذى اتم عائله – وفقاً لقواعد منصوص عنها – مدة استحقاق قد تكون خمس عشرة سنة من الاشتراك المالى أو من العمل أو عشر سنوات من الاقامة.ويجوز فى حالة الاعانة التي تصرف لارملة أن يحل محل المدة المذكورة مدة استحقاق ينص عليها من الإقامة بالنسبة لهذه الارملة.
- ب. حينما يكون زوجات واطفال كل الأشخاص النشطين اقتصادياً محميين من حيث المبدأ فالشخص المحمى الذى اتم عائله، وفقاً لقواعد منصوص عليها مدة استحقاق قدرها ثلاث سنوات من الاشتراك المالي، وادى عندما كان في سن العمل ما نص عليه من عدد أقساط الاشتراكات المالية السنوية أو العدد النسبي منها.
- طبقاً للفقرة الفرعية ب من الفقرة 1 من هذه المادة.
- تعتبر أحكام الفقرة 1 من هذه المادة مستوفاة حينما كانت إعانة محتسبة طبقاً لأحكام الباب الخامس ولكن بنسبة مئوية تقل عشر ابناط عن النسبة المئوية المبينة فى الجدول الملحق بالباب المذكور لصالح المستفيد القياسى صاحب الشأن – مكفولة على الأقل لشخص محمى قد اتم عائله – طبقاً لقواعد منصوص عنها – خمس سنوات من الاشتراك المالى أو من العمل أو من الإقامة.
- يجوز إجراء تخفيض نسبى فى النسبة المئوية المبينة في الجدول الملحق بالباب الخامس حيثما تزيد مدة استحقاق الاعانة المالية المقابلة للنسبة المئوية المخفضة عن خمس سنوات من الاشتراك من المالى أو من العمل أو من الاقامة ولكن تقل عن 15 سنة الاشتراك المالى أو من العمل أو 10 سنوات من الاقامة.فإذا كانت مدة الاستحقاق المذكورة، هي مدة من الاشتراك المالى أو للعمل فيجب صرف اعانة مخفضة طبقاً للفقرة 2 من هذه المادة.
- تعتبر أحكام الفقرة 1 و 2 من هذه المادة مستوفاة حيثما تكون الاعانة المحتسبة طبقاً لأحكام الباب الخامس – مكفولة على الأقل لشخص محمى قد أتم عائله طبقاً لقواعد منصوص عنها – مدة استحقاق من الاشتراك المالى أو من العمل لا تتجاوز خمس سنوات.عند بلوغه السن الادنى المنصوص عليه ويمكن يرتفع حده مع تقدم السن الى حد لا يتجاوز الحد الأقصى أن يرتفع المنصوص عليه.
مادة 25
تمنح الاعانة المنصوص عليها فى المادتين 23 و 24 طوال المدة التي تتوفر فيها الشروط التى تؤلف الحق فى الإغاثة.
الباب الخامس احتساب المدفوعات الدورية
مادة 26
- في حالة الدفعات الدورية التى تسرى عليها هذه المادة – يجب أن يبلغ معدل الاعانة وما يضاف عليها من إعانات عائلية تصرف اثناء الملمة بالنسبة للملمة و بالنسبة للمنتفع القياسي المبين بالجدول الملحق بهذا الباب على الاقل – حد النسبة المئوية المبينة في الجدول المذكور من جملة الدخل السابقة للمنتفع أو لعائله مضافاً عليها مقدار اية إعانات عائلية تصرف لشخص محمى له من المسئوليات العائلية ما لمنتفع قياسي.
- يحتسب الدخل السابق للمنتفع أو لعائله طبقاً لقواعد ينص عليها وحيثما يكون الاشخاص المحميون أو عائلوهم مرتبين في فئات حسب أجورهم فيحتسب الدخل السابق على أساس الأجور الاساسية للفئات التي ينتمون إليها.
- يجوز النص على الحد الأقصى لنسبة الإعانة أو للأجور المرعية عند احتساب الإعانة ما دام هذا الحد الاقصى، قد وضع بطريقة تتفق مع أحكام الفقرة 1 من هذه المادة وحيث يتساوى الدخل السابق للمنتفع أو لعائله مع أجر العامل الذكر اليدوى الماهر أو كانت أقل.
