Skip to main content

قانون رقم 18 لسنة 1975 م بتخفيض قيمة الضريبة الإضافية التي تدفع من صاحبي عقد الامتيازين 102، 103 كمزية بمقدار 5%

22 فبراير 1975
نشر في
تشريعات ذات علاقة

قانون رقم 18 لسنة 1975 م بتخفيض قيمة الضريبة الإضافية التي تدفع من صاحبي عقد الامتيازين 102، 103 كمزية بمقدار 5%

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • و على قانون النفط رقم 25 لسنة 1955 م والقوانين المعدلة له، 
  • وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة الوطنية للنفط،
  • وعلى عقدى الامتياز رقم 102، 103 واتفاقیتی 2 سبتمبر 1970 م و 21 مارس 1971 م الموافق عليهما من مجلس قيادة الثورة والمكملتين لعقدى الامتياز والخاصتين بإلزام صاحبي عقدى الامتياز بضريبة إضافية قدرها 5 ٪ من ارباحهما تدفع للدولة كمزية زيادة عن الضرائب القانونية الأخرى، 
  • و على القانون رقم 44 لسنة 1973 م بتأميم 51 % في شركة اوكسيدنتالليبيا المساهمة،
  • و بناء على ما عرضه وزير النفط وموافقة مجلس الوزراء

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تخفض قيمة الضريبة التي تدفع من قبل المؤسسة الوطنية للنفط وشركة اوكسيدنتال للنفط عن انتاجهما المشترك فى حقلى الامتياز رقم 102، 103 بمقدار الزيادة وقدرها 5% التي تدفع كمزية للدولة زيادة عن الضرائب القانونية الاخرى وذلك بقرار من وزير النفط كلما رأى ذلك ضروريا.

مادة 2 

على وزير النفط ان يعين فى قراره بداية ونهاية مدة الإعفاء من الزيادة المذكورة.

مادة 3 

على وزير النفط تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • عز الدين المبروك وزير النفط
  • صدر في 11 صفر 1395 هـ
  • الموافق 22 فبراير 1975 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود 
  • رئيس مجلس الوزراء