قرار رقم 762 لسنة 2021 م بشأن اعتماد اللوائح الخاصة بالمنطقة الحرة المريسة

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 762 لسنة 2021 م بشأن اعتماد اللوائح الخاصة بالمنطقة الحرة المريسة

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الإطلاع 

قرر

مادة 1

تعتمد اللوائح الأتي بيانها الخاصة بالمنطقة الحرة المريسة بمدينة بنغازي، وهي:

  1. لائحة تأسيس وفتح فروع الشركات الليبية والأجنبية
  2. اللائحة المالية
  3. لائحة التدريب والإيفاد
  4. لائحة شؤون العاملين
  5. لائحة الجزاءات

وذلك على النحو المرفق بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وعلى الجهات المختصة تنفيذه

ls.org.ly