- يحتسب الدخل السابق للمنتفع أو لعائله وأجر العامل الذكر اليدوى الماهر، والاعانة أو أية مخصصات عائلية على الأسس الزمنية ذاتها·
- تكون هناك نسبة معقولة ما بين الاعانة المخصصة للمنتفعين الآخرين و الإعانة المخصصة للمنتفع القياسي.
- يقصد في تطبيق هذه المادة بالعامل الذكر اليدوى الماهر.
- أ. البراد أو الخراط في صناعة الآلات باستثناء صناعة الآلات الكهربائية أو.
- ب. عامل ماهر نمطى، يختار طبقاً لأحكام الفقرة التالية أو.
- ج. شخص يعادل دخله أو يزيد عن دخل 75% من جميع الأشخاص المحميين على أن يجرى تحديد هذا الدخل على أسس مدد سنوية اثنى عشر شهراً أو أقصر كيفما ينص عليه أو.
- د. شخص يعادل دخله 125٪ من متوسط دخل جميع الأشخاص المحميين.
- يتم اختيار العامل الماهر القياسي، فى تطبيق الفقرة الفرعية ب من الفقرة السابقة، من بين الفئة التي يشغلها أكثر عدد من الأشخاص الذكور المحميين فيما يتعلق بالملمة المعنية أو من عائلى الاشخاص المحميين حسبما يمليه الوضع في الفرع الذي يشغله أكبر عدد من الاشخاص المحميين أو من هؤلاء العائلين، ويطبق فى هذا الشأن التصنيف الصناعي القياسي الدولى لجميع الانشطة القياسية الذى أقره المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في دورته السابعة المنعقدة في 27 أغسطس آب سنة 1948م وتعديلاته التي تمت حتى سنة 1958م وأثبتت في ملحق هذه الاتفاقية وكذلك أى تصنيف جديد يتم تعديله فيما بعد.
- اذا كانت معدلات الاعانة تتفاوت من منطقة الى أخرى يعين العامل الذكر اليدوى الماهر لكل منطقة طبقاً للفقرة 6 و 7 من هذه المادة·
- يعين الأجر المخصص للعامل الذكر اليدوى الماهر على أساس أجر عدد صناعات العمل العادية المحددة بموجب اتفاقات جماعية أو بموجب تشريعات قومية حينما يمكن تطبيقها أو بموجب العادات المتوارثة بما فى ذلك إعانات غلاء المعيشة أن وجدت، وحينما تختلف معدلات هذه الأجور من منطقة الى أخرى ولا تطبق الفقرة 8 من هذه المادة.فيؤخذ بالمعدل المتوسط·
مادة 27
- في حالة الدفعات الدورية التى تسرى عليها هذه المادة، يجب أن يبلغ معدل الاعانة وما يضاف عليها من إعانات عائلية تصرف اثناء الملمة بالنسبة للملمة وبالنسبة للمنتفع القياسي المبين بالجدول الملحق بهذا الباب على الاقل، حد النسبة المئوية المبينة في الجدول المذكور من جملة دخل عامل ذكر عادى مضافاً عليه أية إعانات عائلية تصرف لشخص محمي له من المسئوليات العائلية ما لمنتفع قیاسی.
- يحتسب أجر العامل الذكر العادي والإعانة والإعانات العائلية أياً كانت على الأسس الزمنية ذاتها.
- تكون هناك نسبة معقولة ما بين الاعانة المخصصة للمنتفعين الآخرين و الإعانة المخصصة للمنتفع القياسي.
- يقصد فى تطبيق هذه المادة بالعامل الذكر العادي:
- أ. شخص يعتبر نمطاً للعامل غير الماهر في صناعة الآلات غير الكهربائية أو.
