Skip to main content

اتفاقية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين حكومة جمهورية النمسا الاتحادية وحكومة الجمهورية العربية الليبية

نشر في

اتفاقية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين حكومة جمهورية النمسا الاتحادية وحكومة الجمهورية العربية الليبية

أن حكومة جمهورية النمسا الاتحادية وحكومة الجمهورية العربية الليبية ورغبة منهما في تدعيم العلاقات بينهما، وزيادة تطوير التعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين البلدين على أساس من الاحترام المتبادلة والمنفعة المشتركة.

فقد اتفقتا على مايلي:-

المادة 1

تعمل كل من حكومة جمهورية النمسا الاتحادية وحكومة الجمهورية العربية الليبية على تطوير وتنمية التعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين بلدیہما.

المادة 2

يقوم الطرفان المتعاقدان بتنمية التعاون الاقتصادي والعلمي والفني بما يحقق فائدة الطرفين و يشمل هذا التعاون مجالات منها: 

  • أ. النفـط.
  • ب. البناء والتشييد.
  • جـ. الصناعة والمعرفة الفنية.
  • د. الزراعة والاستصلاح الزراعي.
  • هـ. الطاقة.
  • و. تبادل الاخصائيين والخبراء والاساتذة الجامعيين وتنظيم اللقاءات العلمية وتبادل المتدربين في المجال الاقتصادي والعلمي والفني والتقني.
  • ز. المشاركة في تنفيذ مشاريع خطط التنمية.
  • ح. الاتصالات المتبادلة بين المراكز العلمية، ومجالات التعاون الأخرى التي يتفق عليها البلدان.

المادة 3

يتم تبادل السلع والخبرات وإقامة المشروعات وتحديد الأسعار بموجب عقود تبرم بين الجهات المعنية في كلا البلدين ضمن اطار واحكام هذه الاتفاقية وعلى أساس المنافسة العالمية من حيث الجودة والأسعار.

المادة 4

يتم تسديد جميع المعاملات الناتجة عن هذه الاتفاقية بالعملات القابلة للتحويل طبقا لأنظمة الرقابة على النقد في كل بلد.

المادة 5

مع مراعاة القوانين والنظم السارية في كلا البلدين يوافق الطرفا, على ألا يعاد تصدير السلع المستوردة من كل منهما إلى بلد ثالث 

من دون موافقة كتابية مسبقة من بلد الأصل.

المادة 6

تشكل لجنة حكومية نمساوية عربية ليبية مشتركة تجتمع سنويا بالتناوب في كل من فيينا وطرابلس، وتكون مهمتها متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية، واقتراح الوسائل التي تؤدي الى تعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين البلدين، والعمل على اقتراح الحلول المناسبة لمعالجة ما قد ينشأ من صعوبات ومشاكل تعترض تنفيذ الاتفاقية.

المادة 7

تكون أحكام هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد انتهائها وذلك فيما يتعلق بتنفيذ العقود المبرمة في إطار هذه الاتفاقية أثناء سريانها.

المادة 8

تسرى هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات و تتجدد تلقائيا ما لم يخطر أحد البلدين البلد الآخر كتابة برغبته في اعادة النظر فيها أو انهائها وذلك بالطرق الدبلوماسية قبل ثلاثة أشهر من انتہائها على الأقل.

المادة 7

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد مضي ستين يوما من تبادل مذكرات توکد إتمام الإجراءات الدستورية لسريانها.

حررت في فيينا 22 أبريل 1975 م الموافق 11 ربيع الآخر 1395 هـ. من ثلاث نسخ باللغات الألمانية والعربية والانجليزية وكلها متساوية في القوة. وفي حالة الخلاف على تفسير الاتفاقية يرجع إلى النص الإنجليزي.

  • عن حكومة الجمهورية العربية الليبية 
  • Abduelgh Atir Sharif
  • عن حكومة جمهورية النمسا الاتحادية
  • Dr. Josef Staribacher