قرار رقم 762 لسنة 2021 م بشأن اعتماد اللوائح الخاصة بالمنطقة الحرة المريسة
23 فبراير 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 فبراير 2021
- رقم التشريع: 762
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: الموانئ
قرار رقم 762 لسنة 2021 م بشأن اعتماد اللوائح الخاصة بالمنطقة الحرة المريسة
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 2001 م بشأن تنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة ، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قانون رقم 9 لسنة 2010 ميلادي بشأن تشجيع الاستثمار ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 744 لسنة 2007 ميلادي، بشأن إنشاء المنطقة الحرة المريسة بمدينة بنغازي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21/21 المؤرخ في 2021/09/29 م.
قرر
مادة 1
تعتمد اللوائح الأتي بيانها الخاصة بالمنطقة الحرة المريسة بمدينة بنغازي، وهي:
- لائحة تأسيس وفتح فروع الشركات الليبية والأجنبية
- اللائحة المالية
- لائحة التدريب والإيفاد
- لائحة شؤون العاملين
- لائحة الجزاءات
وذلك على النحو المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وعلى الجهات المختصة تنفيذه
- مجلس الوزراء