- ب. شخص يعتبر نمطاً للعامل غير الماهر ومختار طبقاً لأحكام البند التالي:
- يتم اختيار العامل غير الماهر بالنمطي فى مدلول الفقرة الفرعية ب من الفقرة السابقة من الفئة التي يشغلها أكبر عدد من الأشخاص الذكور المحميين من الحادث الطارئ المعنى أو من عائلى الأشخاص المحميين حسبما يمليه الوضع في فرع النشاط الذي يشتغل فيه أكبر عدد من هؤلاء الأشخاص أو هؤلاء العائلين ويطبق فى هذا الشأن التصنيف الصناعي القياسي الدولى الجميع الانشطة الاقتصادية الذى أقره المجلس الاقتصادي والاجتماعي المتحدة فى دورته السابعة المنعقدة فى 27 أغسطس آب للأمم سنة 1948م وتعديلاته التي تمت في سنة 1958 م وأثبتت في ملحق هذه الاتفاقية وكذلك أى تصنيف جديد يتم تعديله فيما بعد.
- إذا كانت معدلات الاعانة تتفاوت يجوز تعيين العامل العادى البالغ من الذكور لكل منطقة طبقاً للفقرتين 4 و5 من هذه المادة.
- يحدد أجر العامل العادى الذكر على أساس الأجر عن عدد ساعات العمل العادية المحددة بموجب اتفاقات جماعية أو بموجب تشريعات قومية حيثما يستطاع تطبيقها أو بموجب العادات المتوارثة، بما فى ذلك إعانات غلاء المعيشة إن وجدت.وحيثما تختلف معدلات هذه الأجور باختلاف المناطق، ولا تطبق الفقرة 6 من هذه المادة فيؤخذ بالمعدل الوسط.
مادة 28
فى حالة الدفعات الدورية التى تسرى عليها هذه المادة:
- أ. تحدد نسبة الاعانة طبقاً لمقياس ينص عنه أو تقرره السلطة العامة المختصة طبقاً لقواعد منصوص عليها.
- ب. يجوز تخفيض مثل هذه النسبة بالمقدار الذي تزيد به موارد عائلة المنتفع عن مبالغ اساسية ينص عليها أو مبالغ اساسية حددتها السلطة العامة المختصة طبقاً لقواعد منصوص عليها·
- ج. يجب أن تكون الاعانة وأى موارد أخرى تضاف إليها، بعد أن تخصم من مجموعها المبالغ الأساسية المشار إليها في الفقرة ب كافة للمحافظة على صحة وكرامة عائلة المنتفع ويجب أن لا تقل عن الاعانة المقابلة المحتسبة طبقاً الأحكام المادة 28.
- د. تعتبر أحكام الفقرة جـ مستوفاة اذا تجاوز المبلغ الكلي للاعانات المدفوعة طبقاً لأحكام الباب الخاص بها نسبة لا تقل عن 30٪ من مجموع المبالغ التي يمكن الحصول عليها لأحكام المادة 27 مضافاً إليها أحكام المواد الآتية:
- المادة 9 الفقرة 1 الفقرة الفرعية ب بالنسبة للقسم الثاني.
- المادة 16 الفقرة 1 الفقرة الفرعية ب بالنسبة للقسم الثالث.
- المادة 22 الفقرة 1 الفقرة الفرعية ب بالنسبة للقسم الرابع.
مادة 29
- يعاد النظر في نسب الإعانات المالية الجارية تنفيذاً لأحكام المواد 10 و 17 و 23 ويؤخذ فى الاعتبار التغيرات الأساسية في المستوى العام للأجور أو لمستوى المعيشة.
- يجب أن يبلغ كل عضو في تقريره عن تطبيق هذه الاتفاقية التي تقدم بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية النتائج المستخلصة من هذه المراجعة كما يبين أي إجراء اتخذه في هذا الشأن.
الجدول الخاص بالباب الخامس المدفوعات الدورية للمنتفعين القياسيين
القسم | الملمة | المنتفع القياسي | النسبة المئوية |
الثاني | العجز | شخص له زوجة وطفلان | 50 |
الثالث | الشيخوخة | شخص في سن قابل للمعاش وله زوجة | 45 |
الرابع | وفاة العائل | أرملة وطفلان | 45 |
الباب السادس أحكام مشتركة
مادة 30
يجب أن تضع التشريعات القومية نصوصاً للمحافظة على المزايا المترتبة على الاشتراك المالى والتى فى طريقها الى الاستحقاق بالنسبة لحالات العجز والشيخوخة والوفاة طبقاً للشروط المنصوص عليها في هذا الصدد.
