Skip to main content

قرار رقم 762 لسنة 2021 م بشأن اعتماد اللوائح الخاصة بالمنطقة الحرة المريسة

23 فبراير 2021

قرار رقم 762 لسنة 2021 م بشأن اعتماد اللوائح الخاصة بالمنطقة الحرة المريسة

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 2001 م بشأن تنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة ، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قانون رقم 9 لسنة 2010 ميلادي بشأن تشجيع الاستثمار ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 744 لسنة 2007 ميلادي، بشأن إنشاء المنطقة الحرة المريسة بمدينة بنغازي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21/21 المؤرخ في 2021/09/29 م.

قرر

مادة 1

تعتمد اللوائح الأتي بيانها الخاصة بالمنطقة الحرة المريسة بمدينة بنغازي، وهي:

  1. لائحة تأسيس وفتح فروع الشركات الليبية والأجنبية
  2. اللائحة المالية
  3. لائحة التدريب والإيفاد
  4. لائحة شؤون العاملين
  5. لائحة الجزاءات

وذلك على النحو المرفق بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وعلى الجهات المختصة تنفيذه

  • مجلس الوزراء