مادة 31
- يمكن ايقاف صرف اعانة العجز أو الشيخوخة أو الورثة طبقاً لشروط منصوص عليها اذا اشتغل المنتفع بعمل مجزى.
- يجوز تخفيض اعانة العجز أو الشيخوخة أو الورثة المترتبة على اشتراك مالي إذا تجاوز دخل المنتفع مبلغاً ينص عليه على الا يتجاوز تخفيض الاعانة قيمة هذا الدخل.
- يجوز تخفيض اعانة العجز أو الشيخوخة أو الورثة التي لم تترتب على اشتراك مالى، حيثما يتجاوز دخل المنتفع أو دخوله الاخرى أو الاثنان معاً مبلغاً ينص عليه.
مادة 32
- يجوز ايقاف الاعانة التي يستحقها شخص محمي بموجب الأبواب من الثانى إلى الرابع من هذه الاتفاقية، في الظروف الآتية:
- أ. طالما يكون صاحب الشأن غير موجود داخل حدود أرض الدولة العضو، ما عدا حالات المزايا المترتبة على اشتراك مالي، وبشروط ينص عليها.
- ب. طالما يكون صاحب الشأن معالا بنفقات عامة أو بنفقات تعود الى مؤسسة أو مصلحة خاصة بالضمان الاجتماعي·
- جـ. حيثما يكون صاحب الشأن قد قدم مطالبة منطوية على غش.
- د. حيثما تكون الملمة قد حدثت بسبب جناية أو جنحة ارتكبها صاحب الشأن.
- هـ. عندما تكون الملمة قد حدثت بسبب سوء سلوك فاحش وعمدى من جانب صاحب الشأن·
- و. حيثما يهمل صاحب شأن فى حالات خاصة بغير سبب وجيه في الاستفادة من الخدمات الموجودة تحت تصرفه والمخصصة للعناية بالصحة، أو يهمل في عدم مراعاة القواعد المنصوص عليها لإثبات وقوع الملمة أو استمرارها، أو لمسك المستفيدين من الاعانة.
- ز. في حالة اعانة الورثة المستحقة لارملة طالما كانت تعيش مع رجل كزوجة له.
- يصرف جزء من الإعانة المستحقة فى الحالات والحدود المنصوص عليها الى المعولين لصاحب الشأن.
مادة 33
- إذا كان شخص محمي مستحقاً ـ أو يمكن أن يكون مستحقاً أكثر اعانة واحدة فى وقت واحد منصوص عنها في هذه الاتفاقية، يجوز تخفيض هذه الإعانات بالشروط وفى الحدود المنصوص عليها ويحصل المحمى على ما يساوى فى مجموعة قيمة الاعانة الاكثر موافاة على الاقل.
- إذا كان شخص محمى مستحقاً ـ أو يمكن أن يكون مستحقاً – اعانة منصوص عليها في هذه الاتفاقية ويحصل فعلا على إعانة أخرى نقدية لضمان اجتماعي عن الملمة ذاتها باستثناء الاعانة العائلية – يجوز تخفيض الاعانة التي تخضع لاحكام هذه الاتفاقية أو إيقافها بالشروط وفى الحدود المنصوص عنها على ألا يتجاوز الجزء المخفض أو الجزء الذى أوقف صرفه الاعانة الأخرى.
مادة 34
- لكل مدع الحق في أن يتقدم بالطعن في حالة رفض اعانة أو في حالة الاعتراض على نوعها أو مقدارها.
- ينبغى النص على الإجراءات القانونية التي تسمح للمدعى أن يمثله أو يعاونه – حسبما يتناسب – شخص ذو كفاية من اختياره أو مندوب لهيئة ممثلة لاشخاص محميين.
مادة 35
- يقبل كل عضو مسئولية عامة عن تقديم الإعانات المقررة طبقاً لهذه الاتفاقية، كما يتخذ جميع الإجراءات اللازمة لهذا الغرض.
- يجب أن يتحمل كل عضو مسئولية عامة عن إدارة المؤسسات والخدمات المختصة إدارة سليمة عند تطبيق هذه الاتفاقية.
مادة 36
عندما لا يتعهد بالادارة الى مؤسسة تنظمها سلطات عامة أو ينظمها قسم تابع لحكومة مسئولة أمام هيئة تشريعية، يجب أن يشترك فى هذه الادارة ممثلو الأشخاص المحميين بشروط ينص عليها، كما يمكن للتشريع القومي أن ينص – بالمثل – عما يتبع بالنسبة لمساهمة ممثلي أصحاب الأعمال وممثلي – السلطات العامة فى الادارة المذكورة.
الباب السابع أحكام متنوعة
مادة 37
يجوز لأي عضو تحمى تشريعاته العاملين أن يستثنى من تطبيق هذه الاتفاقية بقدر ما تتطلب الضرورة:
- أ. الأشخاص الذين تكون طبيعة عملهم عرضية.
- ب. أفراد عائلة صاحب العمل المقيمين فى بيته فيما يختص بعملهم المؤدي له.
- ج. فئات أخرى من العاملين على ألا تتجاوز هذه الفئات في عددها 10%من مجموع العاملين الذين تضمنهم الاستبعاد بمقتضى الفقرتين أ و ب من هذه المادة.
مادة 38
- يجوز لاى عضو تحمى تشريعاته العاملين أن يستبعد مؤقتاً بمقتضى أخطار يرفق بتصديقه الداخلين في المهن الزراعية الذين لم تحمهم بعد تشريعات العضو وقت تصديقه.
- على كل عضو قدم اخطاراً بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة أن يبين في تقاريره عن تطبيق هذه الاتفاقية التي يقدمها بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية مدى تنفيذ نصوص هذه الاتفاقية وما يقترحه فى سبيل هذا التنفيذ فيما يختص بالعاملين فى قطاع المهن الزراعية، وكذلك أى تقدم يمكن أن يكون قد تحقق لتطبيقها بالنسبة لهؤلاء العاملين وحيثما لا يكون هناك تغيير فعلى العضو تقديم كافة الإيضاحات المناسبة.
- على كل عضو قدم اخطاراً بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة أن يزيد في عدد العاملين بالأجر المحميين في القطاع الزراعي إلى الحد – وبالسرعة – التي تسمح بها الظروف.
مادة 39
- يجوز لأي عضو يصدق على هذه الاتفاقية أن يستثنى من تطبيق هذه الاتفاقية بموجب اخطار يرفق بتصديقه الفئات الآتى بيانها:
- أ. البحارة، بما فيهم الصيادين.
- ب. الموظفين العموميين·
اذا كانت هذه الفئات محمية بانظمة خاصة تمنح مزايا تساوى في مجموعها، على الأقل، المزايا التي تتطلبها هذه الاتفاقية.
- عندما يسري اخطار مقدم بموجب الفقرة 1 من هذه المادة يجوز للعضو استبعاد الأشخاص التابعين لفئة أو فئات قد استثنيت من تطبيق هذه الاتفاقية.من عدد الأشخاص الذي يراعى عند احتساب النسب المئوية المعينة بالفقرتين الفرعيتين ب من الفقرتين 1 و2 من المادة 9 وبالفقرتين الفرعيتين ب من
- الفقرتين 1 و 2 من المادة 16وبالفقرتين الفرعيتين ب من
- الفقرتين 1 و 2 من المادة 22 وبالفقرة ج من المادة 37·
- يجوز لأى عضو قدم أخطار بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة إبلاغ مدير عام مكتب العمل الدولي – على أثر ذلك – بقبوله الالتزامات المترتبة على هذه الاتفاقية بالنسبة لفئة أو فئات كانت قد استثنيت عند التصديق عليها.
مادة 40
إذا كان لشخص محمى حق بموجب التشريعات القومية عند وفاة العائل، في إعانات دورية خلاف اعانة الورثة يمكن لمثل هذه الضمانات أن توضع فى حكم اعانة الورثة في مدلول هذه الاتفاقية.
مادة 41
- يكون للعضو الذي:
- أ. يقبل التزامات هذه الاتفاقية فيما يختص بالابواب الثانى والثالث والرابع.
- ب. يغطي نسبة مئوية من السكان النشطين اقتصادياً لا تقل عن 10 أبناط أعلى مما تتطلبه الفقرة الفرعية ب من الفقرة 1 من المواد 9 و 16 و 22 أو يتفق والفقرة الفرعية ج من الفقرة 1 من المواد ذاتها و….
- جـ. يكفل – فيما يتعلق بملمتين اثنتين على الأقل من الملمات التي تغطيها الأبواب الثاني والثالث والرابع – إعانات يتطابق مقدارها مع نسبة مئوية تزيد بمقدار خمس ابناط على الأقل عن النسبة المئوية المحددة في الجدول.الملحق بالباب الخامس أن ينتفع بأحكام الفقرة التالية:
- يجوز لمثل هذا العضو:
- أ. أن يستبدل فى مدلول الفقرة الفرعية ب من الفقرة 2 من المادة 11 والفقرة الفرعية ب من الفقرة 2 من المادة 24 مدة الخمس سنوات المحددة فيها بمدة ثلاث سنوات
- ب. أن يعين المنتفعين فى إعانات الورثة بطريقة تختلف عما تتطلبه المادة 21 بشرط أن تكفل هذه الطريقة عدم انخفاض العدد الإجمالي للمنتفعين عن عدد المنتفعين طبقاً للمادة 21.
- يبين كل عضو، انتفع بأحكام الفقرة 2 من هذه المادة في تقاريره عن تطبيق هذه الاتفاقية التي يقدمها بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية، موقف قوانينه وتطبيقها العملي بشأن المواضيع التي عالجتها تلك الفقرة وأى تقدم تحقق نحو التطبيق الكلي لنصوص الاتفاقية.
مادة 42
- يجوز للعضو الذي:
- أ. يقبل التزامات هذه الاتفاقية فيما يختص بالابواب الثاني والثالث والرابع.
- ب. يغطي نسبة مئوية من السكان ذوى النشاط الاقتصادى لا تقل عن 10 أبناط أعلى مما تتطلبه الفقرة الفرعية ب من الفقرة 1 من المواد 22،16،9، أو، يتطابق مع الفقرة الفرعية ج من الفقرة 1 من المواد ذاتها.
أن يقرر ما يراه من استثناءات من بعض أحكام الأبواب الثاني والثالث والرابع بشرط أن يساوى مجموع قيمة الاعلانات المدفوعة طبقاً للباب الخاص بها – على الأقل – 110 في المائة من جملة المبالغ التي يمكن الحصول عليها بتطبيق كل أحكام ذلك الباب
- على كل عضو قرر هذه الاستثناءات أن يبين في تقاريره عن تطبيق هذه الاتفاقية.التي يقدمها بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية، موقف قوانينه وتطبيقها العملي بشأن هذه الاستثناءات وأى تقدم تحقق نحو التطبيق الكلي لنصوص الاتفاقية.
مادة 43
لا تطبق هذه الاتفاقية بالنسبة إلى:
- أ. الملمات التي تقع بعد سريان مفعول الباب الخاص بالعضو المعنى من هذه الاتفاقية.
- ب. إعانات الملمات التي تقع بعد سريان مفعول الباب الخاص بالعضو المعنى من هذه الاتفاقية بقدر ما تعود الحقوق في هذه المزايا الى مدد تسبق ذلك التاريخ.
مادة 44
- تعدل هذه الاتفاقية بالشروط المبينة فى هذه المادة اتفاقيات التأمين بشأن الشيخوخة صناعة الخ.. 1933 م والشيخوخة زراعة الخ… 1933 م والعجز صناعة الخ.. 1933م والعجز زراعة الخ … 1933م والورثة صناعة الخ.. 1933م والورثة زراعة الخ….1933م.
- يترتب على قبول التزامات الباب الثانى من الاتفاقية من عضو يكون طرفاً من اتفاقية واحدة أو أكثر من التي عدلت عند العمل بهذه الاتفاقية – وفيما يختص بهذا العضو الآثار القانونية الآتية:-
- أ. يؤدى قبول التزامات الباب الثاني من الاتفاقية بحكم القانون – الى الابطال الفورى لاتفاقيتي تأمين العجز صناعة الخ.. 1933م و زراعة الخ.. 1933م.
- ب. يؤدي قبول الباب الثالث من الاتفاقية بحكم القانون قانوناً إلى الأبطال الفورى لاتفاقيتي تأمين الشيخوخة صناعة الخ.. 1933م وتأمين الشيخوخة زراعة الخ.. 1933م.
- جـ. يؤدى قبول التزامات الباب الرابع من الاتفاقية – بحكم القانون – الى الابطال الفورى لاتفاقيتي تأمين الورثة صناعة الخ.. 1933م و زراعة الخ.. 1933م.
مادة 45
- بالتطبيق لأحكام المادة 75 من اتفاقية الضمان الاجتماعي الحدود الدنيا 1952م يبطل العمل بأحكام الأبواب المبينة بعد من تلك الاتفاقية والابواب الاخرى المتصلة بها، بالنسبة لاى عضو صدق على هذه الاتفاقية من تاريخ سريان الاتفاقية عليه وحيث لا يسري مفعول أي أخطار قدم بموجب المادة 38 منها.
- أ. الباب التاسع حينما يكون العضو قد قبل التزامات الباب الثاني من هذه الاتفاقية.
- ب. الباب الخامس حينما يكون العضو قد قبل التزامات الباب الثالث من هذه الاتفاقية.
- ج. الباب العاشر حينما يكون العضو قد قبل التزامات الباب الرابع من هذه الاتفاقية.
- يتضمن قبول التزامات هذه الاتفاقية – ما لم يكن قد قدم اخطاراً بمقتضى المادة 38 وأصبح ساري المفعول – قبول التزامات الأبواب التالية من اتفاقية الضمان الاجتماعي الحدود الدنيا 1952م والأبواب الأخرى المتصلة بها في مدلول المادة 3 من الاتفاقية المذكورة.
- أ. الباب التاسع حينما يكون العضو قد قبل التزامات الباب الثاني من هذه الاتفاقية.
- ب. الباب الخامس حينما يكون العضو قد قبل التزامات الباب الثالث من هذه الاتفاقية.
- ج. الباب العاشر حينما يكون العضو قد قبل التزامات الباب الرابع من هذه الاتفاقية.
مادة 46
إذا أقر المؤتمر بعد ذلك اتفاقية في شأن أى موضوع – أو مواضيع تناولته – هذه الاتفاقية.– يبطل العمل – بما ينص عليه فيها من أحكام هذه الاتفاقية بالنسبة الى أى عضو قد صدق عليها ابتداء من تاريخ سريانها عليه.
الباب الثامن أحكام ختامية
مادة 47
ترسل وثائق التصديق الرسمية على هذه الاتفاقية إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.
مادة 48
- لا تلزم هذه الاتفاقية إلا أعضاء منظمة العمل الدولية الذين سجات تصديقاتهم عليها لدى مكتب العمل الدولي.
- تدخل هذه الاتفاقية دور التنفيذ بمضى أثنى عشر شهراً على تاريخ تسجيل عضوين عليها لدى المدير العام.
- وتسرى بعدئذ، على أي عضو يمضى اثنى عشر شهراً على تاريخ تسجيل تصديقه عليها.
مادة 49
- يجوز لاى عضو صدق على هذه الاتفاقية أن يتحلل من التزامه بها بعد مضى عشر سنوات على تاريخ بدء سريانها وذلك بوثيقة تبلغ الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يسرى هذا التحلل إلا بعد مضى سنة على تاريخ تسجيله
- كل عضو صدق على هذه الاتفاقية ولم يمارس حق التحلل المنصوص عليه فى هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء العشر سنوات المذكورة فى الفقرة السابقة، يصبح ملتزماً بهذه الاتفاقية لمدة عشر سنوات أخرى يجوز له أن يتحلل من التزامه بها عند انقضاء كل فترة عشر سنوات بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
مادة 50
- يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولى بإخطار جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بتسجيل كافة التصديقات ووثائق التحلل التي تبلغ إليه من أعضاء المنظمة.
- يقوم المدير العام عند إخطاره أعضاء المنظمة بتسجيل التصديق الثاني المبلغ إليه بتوجيه نظر الاعضاء الى التاريخ الذي تدخل فيه الاتفاقية دور التنفيذ.
مادة 51
يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولى كافة التفصيلات عن كل التصديقات ووثائق التحلل التي سجلت لديه وفق أحكام المواد السابقة، الى السكرتير العام للامم المتحدة لتسجيلها طبقاً لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
مادة 52
يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولى – عندما يرى ضرورة لذلك ـ تقريراً الى المؤتمر العام عن سير هذه الاتفاقية وما إذا كان هناك ما يدعو إلى ادراج موضوع تعديلها تعديلا كلياً أو جزئياً يجدول أعمال المؤتمر.
مادة 53
- اذا أقر المؤتمر اتفاقية جديدة تعدل هذه الاتفاقية تعديلا كلياً أو جزئياً – وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على غير ما يلى، فإن:
- أ. تصديق أحد الأعضاء على الاتفاقية الجديدة المعدلة يستتبع بحكم القانون – البطلان الناجز لهذه الاتفاقية دونما نظر الى أحكام المادة 49 وبمجرد سريان الاتفاقية الجديدة.
- ب. يوقف ابتداء من تاريخ سريان الاتفاقية الجديدة المعدلة قبول تصديق الدول الأعضاء على هذه الاتفاقية.
- ومع ذلك تظل الاتفاقية سارية المفعول في شكلها ومضمونها الحاليين وبالنسبة للأعضاء الذين صدقوا عليها ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة.
مادة 54
يعتبر كل من النصين الانجليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية نصاً رسمياً.
ملحق التصنيف الدول القياسي للصناعة فى جميع الأنشطة الاقتصادية المعدل حتى عام 1958م الاقسام والمجموعات الرئيسية
المجموعة – القسم
القسم 0: الزراعة: الغابات: القنص: صيد الأسماك
- الزراعة.
- الغابات·
- القنص و الصيد بالفخاخ وتكثير حيوانات الصيد.
- صيد الأسماك.
القسم 1: الصناعات الاستخراجية
11 – استخراج الفحم.
12 – استخراج استخراج المعادن·
13 – البترول الخام والغاز الطبيعي.
14 – المحاجر واستخراج الصلصال والرمل.
15 – مناجم أخرى غير التعدين والمحاجر.
القسمان 2 و3 الصناعات التحويلية.
20 – الصناعات الغذائية ما عدا صناعات المشروبات.
21 – صناعة المشروبات.
22 – صناعة التبغ·
23 – صناعة المنسوجات
24 – صناعة الاحذية والملبوسات الاخرى والسلع المصنوعة من النسيج.
25 – صناعة الأخشاب والفلين ما عدا صناعة الاثاث.
26 – صناعة الاثاث.
27 – صناعة الورق ومنتجاته.
28 – الطبع والنشر والصناعات المرتبطة بها.
29 – صناعة الجلود ومنتجات الجلود والفرو ما عدا صناعة الأحذية والملبوسات الأخرى.
30 – صناعة منتجات المطاط.
31 – صناعة الكيماويات والمنتجات الكيماوية.
32 – صناعة منتجات البترول والفحم.
33 – صناعة المنتجات المعدنية الغير فلزية ما عدا منتجات البترول والفحم.
34 – الصناعات المعدنية الأساسية.
35 – صناعة المنتجات المعدنية ما عدا الآلات ومعدات النقل.
36 – صناعة الآلات ما عدا الآلات الكهربائية.
37 – صناعة الآلات والأجهزة والمهمات الكهربائية.
38 – صناعة معدات النقل.
39 – صناعات تحويلية مختلفة.
القسم 4 البناء:
40 – صناعة البناء والتشييد.
القسم 5 الكهرباء، الغاز والمياه والخدمات الصحية.
51 – خدمات الكهرباء والغاز والبخار.
52 – خدمات المياه والخدمات الصحية.
القسم 6 التجارة.
61 – تجارتا الجملة والتجزئة.
62 – البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.
63 – التأمين·
64 – العقارات
القسم 7 النقل، التخزين، والمواصلات
71 – النقل.
72 – التخزين.
73 – المواصلات
القسم 8 الخدمات
81 – الخدمات الحكومية.
82 – خدمات المجتمعات المحلية.
83 – خدمات الاعمال·
84 – الخدمات الترفيهية.
85 – الخدمات الشخصية
القسم 9 أنشطة غير محددة الوصف.
90 – الأنشطة التى لم يرد وصف مناسب لها.
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية